هذا الحديث سلف قطعة منه في فضائلها بلفظ: "فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني" وسلف في الجهاد في باب: ما ذكر من درعه وعصاه، من طريق nindex.php?page=showalam&ids=83المسور أيضا مطولا ، وذكره في الطلاق أيضا .
[ ص: 121 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير وقال: حسن صحيح، قال: هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير. وقال غير واحد: عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور. فيحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة رواه عنهما جميعا .
والبضعة: بفتح الباء: القطعة من اللحم، ولا شك أنه - عليه السلام - يتأذى مما تتأذى به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وفيه دليل أنه - عليه السلام - كان (اشترط) على علي، ولعله -إن صح ذلك- أن يكون علي تطوع به بعد عقدة النكاح.
وفيه: دفاع الرجل عن ابنته، وتكنية الكافر، وهو أبو طالب.
وفيه من الفقه: -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب- قد يحكم في أشياء لم تبلغ التحريم بأن يمنع منها من يريدها، وإن كانت حلالا; لما يلحقها من الكراهية في العرض، أو المضرة في المال.
وفيه أيضا: بقاء عار الآباء في أعقابهم، وأنهم يعيرون بها، ولا يوازون بالأشراف، كما عير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنت أبي جهل، وهي مسلمة بعداوة أبيها لله، يحط بذلك منزلتها عن أن تحل محل ابنته، وكذلك السابقة إلى الخير والشرف في الدنيا يبقى في العقب فضله، ويرعى فيهم أمره، ألا ترى إلى قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا [الكهف: 82].
[ ص: 122 ] بالحرية في الإسلام، ولا يجتمعان إلا برضا الحرة، ألا ترى أن رضا فاطمة لو تأتى منها لما منعه - عليه السلام - ذلك; لأنه قال: "يؤذيني ما آذاها، وأخاف أن تفتن في دينها" ولم تكن بنت عدو الله بمأمونة عليها أن تكون ضرة وصاحبة لها، ولو لم يحزنها ذلك ولا خشي عليها الفتنة لما منعه من نكاح بنت أبي جهل.
ومن هذا المعنى حديث بريرة وجب تخيير الحرة إذا تزوج عليها أمة; لأن بريرة حين عتقت فارقته; لأن زوجها لم يكافئها بحريتها، فكذلك الحرة لا تكافئها المملوكة.
واختلف العلماء في ذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا نكح أمة على حرة يجوز النكاح، والحرة بالخيار. هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه. وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه سئل عمن تزوج أمة، وهو يجد (طول) حرة. قال: يفرق بينهما. قيل: إنه يخاف العنت. قال: السوط يضرب، ثم خففه بعد ذلك.
قلت: فإن كان لا يخشى العنت؟ قال: كان يقول: ليس له أن يتزوجها.
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: لا يجوز أن يتزوج أمة وتحته حرة، ولا يصح نكاح الأمة، ولا فرق بين إذن الحرة وغير إذنها.
واختلفوا في نكاح الحرة على الأمة، فقالت طائفة: النكاح ثابت، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وبه قال الكوفيون والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو: أن الحرة بالخيار إذا علمت، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
[ ص: 123 ] وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .