هذا التعليق تقدم مسندا عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في البيوع ، وأراد بهذا التبويب رد قول من نهى عن أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي; لأنه روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503736مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رجل وهو يقول لامرأته يا أخية، فزجره ومعنى كراهة ذلك: خوف ما يدخل على من قال لامرأته: يا أختي، أو أنت أختي. بمنزلة من قال: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي. في التحريم إذا قصد إلى ذلك، فأرشده الشارع إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التي يتطرق بها إلى تحريم المحللات.
وليس يعارض هذا قول إبراهيم - عليه السلام - في زوجته: "هذه أختي" لأنه إنما أراد بها أخته في الدين والإيمان ، فمن قال لامرأته أنها أخته، وهو ينوي ما نواه إبراهيم من أخوة الدين، فلا يضره شيء عند جماعة العلماء; لأن بساط الحال يقضي على قوله ونيته، وهو أصل لكل من اضطر إلى شيء مثل هذا.
وسئل الحسن عن ذلك، فقال: ما هو (وتمرتان) إلا واحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: إن لم تكن له نية فهو تحريم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: هو ظهار إذا لم تكن له نية، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .