[ ص: 172 ] أصله: الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومنه قولهم: طلقت البلاد أي: تركتها. وطلقت بفتح اللام أفصح من ضمها، وطالقة: لغة مرجوحة.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة [الطلاق: 1] واستفتح بها; لأنها دالة على إباحة الطلاق، الخطاب له والمؤمنون داخلون معه (فيه) ، والمعنى: إذا أردتم طلاق النساء، كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة [المائدة: 6] وقد فعله الشارع nindex.php?page=showalam&ids=41بحفصة ثم راجعها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: وفي ذلك نزلت الآية، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر - رضي الله عنهما - كما ستعلمه: nindex.php?page=hadith&LINKID=913619 "فإن شاء أمسك وإن شاء طلق". وقال nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: إنها نزلت فيه .
وقال مقاتل: نزلت فيه وفي عقبة بن عمرو المازني، وطفيل بن الحارث بن المطلب، وعمرو بن سعيد بن العاصي .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أحصيناه : حفظناه وعددناه. وهو كما قال.
ويشهد شاهدين في تفسير nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال عبد الله: وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ونفرا معه من المهاجرين كانوا يطلقون لغير عدة، ويراجعون بغير شهود، فنزلت.
رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هنا -وهناك nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث - وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سالم، عن أبيه ، ورواه يونس بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12336وأنس بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=654850 "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" ولم يقولوا فيه: "ثم تحيض ثم تطهر".
وقام الإجماع أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلق للسنة -كما ذكره البخاري- والعدة التي أمر الله بها، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل انقضاء العدة، فإذا انقضت فهو كغيره .
[ ص: 174 ] وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فقالوا: من طلق امرأته حائضا، ثم راجعها [فإنه] يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فقالوا: يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء .
وإلى هذا ذهب المزني ، وقالوا: لما أمر المطلق في الحيض بالمراجعة; لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة، أمر بمراجعتها; ليخرجها من أسباب الخطإ، ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم إن شاء طلقها طلاقا صوابا. ولم يروا للحيضة الثانية بعد ذلك معنى .
أما الباقون فقالوا: للطهر الثاني والحيضة الثانية معان صحيحة، منها أنه لما طلق في الموضع الذي نهي عنه أمر بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنته ولا يطول في العدة على امرأته، فلو أبيح له أن يطلقها فإذا طهرت من تلك الحيضة كانت في معنى المطلقة قبل البناء، لا عدة عليها ولا بد لها أن تبني على عدتها الأولى، فأراد تعالى على لسان رسوله أن يقطع حكم الطلاق الأول بالوطء; لئلا يراجعها على نية الفراق حتى يعتقد إمساكها، ولو طهرا واحدا إذا وطئها في طهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه; لأنه قد نهي أن يطلقها في
[ ص: 175 ] طهر قد مسها فيه حتى تحيض بعده ثم تطهر، فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن.
قالوا: فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء، ولا يعلم صحة المراجعة إلا بالوطء المبتغى بالنكاح والمراجعة في الأغلب، فكان ذلك الطهر موضعا للوطء الذي تستيقن به المراجعة، فإذا مسها لم يكن له سبيل إلى طلاقها في طهر قد مسها فيه للنهي عن ذلك ولإجماعهم على أنه لو فعل ذلك لكان مطلقا لغير العدة، فقيل له: دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر، ثم طلق إن شئت قبل أن تمس.
قالوا: ولو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة كان قد أمر أن يراجعها ليطلقها فأشبه النكاح إلى أجل أو نكاح المتعة، فلم يجعل له ذلك حتى يطأ .
وقال ابن أبي صفرة: إنما أجبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على الرجعة; لأنه طلق في الحيض وهي لا تعتد بها، ولم يبح له التطليق في أول طهر; لأن فيه
[ ص: 176 ] تستكمل الرجعة، ففرعها له لاستكمال الرجعة بالوطء إن شاء، ثم لم يبح له بعد الوطء الطلاق; لأنه شرط ألا يطلقها إلا في طهر لم يمسها فيه; لتكون الحيضة التي قبل الطلاق للمبالغة في براءة الرحم، وقد قال به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأمة، فاستحسن للبائع أن يستبرئها بحيضة قبل البيع، ثم لا يجتزئ بها عن حيضة المواضعة، ولا بد من الإتيان بالحيضة بعد البيع، كما لا بد من الإتيان بثلاث حيض بعد الطلاق، الواحدة منهن للفصل به بين (الثنتين) ، والثنتان للمبالغة في براءة الرحم، ألا ترى أنها إن تزوجت قبل حيضة نكاحا فاسدا أن الولد للأول، وإن تزوجت بعد حيضة نكاحا فاسدا أن الولد للثاني.
