ومحمد بن يوسف شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه هو nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وغيره، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري، هو مطابق لما ترجم له، وقد سلف الاحتجاج به لمن يرى بصحة بيع الغائب، واحتج به أيضا من أجاز السلم في الجواري، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وذلك أنه منع أن تنعتها لزوجها فتصير كأنه ينظر إليها، وذلك ضبط لها وإحاطة لها كالنظر إليها.
قال أبو الحسن القابسي: هذا الحديث من أبين ما تحمى به الذرائع، نهى أن تضاجع المرأة المرأة، وبين (...) نهاها عن ذلك، وأخبر أن ذلك قد ينتهي بها إلى أن تصف لزوجها فإن رأت منها صفة تقوم نظره إليها، فلعل ذلك يدخل في قلب زوجها من الموصوفة له، فيكون ذلك سببا لطلاق زوجته ونكاحها إن كانت
[ ص: 150 ] أيما، وإن كانت ذات بعل كان سببا لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبيح كان ذلك غيبة، وقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=100781نهي الرجل عن مباشرة الرجل، مثل نهيه المرأة، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا ، فجعل الشيخ أن النعت يقع على الحسن والقبح، وقال الخليل: النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن، قال: إلا أن يتكلف متكلف فيقول: ذا نعت سوء. قال: وكل شيء جيد تابع نعت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: نهيه عن المباشرة للوجه الذي ذكر عبد الله، فكأنه جعل قوله: "تنعتها" إلى آخره من كلام nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وظاهر الحديث رفعه.
قلت: قد جاء مصرحا به من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=100781نهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد، والمرأة المرأة في ثوب واحد. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779للإسماعيلي في الأول: إلا أن يكون بينهما ثوب. وهذه الأخبار عن العموم وعلى الخصوص فيما يحتمله ظاهره.
[ ص: 151 ] قال: الحجة قامت بالمصافحة في حق الرجال والنساء، وذلك مباشرة كل واحد منهما صاحبه ببعض جسده، وكان معلوما بذلك أو لم يكن في النهي عن المباشرة استثناء، وكانت المصافحة مباشرة، وهي من الأمور التي ندب المسلمون إليها. ثم ساق بإسناده عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=940687 "إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما" .
وعن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=3504098 "تحيتكم بينكم المصافحة" . ونحو ذلك من الأخبار الدالة على أن المسلمين مندوبون إلى مباشرة بعضهم بعضا بالألف مصافحة عند الالتقاء، وكان محالا اجتماع الأمر بفعل الشيء والنهي عنه في حال واحد، على أن الذي ندب العبد إلى المباشرة به من جسم أخيه غير الذي نهي عنه من مباشرته، ولا يحتاج إلى ما ذكره. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: سئل مالك عن الخدم يبيتون عراة في لحاف واحد وفي الشتاء فكرهه، وأنكر أن تبيت النساء عراة لا ثياب عليهن; لأن ذلك إشراف على العورات، وذلك غير جائز، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة .