4916 [ ص: 76 ] 101 - باب: إذا تزوج الثيب على البكر
5214 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن راشد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=654813من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وخالد، قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 5213 - مسلم: 1461 - فتح: 9 \ 314].
هذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن محمد بن رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء صححه، ثم قال: وقد رفعه محمد بن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ولم يرفعه بعضهم . كأنه يشير إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد بن السري، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=20158 "للثيب ثلاث وللبكر سبع" .
[ ص: 77 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن الحسن بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب. فكنت معجبا بهذا الحديث حتى رأيت علته .
ولم يتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق كما هو ظاهر إيراد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أخرجه من حديث النبيل: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وخالد، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، nindex.php?page=hadith&LINKID=654812أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقام عندها سبعا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لم يرفع حديث خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في هذا غير أبي عاصم فيما زعموا. وأخطأ فيه. وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة فمرفوع، لم يختلفوا في رفعه .
قلت: قد رفعه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري كما أوردناه، وأخرجه أيضا كذلك nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما من حديث عبد الجبار، عن سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، فذكره مرفوعا .
وكذا أورده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=20158 "للبكر سبع، وثلاث للثيب" ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "الغرائب والأفراد" قال: تفرد برفعه عبد الجبار بن العلاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، وفيه: ثم يعود إلى نسائه.
[ ص: 78 ] ورواه أيضا من حديث عبد الجبار، وقال: تفرد به عن سفيان، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا ، وهو في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة" nindex.php?page=showalam&ids=13053و"ابن حبان" كذلك مرفوعا .
ومنها: nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني: من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=654813 "إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم يقسم" ، وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق": أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر ثلاث وللثيب ليلتان" . ومثله nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - بإسناد فيه ضعف - أنه - عليه السلام - قال: "البكر إذا نكحها رجل وله نساء لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وبه قال بعض أهل العلم، والقول الأول أصح .
وفي "المصنف": لما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء nindex.php?page=showalam&ids=16972لابن سيرين قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=20158للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال محمد: زدتم، هذه أربعا وهذه ليلة. رواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عنه .
[ ص: 80 ] قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن أنه قال: للبكر (ثلاثا) وللثيب ليلتين . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عنه: يقيم عند البكر ثلاثا، ويقيم عند الثيب ليلتين، ثم يقسم.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي عن حماد، عن إبراهيم: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين وثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وخلاس، قالوا: إذا تزوج البكر على امرأة أقام عندها ثلاثا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين ثم يقسم.
وحدثنا يزيد، عن حميد، قال الحسن: سبع وليلتين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أيضا أنه قال: للبكر ثلاث وللثيب ليلتان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لهذا القول كان يقال ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين. وفي "المحلى" عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن ذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ما ترون عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قال: للبكر ثلاثا وللثيب ليلتين .
وحكاه في "التمهيد"، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها ليلتين ثم قسم بينهما .
[ ص: 81 ] وحكاه في "الاستذكار" عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: مضت السنة أن يقيم عند البكر [سبعا] وعند الثيب أربعا. ثم قال أبو عمر: أربعا خطأ، ولعله من خطإ اليد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا أبو قطن، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد أنهما قالا: هما في القسم سواء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وهو قول الكوفيين، وأجمع كل من أحفظ عنه العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء; لأنهن حرائر، فلا فرق بينهن في أحكام الأزواج.
وروينا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة يومين وللأمة يوما.
وقال به nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأهل الرأي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا تزوج العبد حرة وأمة عدل بينهما بالسوية. وقال الكوفيون: يقسم بينهما كما يقسم الحر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون: الصحيح، والمريض، والعنين، والخصي، والمجبوب، في القسم سواء. وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي
[ ص: 82 ] من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وقال الكوفيون ما مضى هدر، ويستقبل العدل فيما يستقبل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة: الصغيرة التي جومعت والبالغ سواء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: الحائض، والنفساء، والمريضة، والمجنونة التي لا تمتنع، والصحيحة سواء في القسم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا، كان ذلك له، وأكره مجاوزة الثلاث .
وهذا سلف، وحاصل اختلاف العلماء في الباب أن طائفة قالت: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا. إذا كانت له امرأة أخرى أو أكثر، على النص السالف، ثم يقسم بينهما، ولا يقضي للمتقدمة بدل ما أقام عند الجديدة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد، حجتهم حديث الباب.
وأخرى قالت: للثيب ليلتين وللبكر ثلاثا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي -كما سلف - قال: إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام يومين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم عند البكر إلا كما يقيم عند الثيب، وهما سواء في ذلك; احتجاجا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة السالف: "ثلثت ودرت" . فلم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثلها، فدل ذلك على المساواة بينهن، وكذلك قوله: "وإن شئت ثلثت ودرت" أي: أدور مثلثا أيضا لهن، كما أدور سبعا إن
[ ص: 83 ] سبعت لك. ولو استحقت الثيب ثلاثة أيام قسمة لها، لوجب إذا سبع عندها أن يربع لهن.
أجاب عنه الأولون بأن قوله - عليه السلام -: "ليس بك على أهلك هوان" يدل على أنه رأى منها أنها استقلت الثلاث التي هي حقها فآنسها بذلك. أي: لست أقسم لك ثلاثا لهوانك عندي، وإنما قسمتها لك; لأنه حق الثيب، وخيرها بين أعلى الحقوق وأشرفها عند النساء. وهي السبع، وبين الثلاث، على شرط: إن اختارت السبع قسم لكل (ثيب) مثلها، وإن اختارت الثلاث التي هي حقها لم يقسم لغيرها مثلها، فرأت أن الثلاث التي هي حقها أفضل لها; إذ لا يقسم لغيرها مثلها، ولسرعة رجوعه إليها، فاختارتها وطابت نفسها عليها، ورأت أنها أرجح عندها من أن يسبع عندها على أن يسبع عند غيرها، وفي هذا ضرب من الرفق واللطف بمن يخشى منه كراهية سؤال الحق; حتى يتبين له فضله، ويختار الرجوع إليه.
ومما يبطل قول الكوفيين أنه إن ثلث عندها ثلث عندهن، ثم يستأنف القسم، أنه - عليه السلام - لما ذكر السبع قرنها بالقضاء -كما سلف - ولما ذكر الثلاث لم يقرنها به; لأن الدوران عليهن يقتضي ابتداء قسم لا قضاء، فسقط قولهم. وقد خالفوا حديث أم سلمة; لأنه - عليه السلام - جعل لها الخيار في القسم، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يجعله إلى الزوج، وفي هذا مخالفة الخبر. قال (أحمد) بن خالد : هذا الباب عجيب، إنه صار فيه أهل المدينة
[ ص: 84 ] إلى ما رواه أهل العراق; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بصري، وصار فيه أهل العراق إلى ما رواه أهل المدينة، وقول أهل المدينة أولى; لقول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: السنة كذا، والصحابي إذا ذكر السنة بالألف واللام فإنما أشار إلى سنته - عليه السلام -، وقد خرج بذلك أيضا كما سلف. واللام في قوله: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" لام الملك، فدل أن ذلك حق من حقوقها فمحال أن يحاسبها بذلك.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن خلاف الآثار، فلا معنى له، وكذلك قال أبو عمر فيه: عجيب; لأنه صار فيه أهل الكوفة إلى ما رواه أهل المدينة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وصار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل العراق عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود ومن قال بالتسوية بين البكر والثيب بما يجب من العدل بين النساء، وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة المذكورين في آخر الباب قبله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: لأن الحرمة لهما سواء، ولم يكن - عليه السلام - يؤثر واحدة على أخرى. واحتج بقوله: "إن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن
[ ص: 85 ] شئت ثلثت ودرت" . يعني: بمثل ذلك أدور ثلاثا ثلاثا، ولم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها، كما سلف.
وفي "فضائل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي" للحاكم أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما احتج عليه بأنه لم يعطها في السبع شيئا إلا أعلمها أنه يعطي غيرها مثله بقوله: إنها كانت ثيبا، فلم يكن لها إلا الثلاث، فقال لها: إن أردت حق البكر وهي أعلى حقوق النساء وأشرفها عندهن بعفوك حقك إذ لم تكوني بكرا، فيكون لك سبع، فقلت: وإن لم تريدي غيره وأردت حقك، فهو ثلاث. قال: قال: حقه، فهل له وجه غيره؟ قلت: لا، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره، (في) أن يترك من حقه. قلت له: يلزمك أن تقول مثل ما قلنا; لأنك زعمت أنك لا تخالف الواحد من الصحابة ما لم يخالفه مثله، ولا نعلم هنا مخالفا لما ذكره، والسنة ألزم لك من قولك .
فصل:
عند أكثر العلماء ذلك واجب لها، كان عند الرجل زوجة أم لا; للحديث السالف، ولم يخص من له زوجة ممن لا زوجة له. وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، ونقل عن ابن عبد الحكم أن مراد الحديث: من له زوجة ثم تزوج عليها. وعن بعضهم: المراد العموم; لأن السنة لم تخص. ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المقام المذكور إذا كان له امرأة أخرى واجب، وعن ابن عبد الحكم أنه مستحب .
[ ص: 86 ] وقد اختلفوا في المقام المذكور: هل هو من حقوقها عليه أو من حقوقه على سائر نسائه؟ فقالت طائفة: هو حقها، إن شاءت طالبت به وإن شاءت تركته.
وقال آخرون: هو من حقوقه، إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقم، فإن أقام عندها ففيه من الاختلاف ما ذكرناه، وإن لم يقم عندها إلا ليلة دار، وكذلك إن أقام ثلاثا دار على ما ذكرنا من اختلافهم.
والأول عندي أولى; لإخبار الشارع أن ذلك حق للبكر والثيب. وقال ابن التين: في بعض حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الحجة nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في قوله: إن السبعة والثلاث للاستئناس، ثم يقسم لصواحبها كذلك، ويحاسبها بالأيام التي حبس عندها.
ونقل ابن التين عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يحاسبها، ثم قال: فإن ذلك حق لها. وقيل: للزوج، يريد: إذا كان له نسوة سواها. وقيل: لهما جميعا.
وفائدة الخلاف: أنها إذا تركته قسم بينها وبين غيرها، إذا قلنا: إنه حق لها. وعلى القول بأنه حق له أيضا إذا تركت حقه قسم بينها وبين صواحبها، وإن كرهت. وإن قلنا: لهما -وهو الصحيح- فلا يقسم لها ولهن إلا برضاهما جميعا، أو تنقضي المدة.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في "منتقاه": هل يتخلف العروس في هذه المدة عن الجماعة والجمعة؟ روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال: nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: عن بعضهم أنه لا يخرج; لأن
[ ص: 87 ] ذلك حق لها بالسنة، وهذا على من تأول إقامته عند البكر والثيب على العموم، ومن رأى أن يخرج إلى الصلاة تأول إقامته عندها على ما يجب لها من القسمة والمبيت دون غيرها من أزواجه، فليس ذلك بمانع له من الحضور، كما يفعل غير العروس في قسمته بين نسائه، وليس له التخلف عن الجماعة .
ووجه كونه لا يخرج: أن من ملك منافع أجير في مدة ما، فإنه يسقط عنه بذلك فرائض الجمعة وحقوق الجماعات، كالسيد في عبده، فإن قلنا: إنه حق للزوجة. هل: يقضى به على الزوج أم لا؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: هو حق عليه، ولا يقضى به عليه كالمتعة. وعن محمد بن عبد الحكم: يقضى به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: ويخرج إلى حوائجه وصلاته، بكرا كانت أو ثيبا، كانت له زوجة أم لا.
عندنا أن المقام عندهما كذلك واجب، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وفي رواية ابن عبد الحكم: مستحبة .