4963 5263 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=654859عن الخيرة، فقالت: خيرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أفكان طلاقا؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني. [انظر: 2563 - مسلم: 1447 - فتح 9 \ 367].
وعنه أيضا سألها عن الخيرة فقالت: خيرنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أفكان طلاقا؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة بعد أن تختارني.
قد روي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم -، ومن التابعين عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، كلهم قالوا: إذا اختارت زوجها فليس بشيء، وهو قول أئمة الفتوى .
وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت: إن اختارت (زوجها) فواحدة،
[ ص: 234 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، والأول هو الصحيح لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -، وقد أوضحنا ذلك في تفسير سورة الأحزاب بزيادة.
والتخيير -كما سلف- هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة، فإن لم تمتثل فلا شيء عليه كغيرها. والفرق بين التخيير والتمليك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن قول الرجل: قد ملكتك. أي: قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة، أو اثنتين أو ثلاثا، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه.
وقال في الخيار: إذا اختارت نفسها المدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا (تكن) وإن اختارت واحدة فليس بشيء، وإنما الخيار البتات وإما أخذته، وإما تركته ; لأن معنى التخيير: التسريح، قال تعالى: فتعالين أمتعكن [الأحزاب: 28] فمعنى التسريح: البتات; لأن الله تعالى قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والتسريح بإحسان هي الثالثة، كما سلف. وقال جماعة: أمرك بيدك، واختاري سواء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: هو في قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت سواء ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وحماد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وسفيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
فصل:
اختلفت المالكية: هل له أن يناكرها في التخيير؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر
[ ص: 235 ] أصحابه: لا مناكرة له إذا طلقت ثلاثا.
وقال ابن الجهم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون: له أن يناكرها. واختلفا ما الذي يكون عليه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: واحدة رجعية كالتمليك، وقال ابن الجهم: بائنة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: وأكثر أصحابنا يقولون به. ومثله حكى ابن خويزمنداد في الخيار عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يحمله على ذلك .
فرع: فإن خيرها فاختارت دون الثلاث، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس بشيء، وذلك إبطال لحقها، وقال عبد الملك: إنه اختيار الثلاث.
وقال في كتاب محمد نحوه: إذا قضت بواحدة كانت البتة، فإن أرادت بعد ذلك أن تقضي على قول من أسقط ما اختارته، فالجماعة على أن ليس لها ذلك، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال: لها أن ترجع تقضي. فالثلاث يحصل من هذا; لأن التخيير عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاث، فلا يناكرها، والتمليك له أن يناكرها ويحلف إذا أراد رجعتها عدا الصحيح.
وقال محمد: يحلف مكانه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون: هما سواء يناكرها فيها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: قال قوم في التخيير هما سواء; لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التمليك. وقالوا في التمليك كقوله في التخيير.
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق: لا أبالي، إلى آخره. فيه تقديم وتأخير، وذلك أنه قال: لا أبالي بعد أن تختاري أكنت خيرتها واحدة أو مائة، ذكره ابن التين.
فائدة: الخيرة: بكسر الخاء وفتح الياء، وهو من الخيار.