nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي: ولم يقل: ولا يفعل ذلك أحدكم .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث محمد بن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز أنه سمع أبا صرمة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبا سعيد الخدري يقولان: أصبنا سبايا. الحديث .
[ ص: 53 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: لم يصح حديثه. يعني: أن عبد الرحمن لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وأشار إلى حديث واحد . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في "المتفق والمفترق": ليس له إلا حديث واحد. وأما nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فذكره في "ثقاته" ، وخرج حديثه في "صحيحه"، واستدركه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال: صحيح الإسناد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وكذا صح عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وسعد رواية الإباحة .
وفي "سؤالات nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود": سمعت أبا عبد الله، وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه رفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=910126 "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". فقال: ما أنكره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من هذا الوجه بزيادة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: تفرد به إسحاق بن عيسى الطباع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة [عن nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة] ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري به، ووهم فيه. وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن جعفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، ووهم أيضا، والصواب: مرسل عن حمزة، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . ليس فيه: عن أبيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: حدثنا أبو صالح -كاتب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث- عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن جعفر، عن
[ ص: 54 ] حمزة، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: وهو أصح، وهذا من تخاليط nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة .
وفي سؤالات مهنا: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: يعزل الرجل عن أمته، ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقال: كان يزيد يرويه عن هشام. قلت: عن سوار هذا؟ قال: لا أدري. قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: هذا الحديث شبه لا شيء. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: كذاك هو.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جمانة -أو أن جمانة سرية علي بن أبي طالب- قالت: كان علي يعزل عنا. فقلنا له فقال: أحيي شيئا أماته الله .
[ ص: 55 ] وفي "المصنف" بسند صحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - قال: العزل: الوأد الخفي. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص كانا يعزلان، وحكاه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج وخباب بن الأرت nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب وعلي بن حسين وعلقمة، وأصحاب عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وابن مغفل nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=15990 (سعيد) بن المسيب فقال: هو حرثك إن شئت أعطشته، وإن شئت أرويته. وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة وقال الحسن: اختلف فيه الصحابة .
إذا تقرر ذلك، فقد اختلف السلف في العزل، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=50وأبي أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهم كانوا يعزلون . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن علي وخباب بن الأرت nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وقال: كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وروي عن جماعة من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور العلماء ، وكرهته طائفة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2والفاروق وعثمان. وعن علي رواية أخرى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وشدد فيه ، وقال أبو أمامة: ما كنت أرى أن مسلما يصنعه. وقال سالم: هي الموءودة. وكرهه إبراهيم أيضا .
[ ص: 56 ] حجة الجمهور الأحاديث السالفة، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن فيه. ولا يفهم من قوله: "أو تفعلون ذلك؟ " إلا الإباحة، وهو خلاف ما أسلفناه عن الأنصاري، نعم يشهد آخر الحديث: "ما من نسمة .. " إلى آخره للإباحة يقول: قد فرغ من الخلق، فاعزلوا أو لا تعزلوا، فإن قدر أن يكون ولدا لم يمنعه عزل; لأنه قد يكون مع العزل إفضاء بقليل الماء الذي قدر الله أن يكون منه الولد، وقد يكون الاسترسال والإفضاء ولا يكون ولد، فالعزل أو الإفضاء سواء في أن لا يكون منه ولد إلا بتقدير الله.
واحتج من كرهه بحديث جدامة بنت وهب الأسدية السالف، وأنكره الأولون، وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنكار ذلك.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد السالف فيه إكذاب من زعم أنه موءودة، وقد روي عن علي رفع ذلك، والتنبيه على فساده بمعنى حسن لطيف، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن معمر بن أبي حبيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=5414عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر العزل، فاختلفوا فيه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: قد اختلفتم أنتم، وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي: إنها لا تكون موءودة حتى (تمر) بالتارات السبع، قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
الآية [المؤمنون: 12] فعجب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من قوله، وقال: جزاك الله خيرا. فأخبر علي أنه لا يوأد إلا من قد نفخ فيه الروح قبل ذلك، وما لم ينفخ فيه الروح فهو موات غير موءود.
[ ص: 57 ] وروى سفيان [عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش] عن أبي الوداك أن قوما سألوا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن العزل، فذكر مثل كلام علي سواء، فهذا علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قد اجتمعا على ما ذكرنا، وتابعهما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومن كان بحضرته من الصحابة، فدل على أن العزل غير مكروه .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجمهور العلماء إلى أنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، فإن منعت زوجها لم يعزل، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومشهور مذهبه الجواز من غير توقف على إذنها مع الكراهة، وقطع الرافعي والنووي في الأمة بالجواز ، والخلاف فيه حكاه الروياني في "البحر".
