لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [البقرة: 229]. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: ترثه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك.