464 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650444شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي. قال: " طوفي من وراء الناس وأنت راكبة". فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى جنب البيت، يقرأ بالطور وكتاب مسطور. [1619، 1626، 1633، 4853 - مسلم: 1276 - فتح: 1 \ 557] .
فيه جواز الطواف راكبا للمعذور، ولا كراهة فيه، فإن كان غير معذور ففيه خلاف ستعلمه في الحج، وطوافه - صلى الله عليه وسلم - على بعير يوضح جوازه، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقوم والجمهور كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي على كراهة ذلك ومنعه، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أنه يعيد ما دام قريبا من مكة، فإن بعد إلى مثل الكوفة فعليه دم، ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه شيئا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي.
وأجابوا عن طوافه راكبا بأوجه:
منها: أنه للاستعلاء كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
ثانيها: أنه كان شاكيا. رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهذا فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هناك، وترجم عليه، باب: المريض يطوف راكبا.
[ ص: 607 ] ثالثها: قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لو كان ماشيا لطرق بين يديه ولصرفوا عنه، وكان يكره ذلك.
رابعها: فيه جواز دخول الدواب المسجد كما ترجم له، ولا يلزم من دخولها التلوث، وناقته - صلى الله عليه وسلم - كانت ناقة منوقة، والعادة أن الدابة إذا كانت سائرة لا تبول، وخصه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالدواب المأكولة.
وفيه أيضا أن راكب الدابة ينبغي له أن يتجنب ممر الناس ما استطاع ولا يخالط الرجالة، وكذلك ينبغي أن يخرج النساء إلى حواشي الطرق.
قال أبو عمر: وصلاته - صلى الله عليه وسلم - إلى جنب البيت من أجل أن المقام كان حينئذ ملصقا بالبيت قبل أن ينقله عمر من ذلك المكان، والوجه أن البيت كله قبله، فحيث صلى المصلي منه إذا جعله أمامه كان حسنا.