4954 5253 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 351].
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا . قوله: (وعن قتادة). هو معطوف على سند nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، وبه صرح أصحاب الأطراف; حيث قالوا: أخرجه عن سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة .
[ ص: 196 ] وقوله: (وقال أبو معمر)، إلى آخره. قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في "مستخرجه" بعد أن أسنده: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن أبي معمر -يعني: عبد الله بن عمرو المنقري- عن nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث.
وقوله: (فمه). هذه هاء السكت دخلت على (ما) التي هي للاستفهام، كأنه قال: فما يكون إن لم تحتسب بتلك التطليقة.
والعرب تبدل الهاء من الألف; لقرب مخرجهما، كقولهم: ومهما يكن عند امرئ من خليقة. والأصل: وما يكون عند امرئ، فأبدلت الهاء من الألف، وقد أبدلت الهاء من أخت الألف من قولهم: هذه، وإنما أرادوا هذي، كما أبدلت الياء من الهاء في قولهم: دهديت الحجر. والأصل: دهدهت، وقالوا: دهدهة الجمل، دهدوة، وإنما اجتمعت الياء والألف والواو والهاء في بدل بعضها من بعض; لتشابهها، ولأجل تشابهها اجتمعن في أن يكن ضمائر، وفي أن يكن وصلا في القوافي. وقد أبدلت الهاء من الهمزة في قولهم: أرقت وهرقت، وإياك وهياك، وأرجت وهرجت.
وقوله: (إن عجز واستحمق). أي: فهل يكون إلا ذلك، أي: أرأيت إن عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق. واستحمق: أي: فقد عقله، فلم تكن منه الرجعة، أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة؟ وقد نهى الله تعالى عن ترك المرأة في هذه الحالة، فلابد أن تحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها، كما لو عجز عن فرض آخر لله تعالى فلم يقمه، واستحمق لم يأت به، أكان يعذر بذلك ويسقط عنه؟ وهذا إنكار على من شك أنه لم يعتد بتلك التطليقة.
[ ص: 197 ] وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن يونس بن جبير قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر - رضي الله عنهما -: أجعل ذلك طلاقا؟ قال: إن كان ابن عمر عجز واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا؟
فصل:
قد سلف في الباب قبله أن الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء، ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة، لا يعتد بخلافها، فقالوا: لا يقع فيه، ولا في طهر جامعها فيه. وقد سلف عن أهل الظاهر، وهو شذوذ لا يقدح فيما عليه العلماء، وصاحب القصة احتسبها وأفتى به .
وقد أسلفنا أيضا أن في أمره بالمراجعة دليلا على ذلك، إذ لا رجعة إلا بعد طلاق. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة: 228] يعني: في العدة، ولا يقال مثله في الزوجات غير المطلقات.