ويريد بقوله: (وكيف يقسم ذلك) أن تكون فيه الموهوبة بمنزلة الواهبة في رتبة القسمة، فإن كان يوم سودة تاليا ليوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو رابعا أو خامسا استحقته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على حسب القسمة التي كانت لسودة، ولا تتأخر عن ذلك اليوم ولا تتقدم، ولا يكون تاليا ليوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا أن يكون يوم سودة بعد يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وأجراه النبي - صلى الله عليه وسلم - مجرى الحقوق الواجبة; ولم يجره على أصل المسألة من الحكم مما جعل الله له من ذلك; لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء [الأحزاب: 51] فأجراه مجرى الحقوق، وتفضلا منه - عليه السلام -; ليكون أبلغ في رضاهن كما قال تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن [الأحزاب: 51] أي: لا يحزن اذا كان منزلا عليك من الله، ويرضين بما أعطيتهن من تقريب وإرجاء.
[ ص: 71 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله: ترجي من تشاء منهن الآية، قال: هذا شيء خص الله به نبيه، وليس لأحد غيره، كان يدع المرأة من نسائه ما بدا له بغير طلاق وإذا شاء راجعها.
قال غيره: وكان ممن آوى إليه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة، وكان قسمه من نفسه وماله فيهن سواء، وكان ممن أرجى: سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة، وكان يقسم لهن ما شاء.
واختلفوا في كم يقسم لكل واحدة من نسائه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لم أسمع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول إلا: يوما لهذه ويوما لهذه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، وثلاثا ثلاثا كان له ذلك، وأكره مجاوزة الثلاث من (العدد) . وهو الأصح من مذهبه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولا أرى مجاوزة يوم; إذ لا حجة مع من تخطى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غيرها ، ألا ترى قوله في الحديث أن سودة وهبت يومها لعائشة، ولم يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة، ولو جاز ثلاثة لجاز خمسة وشهرا، ثم يتخطى بالقول إلى ما لا نهاية له، ولا يجوز معارضة السنة.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليوم واليومين والثلاثة، ولا يقيم عند الحرة إلا يوما، من غير أن يكون
[ ص: 72 ] مضارا بها . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يأتي الإماء ما شاء أكثر مما يأتي الحرائر الأيام والليالي، فإذا صار إلى الحرائر عدل بينهن .