وقد طلق عويمر العجلاني بحضرته ثلاثا ولم ينكر عليه صدور هذا اللفظ، كما أورده في الباب، وإن كان وقع بعد اللعان وبانت.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته.
وهذا أخرجه أبو عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أنه سأل الزبير عن المبتوتة في المرض، فقال: طلق nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبية فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورثها عثمان.
[ ص: 214 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن تورث المبتوتة .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في المطلق ثلاثا في مرضه: ترثه ما دامت في العدة، ولا يرثها.
وورث علي أم البنين من عثمان لما طلقها لما حضر. وقال إبراهيم: ترثه ما دامت في العدة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين بقوله، كانوا يقولون: من فر من كتاب الله رد إليه يعني: في الرجل يطلق امرأته وهو مريض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات، ورثت واستأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. وقال شريح فيما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: يريد ما دامت في العدة ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنها ترثه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن زكريا، عن عامر قال: باب في الطلاق جسيم إذا ورثت اعتدت .
ومن حديث رجل من قريش، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب: إذا طلقها وهو مريض ورثتها منه، ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرضه فمات، وقد انقضت عدتها قال: ترثه .
[ ص: 215 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: لو مرض سنة ورثتها منه . والذي أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحديث: أنه لا إرث.
ثم نقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم. قال: قلت: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك.
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي. وموضع الشاهد منه ما قدمته، ويأتي في بابه.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في امرأة رفاعة القرظي.
ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الأحاديث عقب هذه الترجمة; للرد على المخالف، وفي الأول: إرسال الثلاث دفعة، وفي الثاني: إرسال البتات، وفي الثالث: إرسال الثلاث من غير بيان لذكر الكيفية، هل هي مجتمعات أو متفرقات؟
ولما قام عنده الدليل على تساوي الصور كفاه الدليل في بعضها دليلا على الجمع، كما نبه عليه ابن التين، وكأنه أثبت حكم الأصل بالنص، وألحق الفرع به بقياس نفي الفارق.
قلت: لكن في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب التبسم والضحك من كتاب
وكذلك ما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، فمحتمل لأن يكون في كلمة أو أكثر، أو أن يكون خلعا.
فصل:
اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، ومن خالف فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه; لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة، وإنما يروي الخلاف في ذلك عن السلف: nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق، وقد أسلفنا ذلك واضحا، والجواب عما ظاهره التخالف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي: كان nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة يقول: ليس طلاق الثلاث بشيء. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق يقول: يرد الثلاث إلى واحدة .
وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي نكارة حديث ركانة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وأنه خالفهما ما هو أولى منهما.
روى nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير والنعمان بن عياش، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فيمن طلق امرأته ثلاثا أنه عصى ربه، وبانت منه امرأته، ولا ينكحها إلا بعد زوج .
[ ص: 217 ] وروي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبيه وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين، كما أسنده nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفا -أو قال: مائة- قال: بانت منك بثلاث، وسائرها اتخذت بها آيات الله هزوا .
وأما رواية الأئمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مما يوافق الجماعة يدل على وهن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه، وما كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال: لو اتقيت الله جعل لك مخرجا .
وهذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تعارض رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه; لأن من لا مخرج له، قد لزمه من الطلاق ما أوقعه فسقطت رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وأيضا فإن أبا الصهباء (هو) الذي سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن ذلك، لا يعرف في موالي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، لكن في هذا نظر كما سلف هناك، وليس تعارض رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية من ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فصار في هذا إجماعا. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق خطأ منكر.
وأما طلاق ركانة زوجته البتة لا ثلاثا، كذلك رواه الثقات من أهل بيت ركانة، رواه أبو داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، حدثني
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وهذا أصح ما روي في حديث ركانة .
وحجة الفقهاء حديث الباب أنه طلقها ثلاثا قبل أن يأمر الشارع بذلك، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان، ولو كان ذلك محظورا عليه لنهاه عنه، كما سلف، وأعلمه أن إيقاع الثلاث محرم ومعصية، فصح أن إيقاع الثلاث مباح، ولولا ذلك لم يقره .
فصل:
اختلف العلماء في قول الرجل: أنت طالق البتة. فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير أنها واحدة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي: يدين، فإن أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد ثلاثا فهي ثلاث. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقالت طائفة في البتة: هي ثلاث.
وروي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث ركانة السالف، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: أبت الطلاق طلاق السنة.
[ ص: 219 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وقد دفع بعض العلماء حديث ركانة. وقال: عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض .
فصل:
وقد اختلف في طلاق المريض يموت في مرضه -وقد أسلفناه- وحاصل الخلاف فيه أن فرقة قالت: ترثه ما دامت في العدة، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه ورث امرأة nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف منه، وكانت في العدة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وأن فرقة قالت: ترثه بعد العدة ما لم تزوج، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن وابن أبي ليلى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وأبو عبيد.
وأن فرقة قالت: ترثه وإن تزوجت، هذا قول ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث -وهو الصحيح - عن عثمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ"، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب .
وأن فرقة قالت: لا ترث مبتوتة بحال، وإن مات في العدة، كقول nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأهل الظاهر .
واحتجوا لقول nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير بالإجماع على أن الزوج لا يرثها، وإن ماتت في العدة، ولا بعد انقضائها، إذا طلقها ثلاثا وهو صحيح أو مريض، فكذلك هي لا ترثه.
[ ص: 220 ] ومن قال: لا ترثه إلا في العدة استحال عنده أن ترث مبتوتة في حال لا ترث فيه الرجعية; لأنه لا خلاف بين المسلمين أن من طلق امرأته صحيحا طلقة يملك فيها رجعتها، ثم انقضت عدتها قبل موته، أنها لا ترثه; لأنها أجنبية ليست منه، ولا هو منها، فلا تكون المبتوتة المختلف في ميراثها في العدة أقوى من الرجعية المجمع على توريثها في العدة.
وأما من قال: ترثه بعدها ما لم تنكح، فإنهم اعتبروا إجماع المسلمين أنه لا ترث امرأة زوجين في حال واحد.
وقولهم غير صحيح; لأنه لا يخلو أن تكون له زوجة بعد انقضاء العدة، أو لا تكون، فإن كانت فلا يحل لها نكاح غيره، وإلا فمحال أن ترثه وهي زوجة لغيره، وبمثل هذه العلة يلزم من قال: ترثه بعدها وإن تزوجت.
وأهل هذه المقالة اتهمت المريض بالفرار من ميراث الزوجة، والمريض محجور عليه في الحكم في ثلثي ماله بأن ينقص ورثته، بأن يدخل عليهم وارثا، فكذلك هو ممنوع من أن يخرج عنهم وارثا. كما منع الشارع الذي قتل وليه ميراثه; بسبب ما أحدث من القتل.
فكذلك لا ينبغي أن يكون المريض مانعا زوجته الميراث بسبب ما أحدثه من الطلاق; لأن الميراث حق ثبت لها بمرضه.
فصل:
قيل: العسل، يؤنت ويذكر فمن صغره (مؤنثا) قال: عسيلة، كهنيدة في هند، وقيل: أراد قطعة من العسل، وقيل: على معنى
وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، فاكتفى بالعقد. كما أسند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في "سننه" قوله . ولا نعلم أحدا وافقه إلا طائفة من الخوارج، ولا التفات إليهم، ولعله لم يبلغه الحديث. وقيل: إنه رجع عنه، حكاه في "القنية" للزاهدي. قال: ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه، فإن أفتى به أحد عزر. وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=15153المبرد حكي عن أهل الحجاز أنهم يرون النكاح العقد دون الفعل، ولا ينكرونه في الفعل، ويحتجون بقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [الأحزاب: 49] ويكون هو الجماع. وهو في الأصل كناية، وهي تقع عن هذا الباب كثيرا، والأصل ما ذكرناه.
[ ص: 222 ] إنزال، وزعم أنه معنى العسيلة، وخالفه سائر الفقهاء، فاكتفوا بالإفضاء كما في سائر الأحكام .
وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فقال: إذا أتاها نائمة أو مغمى عليها لا تشعر لا تحل للأول; حتى يذوقا جميعا العسيلة، إذ غير جائز أن يسوي الشارع بينهما في ذوقهما. وتحل بأن يذوقها أحدهما، وهذا قول علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وهو قول جماعة العلماء ، لا خلاف في ذلك إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، وهو قوله في هذا الحديث: أو "يذوق عسيلتك"، لا يوجب ذوق أحدهما لها دون صاحبه.
وأو هنا بمعنى: الواو، وذلك مشهور في اللغة، وقد بين ذلك رواية من روى: "وتذوق" بالواو. كما ذكره في الباب، في باب: من قال لامرأته: أنت علي حرام. كما سيأتي.
فصل:
واختلفوا في عقد نكاح المحلل، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يحلها إلا نكاح رغبة، فإن قصد التحليل لم يحلها، سواء علم بذلك الزوجان أو لم يعلما، ويفسخ قبل الدخول وبعده، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: النكاح جائز، وله أن يقيم على نكاحه أولا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم.
[ ص: 223 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها، إذا لم يعلم بذلك الزوجان، وهو مأجور بذلك، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد .
قلت: وهو على شرط الشيخين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعد أن ساقه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إليه: إنه خبر لا يصح في الباب سواه .
قلت: أعله ابن القطان بأبي قيس . وفيه أيضا: nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهم -.
واعترضه ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=16442بأبي صالح كاتب الليث الذي في إسناده; لأن حاله مختلف فيها، رواه عنه إبراهيم بن الهيثم البلدي، وقد أنكر عليه حديث الثلاثة الذين في الغار .
[ ص: 224 ] وقال أبو زرعة فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن بكير، وأخبرته برواية nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، وعثمان بن صالح له، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال: لم يسمع nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن مشرح شيئا، ولا روى عنه شيئا، وإنما حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخرجه أيضا، عن ابن نمير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد، عن عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن علي مثله سواء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ووهم فيه ابن نمير . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام -وفيهما مقال، وقد وثقا- عن عكرمة، عن عبد الله: nindex.php?page=hadith&LINKID=678437لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له .
[ ص: 225 ] عن قبيصة بن جابر: قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحل ولا بمحلل إلا رجمته .
وحمل هذا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على التشديد والتغليظ لنحو ما هم به الشارع من التحريق على من تخلف عن الجماعة بيوتهم، وكذا ما روي عن أبيه، وقد صح عنه أنه درأ الحد عن رجل وطئ غير امرأته وهو يظنها امرأته. وإذا بطل الحد بالجهالة فالتأويل أولى; لأن المتأول عند نفسه مصيب، وهو في معنى الجاهل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة، سمع نافعا يقول: إن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن التحليل، فقال له عبد الله: عرفت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، لو رأى شيئا من ذلك لرجم فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: ابن جعدبة كذاب، مذكور بالوضع.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن عبد الله بن شريك العامري: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسأل عمن طلق امرأته ثم ندم، فأراد رجل أن يتزوجها يحللها له. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: كلاهما زان ولو مكثا عشرين سنة .
قلت: وعبد الله ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته"، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين، وابن خلفون. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: لا بأس به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ما علمت به بأسا. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، يميل إلى التشيع .
قلت: رواته كلهم ثقات، ثم قال: ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع أبا مروان التجيبي يقول: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا، وكان له جار فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما، فسألت عن ذلك فقال: لا إلا نكاح رغبة في غير مداهنة.
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من يخادع الله يخدعه .
قلت: وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وإبراهيم والحسن أنهم قالوا: إن نوى واحد من الناكح أو المنكح والمرأة التحليل فلا يصلح، فإن طلقها فلا تحل للذي طلقها، ويفرق بينهما إذا كان نكاحه على وجه التحليل. وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: المحلل ملعون.
قلت: وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن معن، عن إبراهيم، وعن يونس، عن الحسن قالا: إذا هم أحد الثلاثة فسد النكاح.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: سألت حمادا عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، فقال: أحب إلي أن يفارقها.
وثنا أبو داود، عن حبيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها.
[ ص: 227 ] ثنا عائد بن حبيب عن أشعث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال: لعن المحل والمحلل له.
ثنا معاذ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن رجلا من قومي طلق امرأته ثلاثا، فندم وندمت، فأردت أن أنطلق فأتزوجها لتحل له. فقال له الحسن: اتق الله ولا (تكون) له مسمارا لحدود الله -عز وجل- .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أما احتجاج المالكيين لما ذكرنا فهو كله عليهم لا لهم، أما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يأت عنه بيان من هو المحلل الملعون (الذي يستحق) الرجم، فليسوا أولى بهم من غيرهم، ثم إنهم قد خالفوا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك، فلا يرون فيه الرجم، على أنا روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إجازة طلاق التحليل، فبطل تعلقهم به، وكذلك الرواية عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ليس فيها عنهما أي المحللين هو الملعون، ونحن نقول: إن الملعون الذي يعقد نكاحه (معلقا) بذلك فقط.
[ ص: 228 ] وأما الحديث المرفوع: nindex.php?page=hadith&LINKID=678437 "لعن المحلل والمحلل له" فهو حق إلا أنا وسائر خصومنا لا نختلف أن هذا اللفظ منه - عليه السلام - ليس عاما لكل محل، ولو كان كذلك -وأعوذ بالله-، لكان كل واهب وكل موهوب، وكل بائع وكل مبتاع، وكل ناكح وكل منكح، داخلا في هذا; لأن هؤلاء كلهم محلون بشيء كان حراما وتحل لهم أشياء كانت حراما عليهم.
هذا ما لا شك فيه، فصح يقينا أنه - عليه السلام - أراد بعض المحلين وبعض المحلل لهم. والعجب في المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج امرأة وفي نيته ألا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقها إلا أنه لم يذكر ذلك في نفس العقد، فإنه نكاح صحيح، وهو مخير، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقد لكان عقدا فاسدا مفسوخا، فأي فرق بين ما أجازوه وبين ما منعوا منه؟ لا سيما وفي حديث رفاعة "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ " فلم يجعل إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعا من رجوعها إذا وطئها الثاني، فصح أن المحل الملعون هو الذي تزوجها ليحلها ثم يطلقها، يعقدان النكاح على هذا، فهو حرام مفسوخ أبدا; لأنهما تشارطا شرطا يلتزمانه، ليس في كتاب الله إباحة التزامه، فلو أخذ كذلك أجرة فهي أجرة حرام وفرض ردها .
قال: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج .
قلت: وعند nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من حديث موسى بن مطير، عن أبيه عن رجل من الصحابة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره
[ ص: 229 ] ليحلها، فدخل بها الزوج الثاني وطلقها، فلما انقضت عدتها ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لما أراد زوجها الأول أن يتزوجها، فقال: "أليس سمى لها صداقا؟ " قالوا: بلى. قال: "أليس تزوجها بولي؟ " قالوا: بلى.
قال: "أليس تزوجها بشهود؟ " قالوا: بلى. قال: "أليس دخل بها حتى ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته؟ " قالوا: بلى. فقال: "ذهب الخداع ذهب الخداع".
قال أبو زرعة: هذا حديث واه، ضعيف، باطل، غير ثابت ولا صحيح، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم بالحديث أنه حديث واه ضعيف، ولا يقوم بمثله حجة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وإلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال: المحل الذي يفسد نكاحه هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما تزوجها لتحل ثم يطلقها. وأما من لم يشترط ذلك في العقد فهو صحيح لا داخلة فيه، سواء اشترط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشترط، نوى ذلك في نفسه أو لم ينو.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: وهو مأجور بذلك. وأما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، فروى بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سواء، وروي أيضا، عن محمد، عن يعقوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم تحل بذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد.
