4964
[ ص: 242 ] 7 - باب: من
قال لامرأته أنت علي حرام
وقال
الحسن: نيته. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام; لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، وقال في الطلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
5264 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=hadith&LINKID=654916عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا، قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 371].