ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - أنه - عليه السلام - كان عندها وفي البيت مخنث .. الحديث.
سلف في غزوة الطائف، ويأتي في اللباس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . والمخنث اسمه هيت على أحد الأقوال. قال nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي: وهو مولى عبد الله بن أبي أمية ومن قبله سرى إلى طويس الخنث ، وابنة غيلان. اسمها بادية.
قال غيره: وفيه: أنه لا ينبغي أن يدخل من (المؤنثين) من يفطن لمصالحهن ويحسن وصفهن، وأن من علم محاسنهن لا يدخل في غير أولى الإربة من الرجال، أما غير أولى الإربة الأبله العنين الذي لا يفطن لمصالحهن، ولا أرب له فيهن. وهذا الحديث أصل في نفي كل من يتأذى به وإبعاده، بحيث يؤمن أذاه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: المخنث: هو المؤنث من الرجال وإن لم تعرف فيه الفاحشة، وهو مأخوذ من تكسر الشيء، ومنه حديثه الآخرnindex.php?page=hadith&LINKID=660777أنه - عليه السلام - نهى عن اختناث الأسقية، وهو أن تكسر أفواهها ليشرب منها . وكان يدخل على أمهات المؤمنين; لأنه كان عندهن من غير ذوي الإربة.
وفي قوله: (تقبل بأربع وتدبر بثمان)، أقوال سلفت: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أراد أعكانها; لأنها في أربع طرائق في بعضها فوق بعض، فإذا بلغت خصرتها صارت ثمانيا: أربعا من هاهنا، وأربعا من هاهنا. وقال: و (تدبر بثمان) ولم يقل بثمانية، وإن كان يقع ذلك على الأطراف، وهي مذكرة، فإنما أراد العكن وهي مؤنثة، واحدها: عكنة; لأن كل
[ ص: 139 ] جزء من العكن يلزمه التأنيث ما يلزم جميعه، وهذا تأنيث معنوي ، وفي بعض الأخبار زيادة: ولها ثغر كالأقحوان، إن جلست تثنت، وإن نطقت تغنت، وبين رجليها كالإناء المكفوف .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفي وصفه لمحاسنها حجة لمن أجاز بيع الأعيان الغائبة على الصفة. كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ولو لم تكن الصفة فيه بمعنى الرؤية، لم ينه عن الدخول عليهن، وقد سلفت في البيوع.
فصل:
قوله: ("لا يدخلن هذا عليكن"). وفي لفظ: "لا يدخلن هذا عليكم". وفي لفظ: "هؤلاء". وقال بعضهم لم ينكر دخوله قبل أن يسمع ذلك منه، وإن كان حرا. ويحمل نهيه على الكراهة; لأنه لم يسمع منه ما يدل على أنه أراد ذلك لنفسه، وإنما كره دخوله بالكلام في مثل ذلك.
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان حرا ما لم تكن ضرورة تدعو إليه. وعورض قوله هذا بإجازته دخول الخصي -وإن لم يكن لها- ولم تكن لها ضرورة تدعو إليها، ودخول الخصي الحر أخف من العبد الفحل.