ثانيها: أن القسم حق للزوجة; ولذلك استأذنهن أن يمرض في بيتها، وإنما فعل ذلك; لأنها كانت توافقه، وكانت أرفق به وألطف بتمريضه، مع أن المرض إذا كان ثقيلا لا يقدر فيه على الانتقال والحركة سقطت القسمة.
[ ص: 94 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إذا مرض مرضا لا يقوى معه على الاختلاف فيما بينهن، كان له أن يعدل بينهن في القسم، إلا أن يكون مرضه مرضا قد غلبه ولا يقدر على الاختلاف، فلا بأس أن يقيم حيث أحب، ما لم يكن منه ميل، فإذا صح عدل بينهن فيها، ولم يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند غيرها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واتفقوا إذا مرضت هي أن لها أيامها من القسم كالصحيحة، واختلفوا إذا اشتد مرضها وثقلت. وقد سلف بيانه.