4970 5272 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى مات. [انظر: 5270 - مسلم: 1691 م - فتح: 9 \ 389].
وفيه: "هل بك جنون؟ ". وأخرجه في المحاربين، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله. وزاد: فأعرض عنه أربعا.
وفيه أيضا: "هل بك جنون؟ " قال: لا. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا .
[ ص: 274 ] والكلام على هذه الأحكام من وجوه:
أحدها:
أصل الإغلاق عند العلماء: الإكراه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: الإغلاق: التضييق، فإذا ضيق على المكره، وشدد عليه حتى طلق، لم يقع حكم طلاقه، وكأنه لم يطلق.
وفي "سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود" nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=3503737 "لا طلاق ولا عتاق في غلاق" . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وله متابع، فذكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: أظنه في الغضب. وقال غيره: الإغلاق: الإكراه، والمحفوظ: إغلاق، كما هو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم. والمكره: مغلق عليه في أمره، ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان، ومنه: "لا يغلق الرهن" وغلوقه: إذا بقي في يد المرتهن ولا يقدر صاحبه على تخليصه.
والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يفك صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك الرهن، فأبطله الإسلام.
وقال في "المحكم": احتد فلان فنشب في حدته وغلق . وفي "الجامع": إذا غضب غضبا شديدا.
[ ص: 275 ] وقال الهروي: كأنه يحبس ويضيق عليه ويغلق عليه الباب حتى يطلق.
وقيل: معناه: لا تغلق التطليقات في وقفة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة.
ولما ذكر الفارسي في "مجمع الغرائب" قول من قال: الإغلاق: الغضب. قال: إنه غلط; لأن أكثر طلاق الناس في حال الغضب، إنما هو الإكراه.
وأما المطرزي فاحتج لقائل الأول بقولهم: إياك والغلق. أي: الضجر والغضب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط: الإغلاق: حرج النفس، وليس يقطع على أن مرتكبه فارق عقله حتى صار مجنونا، فيدعي أنه كان في غير عقله، ولو جاز هذا جاز لكل واحد من خلق الله، ممن يجوز عليه الحرج، أن يدعي في كل ما جناه أنها كانت في حال إغلاق، فتسقط عنه الحدود، وتصير الحدود خاصة لا عامة لغير الجرم.
وقد ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: باب المكره والناسي. nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود: الطلاق على الغيظ. وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يرى أن الإغلاق غير الإكراه، ولهذا غاير بينهما.
والحديث الذي أسلفناه هو من رواية محمد بن عبيد بن أبي صالح، وهو ثقة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد في (عده) ، عن أبيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الكلاعي -وكان ثقة- عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية .
[ ص: 276 ] ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم حديث (عطاف بن خالد) ، عن أبي صفوان، عن محمد بن عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأبيه قال: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن ثور، عن محمد بن عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية. قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: أبو صفوان nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق جميعا ضعيفان .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا، عن nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة الكعبية .
الوجه الثاني:
اختلف العلماء في طلاق المكره، ومحل الخوض فيه كتاب الإكراه. وفيه قولان: أحدهما: أنه لازم، قاله الكوفيون.
احتج الأول بحديث الباب: "الأعمال بالنية" وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الثابت على شرط الشيخين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=678548 "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا بلفظ: "تجاوز الله لأمتي" إلى آخره.
[ ص: 277 ] وفي "علل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم" رواه ابن مصفى، عن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وعن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وعن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر، مرفوعا. قال أبي: هذه الأحاديث منكرة، كأنها موضوعة. ولم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من رجل لم يسم، أتوهم أنه nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح الحديث ولا يثبت إسناده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد: ذكرت حديث ابن مصفى هذا -يعني الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عنه - لأبي فأنكره جدا .
وقال: هذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد أصلح من هذا. قال أبو القاسم في "مجمع الغرائب": تفرد به ابن المصفى، عن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، مرفوعا.
والمحفوظ: عن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وعن الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وموسى بن وردان، عن عقبة. وهذا حديث غريب.
ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أدخل بين nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث أبي ذر مرفوعا ، وفيه سلسلة ضعفاء: أيوب بن سويد، عن أبي بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر، وكأنه لم يسمع منه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: التجاوز معناه: العفو عن الإثم; لأن العفو عن الطلاق والعتاق لا يصح; لأنه غير مذنب فيعفى عنه، قال: وكما ثبت له حكم الوطء بالإكراه، فيحرم به على الواطئ ابنة المرأة وأمها، فكذلك القول لا يمنع من وقوع ما حلف .
واختلف في ضابط الإكراه، وستعلمه إن شاء الله تعالى في موضعه.
قال شريح: القيد كره، والوعيد كره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: الكره إذا كان القتل أو الضرب الشديد ، ولا يشترط على الأصح عند أصحابنا أن ينوي التورية، كما لو نوى طلاقا عن وثاق .
وأما حديث صفوان بن الأصم أن رجلا كان نائما مع امرأته، فأخذت سكينا وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت: طلقني وإلا ذبحتك. فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا قيلولة (في الطلاق) " فمنكر. قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي لما رواه: هذا حديث منكر جدا ، ولا يتابع عليه صفوان، ومداره عليه .
[ ص: 279 ] وقال أبو زرعة: ضعيف، واه .
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة" أن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزا، وكذا قاله إبراهيم وأبو قلابة، وإسنادهما جيد، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وشريح ، وفي إسنادهما ضعف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وصح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وبه يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، وروى الفرج بن فضالة، عن (عمرو بن شراحيل) أن امرأة أكرهت زوجها على طلاقها، فطلقها، فرفع ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، فأمضى طلاقها. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحوه، وكذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز.
وكذا ما روي من حديث محمد بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، أنه - عليه السلام - قال .. الحديث .
قلت: أما حديث: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663474 (ثلاث) جدهن جد" فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حسن غريب. nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
ورده nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال: هو nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان، وهو متروك الحديث .
وهو من أوهامه، وإنما هو ابن أبي رباح، كما نسبه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره. ودعوى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الاتفاق على ضعف عبد الرحمن وهم، فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته" .
[ ص: 281 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: هو من ثقات المدنيين.
وذكره ابن خلفون أيضا في "ثقاته".
وأما من لم يره شيئا nindex.php?page=showalam&ids=8فعلي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن -والسند إليهم لا بأس به- nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب.
وفي "المحلى": سند قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيح، قال: وصح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء جابر بن زيد، قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي والحسن بن (حي) nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي سليمان وأصحابه .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه مذهب شريح وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبيد بن عمير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وثم قول آخر رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وهو إن أكرهه اللصوص لم يلزمه، وإن أكرهه السلطان لزمه.
ورابع رويناه عن إبراهيم أنه قال: إن أكره ظلما فورى شيئا إلى شيء آخر لم يلزمه، فإن لم يور لزمه، ولا ينتفع الظالم بالتورية، وهو قول سفيان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: والصحيح أن كل عمل بلا نية باطل لا يعتد به، وطلاق المكره بلا نية فهو باطل، وإنما هو حاك لما أمر بقوله فقط، ولا طلاق على من حكى كلاما لم يعتقده.
فلما منعهم - عليه السلام - من حضور بدر مع الاحتياج إليهما منها استحلاف المشركين القاهرين لهما على ما استحلفوهما، ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه سواء، وستعلم كلامه فيه في الإكراه.
وأما قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=678546 "إن الله تجاوز لي عن أمتي" فزعم الحنفيون أن ذلك في الإشراك خاصة; لأن القوم كانوا حديثي عهد بالكفر في دار كانت دار كفر، فكان المشركون إذا قدروا عليهم استكرهوهم على الإقرار بالكفر، كفعلهم بعمار وغيره، وفي ذلك نزل: إلا من أكره [النحل: 106] أو ربما سهوا، فتكلموا بما جرت عليه عادتهم قبل الإسلام، وربما أخطئوا فتكلموا بذلك، فتجاوز الله عن ذلك; لأنهم كانوا غير مختارين ولا قاصدين له.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من حديث عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فالله أعلم.
وقال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فأنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال: هو عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن (عابس) بن ربيعة، عن علي.
وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - يقول، فذكره. وقال المروزي: ذكر لأحمد نصر بن باب، فقال: ما كتبنا عنه إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر طلق عن ابن له معتوه.
[ ص: 284 ] الوجه الثالث:
قوله: (والسكران). اختلف الناس في طلاقه على قولين:
أحدهما: لا يقع طلاقه، وممن قال به عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بأسانيده .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق والمزني nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وثانيهما: يقع، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ومحمد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحكم، والإسناد إليهم جيد.
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وشريح nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ومشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وأظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فهؤلاء أحد وعشرون نفسا.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، وألزمه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الطلاق
[ ص: 285 ] والقود من الجراح من القتل، ولم يلزمه النكاح ولا البيع . وقال الكوفيون: أقوال السكران وعقوده كلها ثابتة، كفعل الصاحي إلا الردة، فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته استحسانا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف: يكون مرتدا في حال سكره، إلا أنا لا نقتله في حال سكره، ولا نستتيبه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط: السكران إذا تيقنا ذهاب عقله لم يلزمه الطلاق، وأمره مشكل; لأن من السكارى من لا يفقد عقله، ولا يذهب عنه شيء بما قاله أو فعله أو قيل له أو فعل به، ومنهم من لا يذكر شيئا، ومنهم من يذكر البعض، ولا يذكر البعض فأشكل أمرهم، فأشبه أن الطلاق يلزمه، إذ المعلوم في أغلب الأحوال أنه لا يذهب عنه جميع عقله.
والدليل على ذلك أنه نطق بكلام مفهوم من الطلاق، وقد اشترط الله أن حد السكر الذي تبطل به الأعمال من صلاة وغيرها، أن لا يعلم ما يقول، وهذا المطلق قد علم ما قال، وقصد به معنى معلوما في السنة، مشروعا لأهل الملة; لأنه قال لمن لا يقال إلا له، فصح قصده، فوجب إلزامه بالطلاق، ولو لم يكن يوجب إلزامه الطلاق إلا لسد الذرائع.
وأيضا فإجماعنا مع المخالف في أحكام التكليف جارية عليه، كالقود إذا قتل، والحد إذا زنى أو قذف، ووجوب قضاء الصلاة، فكذلك الطلاق.
[ ص: 286 ] فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: واستدلال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بحديث حمزة -وقد سلف مسندا في البيوع- غير جيد; لأن الخمر يومئذ كانت مباحة، فلذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال. ولسبب القضية كان تحريم الخمر، وليس يجب أن يحكم بما كان قبل تحريم الخمر بما كان بعد تحريمها; لاختلاف الحكم في ذلك.
قلت: الإسكار ليس مباحا إذ ذاك كما قاله أهل الأصول.
وقوله فيه: (ثمل). أي: سكران. واحتج من أوقع طلاق السكران، وفرقوا بينه وبين المجنون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: ليس السكران كالمغلوب على عقله ; لأن السكران أتى بما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح .
قال غيره: ألا ترى أن المجنون لا يقضي ما فاته من صلاته في حال جنونه، بخلاف السكران، فافترقا.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أن بعض أهل العلم رد هذا القول، فقال: ليس في احتجاج من احتج أن الصلاة تلزمه -بخلاف المجنون- حجة; لأن الصلاة قد تلزم النائم، ولو طلق في حال نومه فلا وقوع كالمجنون.
وفي قولهم: إن السكران إذا ارتد ولم يستتب في حال سكره، ولم يقتل، دليل على أن لا حكم لقوله .
[ ص: 287 ] ورده nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب فقال: معلوم في الأغلب من الحال أن السكران إذا طلق لم يذهب جميع عقله، بدليل نطقه بكلام مفهوم، فعلم ما قال. ولا قياس على ما إذا تداوى فسكر; فإنه إذا شربه لقصد الإزالة رفع.
فصل:
في حقيقة السكر عندنا خلاف محله الفروع، وقد بسطناه فيه.
الوجه الرابع:
أثر عثمان - رضي الله عنه -، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان، عنه، أنه كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يجيز ذلك حتى حدثه أبان بهذا وبه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق .
والإجماع قائم على أن طلاق المجنون والمعتوه غير واقع . وقد احتج في ذلك على هذا الباب بما فيه مقنع.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وكذلك المجنون الذي يفيق أحيانا يطلق في حال جنونه، والمبرسم قد رفع عنه القلم; لغلبة العلم أنه فاسد المقاصد، وأن أفعاله وأقواله مخالفة لرتبة العقل.
ومعنى قوله: "أبك جنون؟ " يعني: في بعض أوقاتك، كما قال المهلب; إذ لو أراد جنون الدهر كله ما وثق بقوله أن به جنونا، وإنما معناه: أبك جنون في غير هذا الوقت؟ فيكون قولك: إنك قد زنيت في وقت ذلك الجنون، وإنما طلب - عليه السلام - شبهة يدرأ عنه الحد بها;
[ ص: 288 ] لأن المجنون إنما يحمل أمره على فقد العقل وفساد المقاصد في وقت جنونه.
والسكران أصله العقل، والسكر إنما هو طارئ على عقله، فما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على أصل عقله، حتى ينتهي إلى فقدان العقل.
فصل:
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة (عنه) : ليس لسكران ولا مضطهد طلاق . يعني: المغلوب المقهور. قال أبو نصر : يقال: فلان ضهدة لكل أحد. إذا كان من شاء أن يقهره فعل .
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أخرج معناه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن عبيد، عن عبد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع. وكذا أثر إبراهيم (إن قال: لا حاجة لي فيك. نيته)، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن إسماعيل، عنه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة فيه: ليس بشيء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد: إن نوى طلاقا فواحدة، وهو أحق بها.
وقال الحسن: هي تطليقة إن نواه.
[ ص: 289 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: هذه واحدة .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في: (ما أنت بامرأتي). أخرجه أيضا بإسناد جيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عنه.
وذكره أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، (وأبي عبد الله الجدلي) ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=11867وأبي الشعثاء، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير والحسن وعطاء: ليس بشيء .
فصل:
وقول علي ذكره بصيغة جزم، وهو حديث ثابت، أخرجه أصحاب السنن الأربعة مرفوعا، وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال: حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعلم للحسن سماعا من علي. وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وزاد: على شرط الشيخين .
وأخرجه أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مرفوعا أيضا. وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وزاد: على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: إنه ثابت، قال: واختلفوا في طلاق الصبي ما لم يبلغ، وأكثرهم يقول: لا يجوز، وأجازه قوم .
[ ص: 290 ] وعند الخلال: قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: ليس يروي هذا الحديث أحد إلا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن حماد -يعني: ابن إبراهيم- عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عنها.
وفي "سؤالات ابن الجنيد": سئل يحيى عن حديث حماد هذا فقال: ليس يرويه إلا حماد عن حماد.
وقال مهنا: حدثنا أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن علي.
ثم قال: أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال: هو عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16271عابس بن ربيعة، عن علي بن منصور، عن إبراهيم، بإسناد مثله.
فرع: ذكر أبو يعقوب موسى الحاصي في "فتاويه الصغرى" أن الجنون المطبق عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أكثر السنة. وفي رواية: أكثر من يوم وليلة. وفي أخرى: شهر. وعن محمد: سنة كاملة. وفي رواية: سبعة أشهر. والصحيح كما قال أبو يعقوب: ثلاثة أيام.
فصل:
وأثر علي: nindex.php?page=hadith&LINKID=663482 (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه). سلف. وممن قال به -فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة- nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وشريح ومحمد بن مسلم بن شهاب، بأسانيد جيدة، وروي عن الضحاك، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر امرأته أن تعتد، فقيل له: إنه معتوه. فقال: إني لم أسمع الله تعالى استثنى طلاق المعتوه ولا غيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب: وجدنا في كتاب عبيد الله بن عمرو عن عمرو: إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب.
[ ص: 291 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: لا يجوز عليه طلاق وليه. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة في امرأة زوجها مجنون يطلق عليه وليه؟ فكتب: أيما امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر .
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين: لا يجوز طلاق المجنون . وأما nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال: يجوز طلاق المجنون .
وقال أبو الشعثاء في رجل طلق حين أخذه جنونه، فقال: يجوز. وسئل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن مجنون يخاف عليه أن يقتل امرأته، فقال: يؤجل سنة يتداوى . فإن طلق في حال (موتته) فلا شيء عليه. قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وإبراهيم والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: الذي يصيبه في الحين طلاقه، وعتاقه جائز .
فائدة:
المعتوه: الناقص العقل، وقد عته. والتعته: التجنن والرعونة، يقال: رجل معتوه، بين العته، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في المصادر التي لا تشتق منها الأفعال .
[ ص: 292 ] الوجه الخامس:
اختلف في الخطإ والنسيان في الطلاق، فقالت طائفة: من حلف على أمر أن لا يفعله بالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث، هذا قول عطاء، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه قال إسحاق، وروى (عمر بن نافع) ، فيمن حلف بالطلاق وهو لا يريده فسبقه لسانه: يدين فيما بينه وبين الله. وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فيمن غلبه لسانه بغير اختيار منه فقوله كلا قول، ولا يلزمه طلاق ولا غيره.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، في الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما يريد: له نيته . وخففه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم: يؤخذ بما تكلم به . وممن أوجب عليه الحنث nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
واحتج الذين أوجبوا الحنث فقالوا: معنى: رفع الخطإ والنسيان: إنما هو في الإثم بينك وبين الله، وأما في حقوق العباد فلازمة في الخطإ والنسيان في الدماء والأموال، وإنما يسقط في قتل الخطإ ما كان يجب فيه من عقوبة أو قصاص.
[ ص: 293 ] ووقع في كثير من النسخ: والنسيان في الطلاق والشرك. وهو خطأ، والصواب: والشك، مكان الشرك.
الوجه السادس:
اختلف العلماء في الشك في الطلاق، فأوجبه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: أفرق بالشك ولا أجمع به.
وممن لم يوجبه بالشك ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن بعده: من شك أخذ بالأقل حتى يستبين . ولا يجوز عندهم أن يرفع نفس النكاح بشك الحنث، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.
فصل:
قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: (إذا بدأ بالطلاق فله شرطه) يريد: مثل قوله: أنت طالق إن فعلت كذا، وشبهه. وذكر عن بعضهم أنه لا ينتفع بشرطه.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلى آخره يريد أنه لم يحلف بحضرة بينة; لأنه لا يقبل ذلك منه إذا حضرت البينة يمينه. وقول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع يأتي.
وقول إبراهيم: (لا حاجة لي فيك) هو قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قالوا: يلزمه إذا أراده، وإلا حلف ودين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: إن لم ينو عددا من الطلاق، فذلك على ثلاث حتى يريد واحدة .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: (إذا حملت) إلى آخره. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى عن سعيد عنه، وحكاه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين والحسن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، وحكى مثله nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز، عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال: في قوله: إذا حملت، وإذا حضنت، وإذا وضعت، ليس بأجل، ولا شيء عليه حتى يكون ما شرط وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
قالوا: وسواء كان هو غيب لا يعلم أو مما يعلم، نحو قوله: إن ولدت، وإذا مطرت السماء، وإذا جاء رأس الهلال، فإنه لا يقع الطلاق إلا بوجود الوقت والشرط .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في قوله: (إذا حملت فأنت طالق). لا يمنع من وطئها في ذلك الطهر مرة فقط، ثم يطلق إذا وطئها حينئذ، ولو كان قد وطئها فيه قبل مقالته، طلقت مكانها، ويصير كالذي قال لزوجته: إن كنت حاملا فأنت طالق، وإلا فأنت طالق، فإنها تطلق مكانها، ولا ينتظر إخبارها أبها حمل أم لا، إذ لو ماتا لم يتوارثا. وكذلك
[ ص: 295 ] قوله لغير حامل: إذا حملت فوضعت فأنت طالق. أو قال: إذا وضعت فقط فأنت طالق. إن وطئ في ذلك الطهر، وإلا إذا وطئ مرة طلقت .
وقال ابن أبي زيد: واختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان هذا لما هو كائن لا محالة، أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء، ولا يعتق حتى يكون الشرط، فكذلك الطلاق.
فصل:
(وقول) nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: (إن قال: ما أنت بامرأتي. نيته) هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: هي كذبة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد: ليس بطلاق .
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: (إذا طلق في نفسه فليس بشيء) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عنه .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عنه . وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن بن أبي الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد، وعطاء، وعامر بن شراحيل، فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وهو قول
وفي "المحلى" أن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين توقف في ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: هو طلاق، وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أيضا، قال: والأظهر من مذهبه عدم الوقوع، قال: وهو قول جماعة أئمة الفتوى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: واحتج من ذهب إلى هذا القول إلى حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=12419 "إنما الأعمال بالنيات". أي: فجعل الأعمال مقرونة بالنيات. ولو كان حكم من أضمر في نفسه شيئا حكم المتكلم به، كان حكم من حدث نفسه في الصلاة بشيء متكلما.
وفي إجماعهم على أن ذلك ليس بكلام مع الحديث الصحيح: "من صلى صلاة لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه". دليل على أن حديث النفس لا يقوم مقام الكلام. قال: فيقال لهم: هذا حجة لنا عليكم; لأنه - عليه السلام - لم يفرد أحدهما عن الآخر، بل جمعهما جميعا، ولم يوجب حكما بأحدهما دون الآخر.
وكذا يقول: إن من نوى الطلاق ولم يتلفظ به، أو لفظ به ولم ينوه، فليس ذلك طلاقا حتى يلفظ به وينويه إلا أن يحضر نص بإلزامه بنية دون
[ ص: 297 ] عمله، أو بعمل دون نية، فيقف عنده. واحتجوا أيضا بأن قالوا: إنكم تقولون: من اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر، وإن لم يلفظ به. وتقولون: إن المصر على المعاصي آثم معاقب بذلك.
وتقولون: إن من قذف محصنة في نفسه فهو آثم غير قاذف، ومن اعتقد عداوة مؤمن ظلما فهو آثم عاص لله، وإن لم يظهر ذلك بقول ولا عمل، وإن من أعجب بعلم أو راءى به فهو هالك.
قلت: أما اعتقاد الكفر فإن القرآن العظيم قضى بذلك قضاء، قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك إلى قوله: ولم تؤمن قلوبهم [المائدة: 41] فهذا خرج بالنص، وأيضا فإن العفو عنه من حديث النفس إنما هو عن هذه الأمة فضيلة لهم بنص الحديث. ومن أصر على الكفر فليس من أمته. وأما المصر على المعاصي فليس كما ظننتم، صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=657194 "من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه" فصح أن المصر على الإثم بإصراره هو الذي عمل السيئة ثم أصر عليها، وهذا جمع النية السوء والعمل السوء معا.
أما من قذف محصنة في نفسه فقد نهاه الله عن الظن السوء، وهذا ظن سوء، فخرج عما عفي عنه بالنص، ولا يحل أن يقاس عليه غيره، فخالف النص الثابت.
وأما من اعتقد عداوة مسلم فإن (لم يضر) بعمل ولا بكلام فإنما هي بغضة، والبغضة التي لا يقدر المسلم على صرفها عن نفسه لا يؤاخذ بها، فإن تعمد ذلك فهو عاص; لأنه مأمور بموالاة المسلم ومحبته، فتعدى ما أمره الله به، فلذلك أثم.
[ ص: 298 ] وكذلك الرياء والعجب، فقد صح النهي عنهما، ولم يأت نص قط بإلزام طلاق أو عتاق أو رجعة أو هبة أو صدقة بالنفس، ما لم يلفظ بشيء من ذلك، فوجب أنه كله لغو .
فرع:
اختلف في كتابة الطلاق من غير تلفظ به، فأوجب قوم الطلاق بالكتابة، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن واحتج الحكم بأن الكتاب كلام بقوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا [مريم: 11] قال: كتب لهم. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: إذا كتب طلاق امرأته بيده فقد لزمه; لأنه عمل بيده.
وقالت طائفة: إن أنفذ الكتاب إليها نفذ الطلاق. روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: إذا كتب إليها وأشهد على كتابه، ثم بدا له فله ذلك ما لم يوجه إليها بكتاب، فإذا وجهه فقد طلقت في ذلك الوقت، إلا أن ينوي أنها لا تطلق عليه حتى يبلغ كتابه .
فصل:
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (الطلاق عن وطر) أي: عن حاجة. قال أهل اللغة: ولا يبنى منه فعل . وقول الحسن: (إذا قال: الحقي بأهلك. نيته) وكذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بعده فيها: (ما أنت بامرأتي) قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم
[ ص: 299 ] نحوه: إنه ليس بشيء، إلا أن ينوي به الطلاق، فيكون على ما نوى ويحلف. قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: وإن نوى به الطلاق ولم ينو عددا، فهي النية.
فصل:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سلف، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يأتي في الحدود.
ومعنى (أذلقته) -كما قال صاحب "العين"-: أحرقته . يقال: أذلق الرجل غيره: أحرقه بطعنة أو حجر يضربه به. وعبارة بعضهم: أذلقته: بلغت منه الجهد حتى قلق .
وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - تصوم في السفر حتى أذلقها السموم . أي: جهدها. أذلقه الصوم، وذلقه: ضعفه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: أي أصابته بذلقها. أي: بحدها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: كل محدود مذلق، قال: والإذلاق: سرعة الرمي . وقد سلف تفسير الحرة في الصيام، وهي: أرض ذات حجارة سوداء. ومعنى (جمز): وثب، وأسرع هاربا، يجمز جمزا من القتل.
وفي كتاب "الأفعال": جمز الفرس جمزا وأجمز: وثب. فاستعير الجمز للإنسان بمعنى الوثب وجمز الإنسان: أسرع في مشيه ، والجمزى -بالتحريك-: ضرب من السير، سريع فوق العنق دون الحضر.
[ ص: 300 ] فصل:
قد أسلفنا الخلاف في طلاق الصبي، وأن الأكثر على المنع. ومعنى (يدرك): يحتلم كما في الرواية الأخرى. وفي أخرى: حتى يبلغ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"، فيمن ناهز الاحتلام، فقال: (إن) . تزوجت فلانة فهي طالق. فتزوجها يفرق بينهما.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة .
فصل:
قوله في حديث جابر: (فتنحى لشقه الذي أعرض) وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. أي: قصد الجهة التي إليها وجهه - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: (فشهد على نفسه أربع شهادات) أخبر به ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في اعتبار إقراره أربعا في مجلس واحد أو مجالس، وخصه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه بالمجالس المتفرقة، ومذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه يكفي مرة; لحديث: "فإن اعترفت فارجمها" .
[ ص: 301 ] قوله: (وكان قد أحصن). أي وطئ في نكاح صحيح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة، وكل امرأة متزوجة فهي محصنة لا غير. قال: ويقال: أحصن الرجل، فهو محصن، (وذا) أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل ، قيل: ومنه محصنين غير مسافحين [المائدة: 5]. أي: متزوجين غير زناة.