أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قال أبو عبد الله: رواه حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت.
هذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14909الفسوي يعقوب بن سفيان في "مشيخته" عن حجاج به، وليس فيه ذكر للجونية، إنما فيه أنها كلابية، فقال: حدثنا حجاج بن أبي منيع، عن عبيد الله بن أبي زياد بحلب، حدثنا جدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العالية بنت ظبيان بن عمرو من بني أبي بكر بن كلاب، فدخل بها، فطلقها.
قال حجاج: ثنا جدي، ثنا محمد بن مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قدم الضحاك بن سفيان من بني أبي بكر بن كلاب
[ ص: 200 ] على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له -وبيني وبينهما حجاب- يا رسول الله، هل لك في أخت أم شبيب؟ قالت: وأم شبيب امرأة الضحاك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير في "فكاهته"، عن ابن أبي أويس، عن أبيه، عن عبد الله بن حسن بن حسن . قال: أتى الضحاك بن سفيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعه، قال: عندي امرأتان أحسن من هذه الحميراء أفلا أنزل لك عن إحداهما، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة جالسة تسمع قبل أن يضرب الحجاب، فقالت له: أهي أحسن أو أنت؟ قال: بل أنا أحسن منهما وأكرم.
قال: وكان امرأ دميما قبيحا، قال: فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مسألة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إياه.
وأبو منيع عبيد الله بن أبي زياد الرصافي جد الحجاج بن يوسف بن أبي منيع.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر العالية هذه، وأنه - عليه السلام - تزوجها فكانت عنده ما شاء الله، ثم طلقها .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ فذكر أنه لم يدخل بها، وقيل; إنها التي رأى بها البياض، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: طلقها، وتزوجها ابن عم لها قبل تحريم نسائه على الناس .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14369الرشاطي أن أباها وصفها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: وأزيدك أنها لم تمرض قط. فقال: "ما لهذه عند الله خير قط". فطلقها، ولم يبن عليها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح المصري: هي عمرة بنت يزيد يعني: المتقدمة. nindex.php?page=showalam&ids=13779وللإسماعيلي، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: ويرى الحقي بأهلك، تطليقة بائنة .
[ ص: 203 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد، ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، ثنا عبد الرحمن، عن حمزة، عن أبيه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16295عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه بهذا.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن إسحاق، عن حكيم بن حكيم، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه قال: تزوج رسول الله
[ ص: 204 ] - صلى الله عليه وسلم - عمرة بنت معاوية الكندية. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه - عليه السلام - تزوج امرأة من كندة فجيء بها بعد موته.
ويونس هذا باهلي، بصري، أحد بني معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس، تابعي، ثقة صلى عليه أنس بن مالك بوصايته، وليس للبخاري عنده غيره، ومات بعد الثمانين فيما أفاده أبو أحمد الحاكم، وأهمله "التهذيب" .
فصل:
أما ما ترجم له من المواجهة بالطلاق فهو موجود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دون حديث nindex.php?page=showalam&ids=45أبي أسيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر صريحا، ولا شك في جواز ذلك، لكن تركه أولى; لأنه أرفق وألطف، وليس من مراعاة حقوق الزوجة من المودة والرحمة، فإن الله تعالى لما خلق حواء من ضلع آدم جعل بينهما المودة والرحمة.
[ ص: 205 ] فصل:
ابنة الجون: هي أسماء بنت كعب الجونية، رواه يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: أجمعوا على أنه تزوج أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن شراحيل.
وقيل: أسماء بنت الأسود بن الحارث بن شراحيل بن النعمان، الكندية.
قلت: في نقله الإجماع نظر لما أسلفناه، واختلفوا في سبب فراقها، فقيل: لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعال أنت، وأبت أن تجيء، وزعم بعضهم أنها استعاذت منه، فطلقها.
