(قال الحسن: نيته) هذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن عمرو عنه قال: إذا نوى طلاقا فهو طلاق، وإلا فهو يمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر.
[ ص: 243 ] حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام; لأنه لا يقال لطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام، وسيأتي بيان ما ذكره وقال تعالى في الطلاق ثلاثا: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
هذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن يحيى وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
وقوله: (إنه أمرني بهذا). إشارة إلى أمره بالمراجعة ; لأجل الحيض، وإن طلقت ثلاثا لم تكن لك مراجعة إليها لأنها لا تحل لك إلا بعد زوج، وكذا جاء في رواية أخرى، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي .
وأما رواية من روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: طلق ثلاثا، فوهم. وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد بإيراد هذا أن فيه لفظة: حرمت عليك. وإلا فلا مناسبة له في الباب.
وفي قوله: (مرة أو مرتين). دلالة على أنه لا بدعة في ذلك.
ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في ذوق العسيلة، ولعله أورده; لأنه فيه: "لا تحلين لزوجك الأول" وقد سلف.
وقولها: (لم يقربني إلا هنة واحدة) أي: لم يطأها إلا مرة، يقال: هنى، يعني: أتى، إذا غشي امرأته، يقولون: أهنت فهنت، كناية عن الجماع.
[ ص: 244 ] وقد أسلفنا مذاهب العلماء فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، في سورة التحريم، ووصلناها إلى أربعة عشر مذهبا، واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال منها على ثمانية أقوال، سوى اختلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قالت طائفة: (ثلاث) ، ولا يسأل عن نيته. روي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في روايته nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل الدخول ذلك، أنها ثلاث، إلا أن يقول: نويت واحدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة: هي واحدة إلا أن يقول: أردت ثلاثا. وقال عبد الملك: لا ينوي فيها، وهي ثلاث على كل حال، كالمدخول بها .
وقال سفيان: إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فهي بائنة، وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها، وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فهي كذبة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدة، فإن لم ينو طلاقا فهو يمين، وهو مول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إن نوى طلاقا فهي تطليقة، وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقا فهي يمين يكفرها.
[ ص: 245 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مثله، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ليس قوله: أنت حرام بطلاق حتى ينويه، فإذا أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق، وإن قال: أردت تحريما بلا طلاق، كان عليه كفارة يمين. قال: وليس بمول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: يلزمه كفارة ظهار، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقوله: يا أيها النبي لم تحرم [التحريم: 1] ثم قال: عليه أغلظ الكفارات، عتق رقبة. وقيل: إنها يمين تكفر.
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وجماعة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله تعالى: في يا أيها النبي لم تحرم ولم يوجب به طلاقا، وكان حرم على نفسه مارية، ثم قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2]، وقيل: لا شيء فيه، ولا كفارة لتحريم (الماء) ; لقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [المائدة: 87] روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة، قال nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق: ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة من ثريد .
[ ص: 246 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577 (الشعبي) : أنت علي حرام، أهون من نعلي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة: ما أبالي، حرمتها أو حرمت الفرات . وهو شذوذ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.
وعليه بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الباب، وذهب إلى من حرم زوجته أنها ثلاث، كإجماع العلماء على مثله في الطلاق الثلاث، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث رفاعة; لأنه بت طلاقها، فلم تحل له إلا بعد زوج، فحرمت عليه مراجعتها، فكذلك من حرم.
ومن قال: تلزمه كفارة الظهار فليس بالبين; لأن الله تعالى إنما جعل كفارة الظهار للمظاهر خاصة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: من قال: تلزمه كفارة الظهار، محمولا على أنه إن أراد الظهار كان ظهارا، وإن أراد اليمين كان يمينا مغلظة، على ترتيب كفارة الظهار: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد: لا يكون ظهارا، وإن أراده .
وأما قول الحسن: له نيته. فهي رواية أخرى، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق كما سلف.