وفيه: أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة. ألا ترى ما اتفق العلماء من الشهادة عليها أن ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى وجهها، ومعلوم أنها تنظر إليه حينئذ كما ينظر إليها. وإنما أراد
[ ص: 141 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن صحيح. وكذا صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أيضا .
وفي سنده: نبهان المخزومي مكاتب أم سلمة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الكتابة من "سننه": صاحبا الصحيح لم يخرجا عنه، وكأنه لم تثبت عدالته عندهما، ولم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه . قلت: قد روى عنه اثنان: nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديثه .
وأعله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال حيث قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أصح منه; لأنه عن نبهان، وليس بمعروف بثقل العلم، ولا يروي إلا حديثين: أحدهما هذا، والثاني في المكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت منه سيدته ، قال: فلا يستعمل حديث نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة له وإجماع العلماء .
[ ص: 142 ] قلت: فلا معارضة، بل يحمل حديثها على أنها كانت إذ ذلك صغيرة، فلا حرج عليها في النظر إذا، أو أنه رخص في الأعياد ما لا يرخص في غيرها. ويبعد أن يكون حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة منسوخا به وإن كان بعد الحجاب، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في أوائل الهجرة، أو أن الحبش كانوا صبيانا، أو من خصائصها لعظيم حرمتها. وقد قال لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك" .
وهذا مستفاد من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث ذكر احتجاب nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، كما ستعلمه.
فصل:
قولها: (حتى أكون أنا الذي أشأم). كذا هو في الأصول، وأما ابن التين فذكره بلفظ: الذي. ثم قال: وصوابه: التي. لأنه نعت للمؤنث; كقوله تعالى: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون [النمل: 32].
فصل:
قد أسلفنا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حيث ذكر احتجاب nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي; لأن الله أعظم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وفرق بينهن وبين النساء، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها. قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر - عليه السلام - سودة ممن قضى به أنه أخوها; وذلك أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.