وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما - جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان، وعلي بن حسين، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنها لا تطلق. [فتح: 9 \ 381].
الشرح: هذه التعاليق أوردها بصيغة التمريض، وليس كذلك في أكثرها كما ستعلمه، أخرج أكثرها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
قال: وثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277 (وكيع) عن حسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عنه بنحوه. وثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن آدم مولى خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عنه.
وأما أثر علي - رضي الله عنه - فأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل، عن ليث، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال، عنه.
[ ص: 253 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم زيادة: وإن سماها فليس بطلاق .
وأخرجه أبو عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عنه.
وأثر سعيد أخرجه أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عنه، وهذا إسناد جيد.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أخرجه أيضا، عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد قال: بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، فذكره.
وأثر علي بن حسين أخرجه أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن معرف بن واصل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت، عنه.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عنه.
وأثر شريح أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عنه.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عنه.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن معرف، عن عمرو، عنه.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر، عن ليث، عن عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس به، وأخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=100849 "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".
وذكر أبو حاتم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=936774 "لا طلاق قبل نكاح". وأصح شيء فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16920ابن المنكدر،
وأثر الحسن أخرجه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان، عن يونس، عنه.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن معرف، عن الحسن الضبي عنهما.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير أخرجهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون، عن أسامة، عنهما.
وأثر عمرو بن هرم لم أره.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن كتاب عمرو بن حزم، في الكتاب الذي كتبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، والحسن، ووهب بن منبه، وعلي بن الحسين، والقاسم بن عبد الرحمن، وشريح .
وإنما اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذه الآثار ولم يذكر فيه حديثا; لأنها متكلم فيها، نعم في السنن الأربعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=55031 "لا طلاق إلا فيما يملك"
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود في "منتقاه" .
[ ص: 255 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هو حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في الباب. وقال أيضا: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- فقلت: أي شيء صح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده . قلت: فهذا أحسن شيء في الباب وأصحه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم وغيره، عن عمرو، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو . وقال مهنا وحرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وسئل: أتعرفه من وجه صحيح؟ قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وأنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، به. ثم قال: أخشى أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخذه عن المثنى بن الصباح، عن عمرو، ومثنى منكر الحديث.
قلت: وفيه أحاديث أخر:
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=912757 "لا طلاق قبل نكاح". أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح، عن موسى بن معاوية، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر، عنه به . ورواه أبو قرة في "مسنده"، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
ثانيها: حديث معاذ مرفوعا به، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني، عن إسحاق بن محمد بن الفضل، ثنا علي بن شعيب، ثنا عبد المجيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن معاذ به .
[ ص: 256 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: ولم يسمع منه. قلت: وعبد المجيد من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ثقة داعية للإرجاء . وأما nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فتركه.
وفي لفظ: "وإن سميت المرأة بعينها" .
ولما رواه أبو قرة أخرج منه عبد المجيد، فقال: ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس.
قلت: آفته علي بن قرين، فإنه كذاب ، وخالد عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة مرسل، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين .
رابعها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -، أخرجه أيضا من حديث الوليد بن سلمة -وهو كذاب كما قال دحيم- ثنا يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري،
[ ص: 257 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان بن حرب على نجران باليمن، وكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لم يتزوج .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عنها، موقوفا: nindex.php?page=hadith&LINKID=936774لا طلاق إلا بعد نكاح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله": سألت محمدا: أي حديث أصح في الطلاق قبل النكاح؟
قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، وحديث هشام بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -.
فقلت: إن بشر بن السري وغيره قالوا: (عن هشام بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عنها، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. مسندا) ، فقال: إن حماد بن خالد روى عن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 258 ] خامسها: حديث ابن عباس مرفوعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=55031 "لا طلاق فيما لا يملك" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن يونس، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، يرفعه . وسليمان هذا ضعفوه.
وأخرجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه بنحوه، مرفوعا .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث علي بن الحسين بن واقد، عن هشام بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، [عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة] عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=912757 "لا طلاق قبل نكاح" .
[ ص: 259 ] ولفظه عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: nindex.php?page=hadith&LINKID=936778 "إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق" . وذكره حرب عن أبي عبد الله، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، ثنا هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عكرمة، عن عبد الله، موقوفا: الطلاق بعد النكاح. وقال: إسناد جيد. وقال أبو الحكم: خطب رجل منا امرأة، فاجتمعا في الإملاك، فخالفهم في شيء، فقال: هي طالق إن تزوجتها حتى آكل الغضيض -يعني: الطلع الذكر- قال: فسألت nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وعبيد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقالوا كلهم: زوجوه، ليس به بأس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: ما أرى أن يتزوجها حتى يأكل الغضيض . ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار.
وقال مهنا: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد: حدثوني عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وأبي مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب، في الذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق.
قال: إن تزوجها فهي طالق. فقال لي nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس فيهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، هذا خطأ من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
فقلت: لعل هذا من قبل الوليد غلط على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. قال: لا، هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ذهب إلى حديث عن سعيد بن عمرو بن سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
[ ص: 260 ] وسئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي. فقال: إن تزوجها فلا يطأها حتى يكفر. ذهب إلى هذا، ظن أنه مثله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع: أحفظ منذ أربعين سنة أنه سئل عن الطلاق قبل النكاح، فقال: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وعلي بن الحسين، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، ونيف وعشرين من التابعين، أنهم لم يروا به بأسا.
قال عبد الله: فسألت أبي وأخبرته بقول سفيان، فقال: صدق، أنا قلت ذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فيما حكاه في "المحلى": بلغ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يقول: إن طلق الرجل ما لم ينكح فهو جائز. فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن (عباس) : أخطأ في هذا، إن الله يقول: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن [الأحزاب: 49] ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، وابن مهدي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأصحابهما، وإسحاق، وأبي سليمان، وأصحابهما، وجمهور أصحاب الحديث، قال: وأما من كره ذلك ولم يفسخه، كما روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر، فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فكرهه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري. قيل لنا: حرام هو؟ قال: ومن يقول: إنه حرام؟ من رخص فيه أكثر ممن شدد، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد.
[ ص: 261 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15698الحجاج بن منهال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن محمد بن قيس المرهبي قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي عن رجل قال في امرأة: إن تزوجتها فهي طالق. فذكر إبراهيم، عن علقمة أو nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: هي كما قال، ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وذكر له قول إبراهيم، فقال: صدق.
ومن طريق أبي عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، أنا nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة، عن إبراهيم، فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: ليس بشيء، هذا رجل حرم المحصنات على نفسه فليتزوج، فإن سماها أو نسبها، أو سمى مصرا، أو وقت وقتا، فهي كما قال.
وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن سعيد (بن) عمرو بن سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي. فتزوجها، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -: لا تقربها حتى تكفر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ليس هذا موافقا لهم; لأنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه وإن عم فهو لازم. ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: إن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء، فإن وقت لزمه.
ومن طريق أبي عبيد، ثنا محمد بن كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق: هو كما قال.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، وربيعة، والحسن بن حي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وأصحابه، ومنهم من قال: يلزمه وإن عم.
[ ص: 262 ] روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن ياسين الزيات، عن أبي محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن رجلا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب: هو كما قال.
ومن طريقه أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل امرأة أشتريها فهي حرة. قال: هو كما قال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط: فقلت nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري: أليس قد جاء: nindex.php?page=hadith&LINKID=912757 "لا طلاق قبل نكاح"؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق، أو عبد فلان حر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط: المعنى: لا طلاق واقع قبل نكاح، ولم يرد بذلك: لا عقد طلاق قبل نكاح.
ومن طريق أبي عبيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان، nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز يرونه جائزا عليه.
ومن طريق أبي عبيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17067مروان بن شجاع، عن خصيف، سألت nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قال: هو كما قال.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، في رجل قال لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق. قال: كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق .
وكذلك قاله عطاء، وحماد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وشريح .
[ ص: 263 ] ولما قيل nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي: إن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة يزعم أن الطلاق بعد النكاح. قال: خبر من مولى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وقال قدامة: قلت nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم: رجل قال: كل امرأة يتزوجها فهي طالق، وكل جارية يشتريها فهي حرة. قال: أما أنا فلو كنت لم أنكح ولم أشتر. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول: توجب عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: نظرنا فيما احتج به من أجازه بكل حال -وهو nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وعثمان البتي- فوجدناهم لا يخالفوننا فيمن قال لامرأته: أنت طالق إذا بنت مني. ليس بشيء، فصح أن الطلاق معلق بالوقت الذي أضيف إليه، وهذا فاسد; لأنه لم يخرج الطلاق كما أمر، بل لم يوقعه (حيث يظن به واقعة) حيث لا يقع، فهو باطل.
فإن قالوا: قسناه على النذر قلنا: النذر جاء فيه نص، وتقديم الطلاق لم يأت فيه نص، والنذر قربة بخلافه، وهم لا يخالفوننا في أن من قال: علي نذر لله أن أطلق زوجتي. أنه لا يلزمه طلاقها، وهذا يبطل ما ادعوه في قوله: أوفوا بالعقود [المائدة: 1]; لأن الطلاق عقد لا يلزم الوفاء به لمن عقده على نفسه بما عقد أن يطلق، إلا أنه لم يطلق، فليس من العقود التي أمر الله بها قبل أن توقع.
فإن قالوا: قسناه على الوصية. قلنا: هذا من أرذل القياسات; لأن الوصية نافذة بعد الموت، ولو طلق الحي بعد موته لم يجز، والوصية قربة، بل هي فرض، والطلاق ليس فرضا ولا قربة.
[ ص: 264 ] ثم إنا لم نجده صحيحا عن أحد من الصحابة; لأن الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موضوعة، فيها ياسين وهو هالك، وأبو محمد وهو مجهول، ثم هو منقطع بين nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وعمر.
ثم نظرنا في قول من ألزمه إن خص دون ما إذا عم، فلم نجد لهم حجة أكثر من قولهم: إذا عم فقد ضيق على نفسه.
قلنا: ما ضيق، بل له في الشراء فسحة، ثم هبك أنه ضيق، فأين وجدتم أن الضيق في مثل هذا يبيح الحرام؟ وأيضا فقد يخاف في امتناعه من نكاح التي خص طلاقها إن تزوجها، أكثر مما يخاف لو عم، لكلف بها.
ووجدناه أيضا لا يصح عن أحد من الصحابة; لأنه إما منقطع، وإما من طريق المرهبي، وليس بالمشهور.
ثم رجعنا إلى قولنا، فوجدنا الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1] فلم يجعل الله الطلاق إلا بعد النكاح، والعجب من المخالف القياس، إذ لا خلاف عندهم فيمن قال لامرأة: إذا طلقتك فأنت مرتجعة مني. فطلقها، أنها لا تكون مرتجعة حتى يبتدئ النطق بارتجاعه لها، ووجدناهم لا يختلفون فيمن قال: إذا قدم أبي فزوجني من نفسك فقد قبلت نكاحك. قالت هي وهي مالكة أمر نفسها: إذا جاء أبوك فقد تزوجتك ورضيت بك زوجا. فقدم أبوه، فإنه ليس بينهما نكاح أصلا، ولا يختلفون فيمن قال: إذا كسبت مالا فأنت وكيلي في الصدقة به، فكسب مالا، فإنه لا يكون الآخر وكيلا في الصدقة حتى يبتدئ اللفظ بتوكيله. فلا أدري من أين وقع لهم جواز تقديم الطلاق والظهار قبل النكاح.