واختلفوا في العزل عن الزوجة الأمة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون: لا يعزل عنها إلا بإذن سيدها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لا يعزل عنها إلا بإذنها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يعزل عنها دون إذنها، ودون إذن مولاها. كذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه ، وهو غريب، فمذهبنا لا تحريم فيها. وحاصل مذهبنا أنه خلاف الأولى، وأطلق بعضهم الكراهة في كل حال، وكل امرأة سواء رضيت أم لا.
وأما التحريم فلا يحرم في مملوكته، ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا; لما عليه في ذلك من الضرر، وأما الحرة فإن أذنت لم يحرم، وإلا وجهان: أصحهما: لا. والحاصل أربعة أقوال: الإباحة
[ ص: 58 ] مطلقا، والحرمة مطلقا، والجواز بالإذن، والحرمة في الحرة .
وجمع ابن التين في المسألة أربعة أقوال عندهم: يعزل حرة كانت أو أمة. يقابله: يعزل في الأمة دون الحرة، في (السرية) برضاها، وفي الأمة المزوجة برضا سيدها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة، برهان ذلك حديث جدامة قال: وهو في غاية الصحة.
واحتج من أباحه بخبر nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي فيه: "لا عليكم ألا تفعلوا" قال: وهذا إلى النهي أقرب، وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، واحتجوا بتكذيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول يهود، وبأخبار أخر لا تصح، ويعارضها كلها خبر جدامة. وقد علمنا بيقين أن كل شيء أصله الإباحة حتى ينزل التحريم، فصح أن خبر جدامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لا شك أنها قبل البعث وبعد البعث، قال: وهذا أمر متيقن; لأنه إذا أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه الوأد الخفي، والوأد محرم،
فقد نسخ الإباحة المتقدمة، وبطل قول من ادعى غيره .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإنه عكس هذا وقال: يحتمل أن خبر جدامة لما كان على الناس موافقة أهل الكتاب ما لم يحدث الله ناسخه، ثم إن الله أعلمه بكذبهم، وأن الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك، فأعلم أمته بكذبهم وأباح العزل على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، وأن الله إذا أراد شيئا لا يمكن وقوع غيره .
[ ص: 59 ] (وبمعناه قاله أبو الوليد ابن رشد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي) : خبر جدامة مضطرب. وقد قال قوم: إن ذلك كان قبل أن يبين الله له جواز ذلك، فكان يتبع اليهود فيما لم يتبين له فيه شرع، وهذا سقط عظيم; فإنه إنما كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه فيه شيء مما لم يكن من كذبهم وتبديلهم، وقد صرح هنا بتكذيبهم، فكيف يصح أن يكون معهم على كذبهم ويخبرهم به ثم يكذبهم فيه؟! هذا محال عقلا، لا يجوز على الأنبياء .
وقد ذهب قوم إلى أن النطفة من الرجل فيها روح، فصرفها عن الرحم إتلاف لذلك الروح; فلذلك جعل وأدا، وقد أنزل الله في كتابه ما أوضح وقت إمكان الولد، وهو التارات السبع السالف، فأعلمه الله بذلك الوقت الذي يكون فيه الحياة في المخلوق من النطفة، فيجوز أن يوأد حينئذ، فيكون ميتا، أو يستحيل أن يوأد ما قبل ذلك; لأنه ميت كسائر الأشياء التي لا حياة فيها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة فيما ذكره الصولي في كتاب "التسليم": لا تكون موءودة حتى (تتطور) ثم تستهل، وحينئذ إذا ثبتت فيه وئدت.
فصل:
لما سألوا العزل أجابهم، وسكت عن أمر الموطوآت المشركات، فاغتر بهذا الظاهر قوم فقالوا: يجوز وطء الوثنيات والمجوسيات بالملك، وإن لم يسلمن، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ،
[ ص: 60 ] واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار أنهما لا يريان بالتسري بالمجوسية بأسا قال: وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، و (يرده) قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن [البقرة: 221]. وإلى التمسك بعموم الآية صار جمهور العلماء، ولم يعولوا على ما ظهر من هذا الحديث، ورأوا أن ذلك محمول على جواز وطء من أسلم منهن، وأن الفداء المتخوف فوته بوطئهن إنما هو أثمانهن، وقد دل على صحة هذا التأويل ما ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد، ثم إنا نقول: لو سلمنا أن ظاهر هذا الحديث جواز الإقدام على وطء المسبيات من غير (إسلام) لزم جواز الإقدام على وطئهن من غير استبراء [و] مع وجود الحمل البين وهو ممنوع اتفاقا، فيلزم المنع من الوطء، لاستوائهما في الظهور، ويعلم قطعا أنهم لا يقدمون على وطء فرج لا يتحقق حله، وكذلك يعلم أنهم لا بد لهم من استبراء وإسلام، وإن كان الراوي قد سكت عنه، وسكوته إما هو للعلم بها وإما لأن الكلام يجمل (في) غير مقصوده .
[ ص: 61 ] والذي يزيح الإشكال ويرفعه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا نغزو مع الصحابة، وإذا أراد أحدهم أن يصيب الجارية من الفيء أمرها فغسلت ثيابها واغتسلت، ثم علمها الإسلام، وأمرها بالصلاة، واستبرأها بحيضة، وأصابها. وكذلك رواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال: السنة ألا يقع على مشركة حتى تصلي ويستبرئها وتغتسل .
والذي حركهم على السؤال عن العزل خوفهم أن يكون محرما; لأنه قطع النسل.
فصل:
قوله: ("أو إنكم لتفعلون"؟ قالها ثلاثا) وهي رواية جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وفي رواية: "لا عليكم ألا تفعلوا" وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وفهمت طائفة منه النهي عن العزل والزجر عنه. كما حكي عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى وقد سلف، وكأن هؤلاء فهموا من "لا" النهي عما سئل عنه وحذف بعد قوله: "لا" فكأنه قال: لا تعزلوا "وعليكم ألا تفعلوا" تأكيدا لذلك النهي.
وفهمت طائفة منهم أنه إلى النهي أقرب، وفهمت طائفة أخرى منها الإباحة، كأنها جعلت جواب السؤال قوله: "عليكم ألا تفعلوا" أي: ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا، وهذا التأويل أولى بدليل قوله: "ما من نسمة" إلى آخره وبقوله: "افعلوا أو لا تفعلوا إنما هو القدر" وبقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=659613 "إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه" وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضر، فكأنه قال: لا بأس به، وبهذا تمسك
[ ص: 62 ] من رأى إباحته مطلقا عن الزوجة والأمة، وبه قال كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء كما سلف، وكرهه آخرون من الصحابة وغيرهم متمسكين بالطريقة المتقدمة وبقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503602 "ذلك الوأد الخفي" وكأن من وقفه على الإذن في الحرة رأى أن الإنزال من تمام لذتها ومن حقها في الولد، بخلاف الأمة، إذ لا حق لها في شيء مما ذكر، ويمكن على هذا أن يجمع بين الأحاديث المتعارضة في ذلك، (ويصير ما يفهم منه المنع إلى الحرة إذا لم تأذن، والإباحة إلى الإذن، والأمة (أن) يحمل النهي على كراهية التنزيه، والإذن على انتفاء الحرمة) وإن كان ظاهر قوله: "أوإنكم لتفعلون"، للإنكار والزجر، لكن يضعفه قوله: "ما من نسمة" إلى آخره، فإذا معناه الاستبعاد لفعلهم له، بدليل رواية: "ولم يفعل ذلك أحدكم؟ " قال الراوي: ولم يقل: ولا يفعل. فعلم أنه ليس بنهي، وهو أعلم بالمقال. وفي
رواية: "اعزل عنها إن شئت". وهو نص في الإباحة، وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا.
ومعنى الرواية السالفة عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=659613 "ما من كل الماء يكون الولد" أنه ينعقد في الرحم من جزء من الماء، لا يشعر العازل (بخروجه) ، فيظن أنه قد عزل كل الماء وإنما عزل بعضه، فيخلق الله الولد من ذلك الجزء اللطيف. قال الأطباء: وذلك الجزء هو الشيء الثخين الذي يكون في الماء على هيئة نصف عدسة.
[ ص: 63 ] فصل:
الرواية السالفة: (خادمنا وسايسنا). كذا لابن الحذاء في ساس الفرس يسوسه إذا خدمه، وروي أيضا: سانيتنا يعني: الذي يسقي لهم الماء.
nindex.php?page=showalam&ids=16461ابن محيريز المذكور في إسناد حديث أبي سعيد الخدري اسمه عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب بن لوذان بن سعد بن جمح قرشي جمحي مكي، رباه أبو محذورة أوس بن معير بن لوذان، وأخوه أنس بن معير، قتل ببدر كافرا.
قال رجاء بن حيوة: إن فخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر، فإنا نفخر بعابدنا ابن محيريز، إن كنت لأعد بقاءه أمانا لأهل الأرض. مات قبل المائة .