في رواية المصريين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فحصلت أربع حيض: (واحدة) قبل الطلاق للمبالغة،
وواحدة بعد الطلاق للفصل بين الثنتين ، (والثانية والثالثة) للمبالغة في براءة الرحم .
تذنيب: قد علمت طلاق السنة، والحاصل أن طلاق السنة المجمع عليه أن يطلق طاهرا من غير جماع واحدة، ثم يتركها إذا أراد المقام على فراقها ثلاث حيض، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة، ولكن إن شاءت وشاء أن يجدد نكاحا كان ذلك لهما.
[ ص: 177 ] ومعنى قوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق: 1] أي: بعد طلاق الواحدة، فإذا طلقها ثلاثا فلا رجعة.
وقال أهل العراق: إن طلقها طاهرا من غير جماع ثم أوقع عند كل حيضة تطليقة، فهو أيضا عندهم طلاق سنة، وإن فعل ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهي عندهم سنة أيضا.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: من أراد طلاق امرأة قد وطئها فلا يحل له أن يطلقها في حيضها ولا في طهر وطئها فيه، وإن طلقها طلقتين أو طلقة في طهر وطئها فيه، أو في حيضها لم ينفذ ذلك الطلاق، وهي امرأته كما كانت، إلا أن يطلقها كذلك ثالثة أو ثلاثا مجموعة فيلزمه، فإن طلقها في طهر لم يمسها فيه فهو طلاق سنة لازم كيفما أوقعه، إن شاء طلقة واحدة، وإن شاء طلقتين مجموعتين، وإن شاء ثلاثا مجموعة، فإن كانت حاملا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملا، وهو لازم ولو إثر وطئه إياها، فإن كان لم يطأها قط فله أن يطلقها في حال طهرها، وفي حال حيضها، وإن شاء واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، وإن كانت لم تحض قط أو انقطع حيضها طلقها، كما قلنا في الحامل.
قال: وقد اختلف الناس في الطلاق في الحيض إن طلق الرجل كذلك، أو في طهر وطئها فيه، هل يلزم الطلاق أم لا؟ وقد ادعى بعض القائلين بهذا أنه إجماع، والخلاف موجود. روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن وهب بن نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام.
[ ص: 178 ] أما الحلال: فأن يطلقها من غير جماع، أو حاملا مستبينا حملها، وأما الحرام: فأن يطلقها حائضا أو حين يجامعها، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا؟
قال: ومن المحال أن يجيز nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يخبر بأنه حرام.
وذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لا يعتد بذلك السالف في سورة الطلاق.
قال: ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس، عن أبيه: أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول: وجه الطلاق: أن يطلقها طاهرا عن غير جماع، وإذا استبان حملها.
ومن حديث همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بها.
وأما إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه، فليس فيه عن أحد من الصحابة من غير رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وقد عارضها ما هو أحسن منها عنه، وروايتين ساقطتين، عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، إحديهما رويناها عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن ابن سمعان، عن رجل أخبره: أن عثمان كان يقضي في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك، وتعتد بعدها ثلاثة قروء.
والأخرى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، عن قيس بن سعد مولى ابن علقمة، عن رجل، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: من طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض .
[ ص: 179 ] فصل:
اختلف العلماء في معنى قوله - عليه السلام -: "مره فليراجعها". فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الأمر محمول على الوجوب، ومن طلق زوجته حائضا أو نفساء، فإنه يجبر على رجعتها . فسوى دم النفاس بدم الحيض.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة في الحيض التي طلق فيها، وفي الطهر بعدها، وفي الحيضة بعد الطهر، وفي الطهر بعدها، ما لم تنقض عدتها، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فإنه قال: يجبر على رجعتها في الحيضة الأولى خاصة، فإذا طهرت منها لم يجبر على رجعتها .
قال ابن أبي ليلى، وهو قول الكوفيين، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب، يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك وحملوا الأمر في ذلك على الندب; ليقع الطلاق على سنته، ولم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها أنه لا يجبر على رجعتها، فدل على أن الأمر بمراجعتها ندب.
وحجة من قال: يجبر على رجعتها قوله: "مره فليراجعها" وأمره فرض، وأجمعوا أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه أنه لا يجبر على رجعتها، ولا يؤمر بذلك، وإن كان قد أوقع الطلاق على غير سنته.
ووهم من قال أن قوله: "مره فليراجعها" من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -; لأنه صريح فيه، وقولهم: إنه أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا ابنه، أغرب منه.
[ ص: 180 ] فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: اختلف في صفة طلاق السنة فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو أن يطلق واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية الدم من أول الحيضة الثالثة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: هذا حسن من الطلاق، وله قول آخر قال: إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة من غير جماع، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب .
وقال: من طلق امرأته في طهر لم يمسها فيه واحدة، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها، قال: فهو مطلق للسنة، وكلا القولين عند الكوفيين طلاق سنة، قالوا: لما كان طلاق السنة في طهر لم تمس فيه، وكانت الزوجة الرجعية - يلزمها [ما] أردفه من الطلاق في عدتها بإجماع، كان له أن يوقع في كل طهر لم يمسها فيه طلقة; لأنها زوجة مطلقة في طهر لم تمس فيه.
وقد روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه طلاق السنة ، وليس هو عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وسائر أصحابه مطلقا لها، وكيف يكون ذلك والثانية لا يكون بعدها إلا حيضتان، والثالث لا يكون بعدها إلا واحدة، وهذا خلاف السنة في العدة، ومن طلق كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شهد له الجميع بأنه مطلق للسنة.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني أن الطلاق عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على ثلاثة
[ ص: 181 ] أوجه: أحسن: كما سلف عندنا في السنة، وحسن: وهو ما ذكرناه في القول الثاني، وبدعي: وهو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: بلغنا عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يستحبون ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وإنما السنة في وقت الطلاق، فمن طلق امرأته واحدة أو ثلاثا في طهر لم يصبها فيه، فهو مطلق للسنة، وحجتهم قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1] ولم يخص واحدة من اثنتين، ولا ثلاثة.
وكذلك أمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالطلاق في القرء الثاني، ولم يخص واحدة من غيرها.
ومن جهة النظر أن من جاز له أن يوقع واحدة جاز له أن يوقع ثلاثا، وإنما السنة وردت في الموضع الذي يخشى فيه الحمل أو تطول فيه العدة، فإذا كان طهر لم يمسها فيه أمن فيه الحمل، رجاء أن يوقع ما شاء من الطلاق في ذلك الموضع، فيقال لهم: المراد بالآية: أن لا يطلق في الحيض.
وكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وليس فيهما ما يتضمن العدد، وكيف يرفع العدد من دليل آخر، ولم ينكر الشارع الطلاق، وإنما أنكر موضعه فعلمه كيف يوقعه وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه: من يطلق ثلاثا فقد عصى ربه، لو كان كما ذكر لبطل .
فدل أن الارتجاع لا يسوغ إلا في المطلقة بدون الثلاث. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى وغيرهم إظهار النكير على موقع الثلاث في مرة، كما قاله ابن القصار، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - يوجعه ضربا ويفرق بينهما .
فصل:
في حديث الباب أيضا حجة لأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن الأقراء: الأطهار ، حيث أخبر أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر تعتد به، وموضع يحسب به من عدتها ويستقبلها من حينئذ، وكان هذا منه بيانا لقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1]، واللام: بمعنى: في; لقوله: ليوم القيامة [الحج: 9] أي: فيه، وقد قرئت لقبل عدتهم. أي: لاستقبال عدتهن.
ونهى عن الطلاق في الحيض; لئلا يستقبل العدة في تلك الحيضة عند الجمع; لأن من قال: الأقراء: الحيض، لا يجتزئ بتلك الحيضة من الثلاث حيض عنده حتى يستقبل حيضة بعد طهر، وكذلك لو طلق عندهم في طهر لم يعتد إلا بالحيضة المقبلة بعد الطهر الذي طلقت
[ ص: 183 ] فيه، وجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئا آخر، وذلك خلاف الكتاب والسنة، ويلزمهم أن يقولوا: إنها مثل الحيضة في غير عدة.
وهذا خلاف قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1]، ولقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". وسيأتي بيان مذاهب العلماء فيه في العدة.
فصل:
الأمر بالرجعة والطلاق دال على وقوعه، وقد خالف فيه داود، وقد مضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فيه.
فصل:
روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في آخر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا: "وهي واحدة" . وأجاب عنها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بجوابين أحدهما: لعلها ليست من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وليس كما قال، فالرفع صريح فيها، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "مسنده" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن نافع، فذكر الحديث.
وفيه: فقال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب في الحديث: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهي واحدة قال: وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان، سمع سالما يحدث، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ثانيها: أن قوله: "واحدة". أي: واحدة أخطأ فيها nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أو قضية واحدة لازمة لكل مطلق ، وهو عجيب; فالأمر بالمراجعة دليل على الاعتداد بها; لأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاق.
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: فاعتد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالتطليقة ولم تعتد امرأته بحيضة، ولابن قانع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا: "من طلق في بدعة ألزمناه بدعته" .
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني عن معاذ مرفوعا: "يا معاذ، من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته" .
وفيه: وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله. وفي لفظ: فراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقها .
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني أن رجلا قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. فقال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك. فقال الرجل: فإن
[ ص: 185 ] رسول الله أمر ابن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. فقال له عمر: إن رسول الله أمر ابن عمر أن يراجع امرأته بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترجع به امرأتك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي: رواه غير واحد لم يذكروا فيه كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، ولا أعلمه، روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
وله أيضا عن أبي غلاب، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: أكنت اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: وما لي لا أعتد بها. وله أيضا عن جابر الحذاء: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: أعتددت بتلك التطليقة؟ قال: نعم.
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، الذي في آخره: وهي واحدة. أتى بها nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، ولا يقطع أنها من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويمكن أن يكون من كلام من دونه، والشرائع لا تؤخذ بالظنون، والظاهر أنه من قول من دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وهو عجيب، فما ذكره لا يؤخذ بالظنون كما قاله، وفيما سلف من التصريح ما يدفعه.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن عبد الله -ولم يرها شيئا- الذي أسلفناه أنه أنكر ما روى nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن غير واحد في كتاب التفسير، قال: وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات .
قال: وأما قول من قال: الأمر بمراجعتها حائضا طلقة تعتد بها، قلنا ليس ذلك دليلا على ما زعمتم; لأن ابن عمر لا شك إذا طلقها حائضا فقد اجتنبها. قلنا: أمره - عليه السلام - برفض فراقه لها، وأن يراجعها كما كانت قبل بلا شك .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وأما الاختلاف في طلاق الثلاث مجموعة، فزعم قوم أنه بدعة، ثم اختلفوا، فقالت طائفة منهم: لا يقع البتة; لأن البدعة مردودة.
وقالت طائفة منهم: يرد إلى حكم الواحد المأمور، بأن يكون حكم الطلاق كذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: لا أعلم رواه غير مخرمة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهو خبر مرسل، ولا حجة في مرسل، ومخرمة لم يسمع من أبيه شيئا .
قلت: محمود صحابي، ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: له رؤية .
وقال أبو عمر: إنه الأولى ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فذكره في التابعين، وذكره أيضا فيهم غير واحد، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة، ويعقوب بن شيبة، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، والعسكري، nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي، nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم .
وأما قوله: ومخرمة لم يسمع من أبيه. فليس متفقا عليه، بل فيه خلف. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قلت لمخرمة: ما حدثت به عن أبيك سمعت؟ فحلف بالله: لقد سمعته.
[ ص: 188 ] وذكر ابن الطحان في رجال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قال محمد بن الحسن بن أنس: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لقيت مخرمة بالروضة، فقلت له: سألتك برب هذه الروضة، أسمعت من أبيك شيئا؟ قال: نعم.
وقال معن القزاز: مخرمة سمع من أبيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا، وهو حديث الوتر .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود بإسناده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: جاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: يطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وإن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا [الطلاق: 2] وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، إن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن .
[ ص: 189 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أتى nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها، وهو ضعيف في الحديث لا يقبل ما يتفرد به، ثم إنه يرجع طلاقها في حال الحيض، وهو لو طلقها في حال الحيض ثلاثا كانت تبين منه، وتكون معصية .
قلت: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ثقة مرسل ويعنعن، وأخرج له الجماعة، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فأعله بشعيب وقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غاية السقوط، وشعيب ضعيف .
قلت: لا، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لما سأله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني: ثقة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: صالح، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديثا هو في سنده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: سألت ابن حنبل عن هذا الحديث بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الثقات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجوه خلافه.
ثم ذكر عن عدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنها ثلاث، قال: وإلى هذا يذهب .
وقال الخلال عنه: كل أصحاب عبد الله رووا خلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، ولم يروه عنه غيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله": رواية أبي يوسف الصيدناني، عن أبي جليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن عبد الله، عن أبيه، عن
[ ص: 190 ] nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس خطأ، إنما هو nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن إبراهيم، عن ميسرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: إنما ترك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث; لمخالفته سائر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أجاز الطلاق وأمضاه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: فغير جائز أن يظن nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس أنه يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يفتي بخلافه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يشبه أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد علم شيئا ثم نسخ .
قلت: وأول بتأويلات أخر، أحدها: قال ابن شريح: يمكن أن يكون إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرق بين اللفظ، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، طالق أنت - كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، والناس على صدقهم وإسلامهم، ولم يكن ظهر فيهم الخداع، وكانوا يصدقون بأنهم أرادوا التأكيد في الثلاث، فلما رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار، وألزمهم الثلاث.
وقال بعضهم: إنما ذلك في غير المدخول بها وذهبت إليه جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، رأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها; لأنها بالواحدة تبين.
وقوله: ثلاثا. كلام وقع بعد البينونة فلا يعتد به.
وقال بعضهم: المراد أنه كان المعتاد في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تطليقة واحدة قد اعتاد الناس التطليق بالثلاث.
[ ص: 191 ] والمعنى: كان الطلاق الموقع الآن ثلاثا بوقع واحدة فيما قبل، إنكارا لخروجهم عن السنة، فهذه تأويلات.
ومن طريق أحمد بن شعيب : ثنا سليمان بن سيف الحراني، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه، عن عبد الله به .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ما نعلم لهم شيئا احتجوا به غير هذا، وهذا لا يصح; لأنه عن رجل غير مسمى من بني أبي رافع، فلا حجة في مجهول . وكأنه تبع في هذا nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي، فإنه قال: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، ولم يسمه، والمجهول لا يقع به حجة .
قلت: لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" من حديث الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده .
قال أبو عبد الله: هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، يقول: خالف السنة. فرده إلى السنة على مذهب الروافض. قلت له: على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس
[ ص: 193 ] ذلك؟ قال: نعم. قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق: إنما ردها عليه; لأن الطلاق كان ثلاثا في مجلس.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فلما ذكر حديث أبي الصهباء، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق هذا قال: هذان حديثان منكران، وقد خالفهما من هو أثبت منهما، وأبو الصهباء لا يعرف في موالي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق خطأ . وليس كما قال، فأبو الصهباء سائل بحضور nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، فطاوس هو الراوي، وقد عرفه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بولائه وأخرج حديثه في "صحيحه"، وسماه غير واحد: nindex.php?page=showalam&ids=52صهيبا.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هو في غاية السقوط; لأنه إما من طريق يحيى بن العلاء، وليس بالقوي عن (عبيد الله بن عبد الله بن الصامت) ، وهو
[ ص: 194 ] مجهول لا يعرف، وهو منكر جدا; لأنه لم يوجد قط في شيء من الآثار أن والد عبادة أدرك الإسلام، فكيف جده؟ وهو محال بلا شك، ثم ألفاظه متناقضة في بعضها.
أما الثلاث فلا، وهذا إباحة الثلاث، وبعضها بخلاف ذلك .
وهو كما قال يحيى بن العلاء لا يقال فيه: ليس فيه بالقوي، فقد نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره إلى الوضع، ولم يعله بعبيد الله الوصافي، وقد ضعفوه وتركوه، وفي أحاديثه مناكير.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين في حقه: ليس بشيء، على أن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أخرجه يزن به صدقة بن أبي عمران أحد رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.