قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: جعل ما بعد العصر ملغى، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عند محمد أن يأتي الأخرى في حاجة، وليضع ثيابه إذا كان على غير ميل، وقال أيضا: لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون: لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل، وأن يأكل مما تبعث إليه. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: هذا إنما كان يفعله - عليه السلام - نادرا، ولم يكن يفعله أبد الدهر، وإنما كان يفعله لما أباح الله له بقوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء [الأحزاب: 51] فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب بإفضاله عليهن في العدل بينهن; لئلا يظنوا أن القسمة حق لهن عليه.
[ ص: 92 ] قال غيره: وأما جلوسه عندها ومحادثتها تلذذا بها، فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها .
فصل:
عماد القسم في حق أغلب الناس الليل، والنهار تبع، وليس له الدخول في نوبة على أخرى ليلا إلا لضرورة كالمرض المخوف، ثم إن طال مكثه قضى، وله الدخول نهارا; لوضع متاع ونحوه، وينبغي ألا يطول مكثه. والأصح عندنا أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة، وأن له ما سوى الوطء من الاستمتاعات، وأنه يقضي إذا دخل بلا سبب.