حديث nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . وقد سلف في سورة التحريم.
ثانيها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في قصة العسل. وقد سلفت هناك أيضا.
ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا مطولا وفيه أن قائل ذلك -أعني: أكلت مغافير- nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وسودة وفي آخره: فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: "لا حاجة لي فيه". قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. وسلف في النكاح ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
[ ص: 249 ] أما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء. يعني: فليس مؤبدا تحريما وعليه كفارة يمين. وروي عنه أن فيه كفارة الظهار، وقد سلف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: روي في قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: 1] أنه - عليه السلام - قال: "لن أعود لشرب العسل" ولم يذكر يمينا، فالقول هو الموجب للكفارة، إلا أنه يوجب أن يكون قد كان هناك يمين لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: 2] فدل هذا أنه حلف مع ذلك التحريم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في هذه الآية: إنه حلف - عليه السلام - ألا يطأ مارية أم ولده، ثم قال بعد ذلك: "هي حرام" ثم أمره الله فكفر، فكانت كفارة ليمينه لا لتحريمه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: والأخبار دالة على أنه - عليه السلام - كان حرم على نفسه شربة من عسل، وحلف مع ذلك، فإنما لزمته الكفارة ليمينه لا لتحريمه ما أحل الله له، فلا حجة لمن أوجب فيه كفارة يمين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وهذه الآية لم تحرم ما لم يشرع فيه التحريم من المطاعم وغيرها والإماء، وأما الزوجات فقد شرع الله التحريم فيهن بالطلاق، وبألفاظ أخر مثل الظهار وغيره، فالتحريم فيهن بأي لفظ فهم أو عبر عنه لازم; لأنه مشروع، وغير ذلك من الإماء والأطعمة والأشربة وسائر ما يملك ليس فيه شرع على التحريم، بل التحريم فيه منهي عنه; لقوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم: 1] وهذه نعمة أنعم الله بها على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأمته،
[ ص: 250 ] بخلاف ما كان في سائر الأديان، ألا ترى أن إسرائيل حرم على نفسه أشياء، وكان نص القرآن (يعطي) أن من حرم على نفسه شيئا، أن ذلك التحريم يلزمه، وقد أحل الله ذلك الوفاء إذا كان يمينا بالكفارة، فإن لم يكن بيمين لم يلزم ذلك التحريم، إنعاما من الله علينا وتخفيفا عنا.
وكذلك ألزمنا كل طاعة جعلناها لله على أنفسنا، كالمشي إلى البيت الحرام، ومسجد المدينة، والأقصى، وجهاد الثغور، والصوم، وشبه ذلك، (الوفاء) هذا لما فيه لنا من المنفعة، ولم يلزم ما حرمناه على أنفسنا، ألا ترى قوله تعالى: لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك [التحريم: 1] فلم يجعل لنبيه أن يحرم إلا ما حرم الله والله غفور رحيم [التحريم: 1] أي: قد غفر لك ذلك التحريم.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال هنا: المغافير شبيه بالصمغ، يكون في الرمث، فيه حلاوة تطيب نكهة آكله، يقال: أغفر الرمث: إذا ظهر فيه. واحدها:
والعرفط: شجر العضاه، والعضاه: كل شجر له شوك، وإذا استكت به كانت له رائحة حسنة، تشبه رائحة طيب النبيذ وقد أسلفنا خلاف ما ذكره، فإن رائحته كريهة، فراجعه.
فصل:
قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: (كان يحب الحلواء والعسل). والحلواء فيها المد والقصر، قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي: هي مقصورة، تكتب بالياء، وقال الفراء: ممدود تكتب بالألف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: تمد وتقصر .