وروى الحسن بن زياد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه وإن اشترط عليه في العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول، فإنه نكاح صحيح ويحصنان به ويبطل الشرط، وله أن يمسكها، فإن طلقها حلت للأول .
[ ص: 230 ] وفي "القنية": إذا أتاها الزوج الثاني في دبرها لا تحل للأول، وإن أولج في مكان البكارة حلت للأول، والموت لا يقوم مقام التحليل، وكذا الخلوة.
فصل:
تعلق بحديث تميمة بنت وهب زوج رفاعة -كما قال أبو عمر- قوم شذوا عن طريق السلف والخلف من العلماء في تأجيل العنين فأبطلوه، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود، وقالوا: قد شكت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن زوجها ليس معه إلا مثل هدبة الثوب -وهي طرفه وحاشيته- فلم يؤجله، ولا حال بينه وبينها.
قالوا: وهو مرض من الأمراض لا قيام للمرأة به. فخالفوا جماعة الفقهاء والصحابة برأي متوهم، وتركوا النظر المؤدي إلى المعرفة بأن البغية من النكاح الوطء، وابتغاء النسل، وأن حكمها في ذلك [كحكمه] لو وجدها رتقاء وإذا صح طلاق عبد الرحمن لتميمة بطلت النكتة التي فرعوا عليها. وقد قضى بتأجيل العنين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة .
فصل:
سواء في زواج المرأة بالثاني قوي النكاح وضعيفه -كما قال أبو عمر- والصبي الذي يطأ مثله، والمراهق، والمجنون، والخصي الذي بقي معه ما يغيبه في الفرج، يحلون المطلقة لزوجها، وتحل الذمية لمسلم بوطء زوج ذمي لها بنكاح، وكذا لو أصابها محرمة أو حائضا أو صائمة، ولكنه يعصي.
[ ص: 231 ] وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون وطائفة من أهل المدينة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيرهم إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، فإن تزوجها وشرط التحليل، nindex.php?page=showalam&ids=13790فالشافعي يرى أنه ضرب من المتعة، فإن تزوجها تزويجا مطلقا إلا أنه نواه، فله قولان:
والآخر: كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، ولم يختلف قوله في الجديد أن النكاح صحيح إذا لم يشترط في العقد .
فصل:
منعطف على ما مضى، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في "الإجماع" أنهم أجمعوا أن من طلق زوجته المدخول بها طلاقا يملك رجعتها، وهو مريض أو صحيح، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها، أنهما يتوارثان، وأن من طلق زوجته وهو صحيح كل قرء طلقة، ثم مات أحدهما، ألا ميراث للحي منهما من الميت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط: لم يختلف أحد أن طلاق المريض جائز ونافذ عليه، وإنما ورثت منه; لهربه بالميراث عنها في العلة، وكذا حكم كل هارب من الشرائع والأحكام.
تنبيهات:
تقدمت لا بأس بذكرها: لا بدعة عندنا في جمع الثلاث خلافا له كما سلف .
[ ص: 232 ] وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود تفريقها على الأقراء، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب، وإذا أوقع الثلاث بكلمة وقعت، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11998لداود ولبعضهم حيث قال: تقع واحدة. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في طلاق الفار في مرض الموت: ترث وإن تزوجت أزواجا، وولدت أولادا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
فصل:
وقول عويمر: (أرأيت رجلا وجد مع امرأته)، إلى آخره. دال على وجوب قتل من قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته، وبه قال عامة فقهاء الأمصار وقوله: ("قد أنزل فيك وفي صاحبتك") دال على أنه أول لعان نزل فيه ذلك، وقد سلف الخلاف فيه وفي لعان هلال بن أمية.