التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
[ ص: 271 ] 11 - باب: الطلاق في الإغلاق

والمكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى". وتلا الشعبي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [البقرة: 286] وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أقر على نفسه: "أبك جنون؟". وقال علي - رضي الله عنه -: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي - صلى الله عليه وسلم - يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه، وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.

وقال الزهري فيمن قال لامرأته: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال، وعقد عليه قلبه، حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك. نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال: إذا حبلت فأنت طالق.

[ ص: 272 ] ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن: إذا قال لها: الحقي بأهلك. نيته. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال: ما أنت امرأتي. نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟ وقال علي - رضي الله عنه -: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.

5269 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم". قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. [انظر: 2528 - مسلم: 127 - فتح: 9 \ 388].

التالي السابق


الخدمات العلمية