وقيل: بل كان بها وضح كوضح العامرية، ففعل بها كفعله بها. قال: والمستعيذة امرأة من بلعنبر من بني ذات الشقوق، كانت جميلة، فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه، فقلن لها: إنه يعجبه أن تقولي: أعوذ بالله منك.
وقال أبو عبيدة: كلتاهما تعوذتا.
قال ابن عقيل : نكح - عليه السلام - امرأة من كندة -وهي الشقية- فسألته أن يردها إلى أهلها، فردها مع nindex.php?page=showalam&ids=45أبي أسيد، فتزوجها المهاجر بن أبي أمية، ثم خلف عليها قيس بن مكشوح.
[ ص: 206 ] قال أبو عمر: والاختلاف فيها وفي صواحباتها اللاتي لم يدخل بهن عظيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: لم يكن يطلق ولكن يعتزل .
فصل:
والرازقي -براء مهملة ثم ألف ثم زاي ثم قاف- ثياب من كتان بيض طوال، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد.
وقال غيره: داخل بياضها زرقة. والرازقي: الضعيف.
فصل:
والسوقة من الناس: الرعية. ومن دون الملك، قال الجواليقي: ليس كما يذهب إليه عوام الناس إلى أنهم أهل السوق، وسموا سوقة; لأن الملك يسوقهم فيساقون له ويصرفهم على مراده، يقال للواحد منهم والاثنين: سوقة، وربما جمع سوقا، وأما أهل السوق فالواحد منهم سوقي، والجماعة سوقيون.
فصل:
الأجم: في الحديث الذي أوردناه -بضم الهمزة والجيم- الحصن، وجمعه: آجام بالمد، كعنق وأعناق. وقال أبو عبيد: وكذلك الأطم.
قال ابن التين: ويحتمل أن يكون عقب نكاحها تعويضا، فيكون لها المتعة أو يكون سمى لها صداقا يتفضل عليها بذلك، ومن عادته - عليه السلام - إذا ترك شيئا لم يعد فيه، فلما استعاذت منه مع سابق قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=676368 "من استعاذكم بالله فأعيذوه" ، تركها ولم يعد إليها.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط فقال: كان بعض أهلها أعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشأنها، ونزاهة نفسها، ورفع همتها، فأراد الوقوف على ذلك قبل العقد عليها باختبارها، وأمره لها بالكسوة; تفضلا منه عليها; لأن ذلك لم يكن لازما له; لأنها لم تكن زوجة. وعليه تبويب النسائي.
فصل:
قوله للرجل: (أتعرف ابن عمر - رضي الله عنهما -؟) وهو يخاطبه، إنما هو تقرير على أصل السنة، وعلى ناقلها; لأنه لازم للعامة الاقتداء بمشاهير أهل العلم، فقرره على ما يلزمه من ذلك، لا أنه ظن أنه يجهله، وقد قال مثل هذا لرجل سأله عن أم الولد، فقال: أتعرف أبا حفص أو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؟ يريد أباه ولا خفاء به، ثم أخبره بقضيته في أم الولد إلزاما له حكمه فيها بأمانته في الإسلام، لا على أن السائل كان يجهل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
[ ص: 208 ] فصل:
اختلف في: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، ونحوها من كنايات الطلاق، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، فقالت طائفة ينوي في ذلك، فإن نوى الطلاق وقع، وإلا فلا شيء عليه، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، قالا: إن واحدة أو ثلاثا فهو ما نوى، وإن نوى ثنتين فهي واحدة; لأنها كلمة واحدة ولا تقع على اثنتين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في: الحقي بأهلك: أي أراد الطلاق، فهو ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء .
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي فيه، وفي لا سبيل لي عليك، والطريق واسع: إن نوى طلاقا فهي واحدة وهو أحق بها، وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي في: حبلك على غاربك أنهما حلفاه عند الركن على ما أراده وأمضياه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وكذلك كل كلام يشبه الفرقة مما أراد به الطلاق فهو مثل ذلك، كقوله: قد خليت سبيلك، ولا ملك لي عليك، واخرجي، واستبرئي، وتمتعي، واعتدي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا ينوي أحد في حبلك على غاربك; لأنه لا يقوله أحد، وقد بقي من الطلاق شيء، ولا يلتفت إلى نيته إن قال: لم أرد طلاقا .
وهذا الحديث -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي- أصل في الكنايات عن الطلاق; لأنه - عليه السلام - قال لابنة الجون حين طلقها: "الحقي بأهلك".
[ ص: 209 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك لامرأته: الحقي بأهلك ، حين أمره الشارع باعتزالها، فلم يكن ذلك طلاقا، فدل خبر كعب على أن هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وأن من قال لامرأته ذلك نوى، فإن لم ينو فلا شيء عليه، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي. قال غيره وكذلك سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون جملة منها، وقال: لا شيء عليه بنى بها أو لم يبن، إلا أن ينوي طلاقا فله ما نوى بعد أن يحلف على ذلك، ولا شك أن العصمة قائمة ولا تزول إلا بقصد; لقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=673805 "إنما الأعمال بالنيات".
وأما الألفاظ التي يكنى بها عن الطلاق، فأكثر العلماء لا يوقعون بها طلاقا وإن قصده القائل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه حتى يقول: كلي، واشربي، وقومي، واقعدي، ونحوه . والحجة له أن الله تعالى جعل الرمز، وهو الإيماء بالكلام في الكناية عن المراد يقوله: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا [آل عمران: 41] وكما كان ما فعله المتلاعنان من تلاعنهما وتفرقهما طلاقا، وإن لم يتلفظ به، وكذلك روي في المختلعة لما ردت عليه الحديقة، فأخذها وكان طلاقا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد إذا قال: الحقي بأهلك؟ قال: إن لم ينو طلاقا فلا شيء، وذلك أن الذين تخلفوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحدهم
[ ص: 210 ] لامرأته: الحقي بأهلك، ولم يرد الطلاق، فلم يكن طلاقا. قلت: فإن نوى طلاقا؟ قال: أخاف أن يكون ثلاثا.
قلت: إنهم يحتجون بحديث الجونية، ولم يكن طلاقا، ولم يكن يطلق ثلاثا، فيكون غير طلاق السنة. قال: تلك غير مدخول بها.
قلت: فيجوز أن تطلق غير المدخول بها إلا واحدة؟ قال: فكيف الحديث، فذكرته، أفتراه كان ينوي ثلاثا بكلمة واحدة؟ قال: لا .
وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الحسن في الحقي بأهلك نيته، وعن عامر ليس بشيء إلا أن ينوي طلاقا في غضب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: هي واحدة. قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: ما أعدها شيئا. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد: إن نوى الطلاق فهي واحدة، وهي أحق برجعتها .
فصل:
ليس فيه تقديم الخطبة وتقديم وجوبها، قاله أكثر العلماء.
فصل:
معنى: أعوذ: ألتجئ. قالت ذلك; لأنها لم تعرفه ولا عرفت ما يراد منها، وقد أسلفنا من قال علمها نساؤه، وقيل: إنهن قلن لها: تحظين عنده بذلك.
وقوله: ("قد أعذتك"). فيما أوردناه جواب لقولها على وجه الموافقة لقصدها; لأنه فهم منها الكراهية، وكأنها لم تعجبه أيضا خلقا وخلقا. وقوله: "قد أعذتك": تركتك.
[ ص: 211 ] وقوله: (منكسة). يقال: نكس رأسه -بالتخفيف- فهو ناكس، ونكس -بالتشديد- فهو منكس، إذا طأطأه. وفيه: جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها.
وأما حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب صداقها، دخل بها أو لم يدخل بها". أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . فضعف; لأجل nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، ومرسل، أو يحمل على أنه بعد العقد، ويراد به الخلوة على من جعلها مقررة للمهر.