هذا الحديث أخرجه قريبا أيضا، وفي الإشخاص ومطولا في وفد بني حنيفة من المغازي.
[ ص: 595 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغازي، وطرقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "علله"، وقال: طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هي الصواب.
ووقع في كتاب ابن المنير أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه في البيع والشراء في المسجد، ومعه شيخنا في "شرحه"، وهو عجيب فليس فيه إلا حديث بريرة كما سلف، ثم قال: ووجه المطابقة أن الذي تخيل المنع إنما أخذه من ظاهر: nindex.php?page=hadith&LINKID=67271 "إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر الله". فبين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تخصيص هذا العموم بإجازة فعل غير الصلاة في المسجد، وهو ربط ثمامة؛ لأنه لمقصود صحيح، والبيع كذلك.
هذا الحديث روي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه ابن منده في "معرفة الصحابة" من حديث علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن ثمامة بن أثال الحنفي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أسيرا فخلى سبيله، فلحق بمكة فحال بين أهل مكة والميرة من اليمامة، فجاء أبو سفيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألست تزعم أنك بعثت بالرحمة؟ قال: "بلى". قال: فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فأنزل الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب [المؤمنون: 76] الآية.
[ ص: 596 ] ثالثها:
(ثمامة): -بالثاء المثلثة المضمومة- ابن أثال -بضم الهمزة، ثم ثاء مثلثة مفتوحة وبعد الألف لام؛ مصروف- ينتهي نسبه إلى عدنان، وهو سيد أهل اليمامة، وكناه ابن الطلاع أبا أمامة وسماه أثاثة، قال: ويقال: ثمامة، وإسلامه قبل الفتح.
رابعها:
أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من هذا الحديث جواز مكث الجنب المسلم في المسجد، وأنه أولى من المشرك؛ لأنه ليس بنجس، بخلاف المشرك، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان أن مشركي قريش حين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نداء من أسلم منهم ببدر كانوا يبيتون في مسجد الرسول منهم nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم (...)، وسيأتي حديثه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
خامسها:
في ربطه بالسارية جواز ربط الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد، ومذهبنا جوازه بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من ذلك مسجد مكة وحرمه، وذكر ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وابن محيريز جواز دخول أهل الكتاب فيه.
[ ص: 597 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: لا يجوز. ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن المزني أيضا.
منها: أن ذلك كان متقدما على الآية -وفيه نظر- فإنه في سنة ست، والآية كانت سنة تسع.
ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان قد علم بإسلامه.
ومنها: أنها قصة في حين قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: ويمكن أن يقال: إنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ربط ثمامة في المسجد؛ لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها وحسن آدابهم في جلوسهم في المسجد فيأنس بذلك، وكذلك كان.
ويوضحه حديث nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة" أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم.
قوله: (فانطلق إلى نجل) كذا الرواية هنا، وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيرهما بالنون والخاء المعجمة، أي: انطلق إلى نخيل فيه ماء، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد أنه بالجيم، وهو الماء القليل المنبعث، وقيل: الجاري.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن بطحان وهو -واد بالمدينة يجري نجلا. أي: نزا فيمكن أن يكون مضى لذلك المكان، وفي رواية: أنه ذهب إلى المصانع فغسل ثيابه، واغتسل.
ولا شك أن الكافر إذا أراد الإسلام بادر به، ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل. ورواية [ ص: 600 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه تشهد بعد الغسل محمولة على أنه أظهر ذلك، وقد أسلفنا أنه أسلم قبله.
ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في شركه سواء اغتسل منها أم لا، وأبعد بعض أصحابنا، فقال: إن كان اغتسل أجزأه، وإلا وجب.
وأبعد منه قول بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب، وهو منقوض بالوضوء، وأنه لازم إجماعا هذا كله إذا كان أجنب في كفره، وإلا فهو مستحب، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: وهذا الحديث دال على أن الغسل في حق الكافر كان مشروعا عندهم معروفا، ألا ترى أنه لم يحتج في ذلك إلى من يأمره به، ولا لمن نبهه عليه.
قلت: قد سلف صريحا أنه أمره به قال: والمشهور من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إنما يغتسل لكونه جنبا، قال: ومن أصحابنا من قال: يغتسل للنظافة واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يلزمه الغسل لهذا الحديث ولحديث قيس بن [أبي] عاصم في nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي محسنا، وصححه ابن خريمة، وعند [ ص: 601 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الغسل للإسلام مستحب. قال محمد في "السير الكبير": ينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل للجنابة، وعلل بأن الكفار لا يغتسلون للجنابة، ولا يدرون كيفيته، قيل: أراد أن من المشركين من لا يدين الاغتسال من الجنابة، ومنهم من يدينه كقريش، وبني هاشم، فإنهم توارثوه عن إسماعيل - عليه السلام - إلا إنهم كانوا لا يدرون كيفيته، وهذا في حق من لم يجنب، وقد اختلف خطابهم بالفروع أيضا.