[ ص: 265 ] وكذلك لا يختلفون فيمن قال لآخر: زوجني ابنتك إن ولدتها فلانة. فولدت له فلانة، فإنها لا تكون بذلك زوجة، وقد جاء إنفاذ هذا النكاح عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود والحسن، ولا يعرف لعبد الله في ذلك مخالف من الصحابة .
قلت: والمخالف يقول: هذا تعليق ليس بطلاق، والتعليق ليس طلاقا في الحال، فلا يشترط قيام الملك، لا سيما وقد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن [التوبة: 75] وهو دليل على أن النذر المضاف إلى الملك إيجاب في الملك وإن لم يكن موجودا في الحال، وقد جعله الله نذرا في الملك، وألزمه الوفاء به، فكذا هذا; إذ لا فرق بينهما، والخلاف واحد.
قال ابن التين: واحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالآية في ذلك لا دلالة فيها على أنه لا يلزم إذا وقع بالشرط قبل النكاح.
والحاصل من الخلاف ثلاث مذاهب: اللزوم: إذا عين أو ضرب أجلا يسيرا، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وعدمه مطلقا، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . واللزوم مطلقا وإن عم، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلف العلماء فيمن حلف بطلاق من لم ينكح على ثلاثة مذاهب: لا طلاق قبل نكاح، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك بالآية المذكورة، وقال: جعل الله الطلاق بعد النكاح.
[ ص: 266 ] وعليه جمهور التابعين المذكورين في هذا الباب، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وروى العتبي، عن علي بن (معبد) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أفتى رجلا حلف: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها، أنه لا شيء عليه، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، ونزلت بالمخزومي فأفتاه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بذلك.
وروى أبو زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مثله. وقال محمد بن الحكم: ما أراه حانثا. وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: أمر السلطان ألا يحكم في ذلك بشيء، وتوقف في الفتيا به آخر أيامه.
قال محمد: وكان عامة مشايخ المدينة لا يرون به بأسا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، وأما جمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يرون ذلك .
وفيها قول، قال: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، وسالم، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وأصحابه .
والثالث: إذا لم يسم الحالف بالطلاق امرأة بعينها أو قبيلة، أو أرضا، وعم في يمينه تحريم ما أحل الله له، فلا يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، فإن سمى امرأة أو أرضا أو قبيلة، أو ضرب أجلا يبلغ عمره أكثر منه، لزمه الطلاق.
وكذلك لو قال: كل عبد أملكه حر. فلا شيء عليه; لأنه عم، ولو خص منشأ أو بلدا، أو ضرب أجلا يبلغ مثله لزمه، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي
[ ص: 267 ] وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ" أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
وحجة أهل المقالة الأولى الأحاديث السالفة، وحجة أخرى هو أنه لما أجمعوا أن من باع سلعة لا يملكها ثم ملكها، أن البيع غير لازم، فكذلك إذا طلق امرأة ثم تزوجها أن الطلاق غير لازم له.
واحتج الكوفيون بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ"، أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وسالما nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وفقهاء المدينة، أنهم كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أتم، أن ذلك لازم له إذا نكحها .
[ ص: 268 ] واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري لقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال: إذا سمى امرأة أو قبيلة أو بلدة فإنه يلزمه عقد الطلاق; لأنه ليس بعاص في هذا العقد، وكل من عقد عقدا ليس بعاص فيه فالعقد له لازم وعليه الوفاء به; لقوله تعالى: أوفوا بالعقود [المائدة: 1] وقوله: يوفون بالنذر [الإنسان: 7] في لسان [العرب] : إيجاب المرء على نفسه شيئا وإن لم يكن في ملكه، يدل على ذلك قوله: ومنهم من عاهد الله [التوبة: 75] فثبت بهذا أنه يلزمه ما ألزم نفسه، وإن لم يكن في ملكه; ولأنه أضاف الطلاق إلى حال ملك فيه ابتداء إيقاعه، فصح ذلك اعتبارا بأصله إذا أضافه حال الملك، مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق.