وفي إسناده قراد أبو نوح، وقراد لقب، واسمه عبد الرحمن بن غزوان مولى خزاعة، سكن بغداد، ومات سنة سبع ومائتين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن جميلة .. فذكر الحديث.
الشرح:
هذا الحديث من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وتعليق إبراهيم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، عن أزهر بن جميل، عنه . والخوف في الآية: بمعنى: اليقين، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: ويشبه عندي أن لا يكون الغالب عليهما الخوف، و يخافا الرجل والمرأة، كما قاله الفراء . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وحمزة بضم الياء، وعبد الله: (إلا أن يخافوا).
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن خيثمة قال: أتى بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأته، فلم يجزه، فقال له عبد الله بن شهاب شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه.
[ ص: 305 ] وحكاه أيضا، عن عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، ويحيى بن سعيد .
وقال الحسن: لا يكون الخلع دون السلطان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة: قلت لقتادة: عمن أخذ الحسن ذلك؟ قال: عن زياد، وكان واليا nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي وعمر ، دليله: القراءتان الأخريان، ودليل الجماعة القراءة الأولى.
وأثر عثمان لا يحضرني.
نعم أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن عفان، ثنا همام، حدثنا مطر، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر (قال) : اخلعها بما دون عقاصها. وفي لفظ: اخلعها ولو من قرطها. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: حتى من عقاصها، وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وإبراهيم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبنحوه قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان وعكرمة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود.
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عنه، بلفظ: يحل له الفداء بما قال الله: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله [البقرة: 229]
(ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة). ولكنه يقول: إلا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على
[ ص: 306 ] (صاحبه) في العشرة والصحبة .
وقد أسلفت لك أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي محسنا من حديث عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وفيه: فأمرها أن تعتد بحيضة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عكرمة، عنه، أن جميلة بنت سلول .. الحديث. فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
وهذا قول ثان في اسمها حبيبة لا جميلة، وكذا سماها nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في "موطآته" عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى، عن عمرة، عن حبيبة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان، عن فضيل، عن أبي جرير، عن عكرمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=891116عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أول خلع كان في الإسلام أن أخت عبد الله بن أبي قالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأسه أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها. فقال: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، وإن شاء زدته. ففرق بينهما .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مريم المغالية. وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس فاختلعت منه .
وفي اسمها قول ثالث أنها سهلة بنت حبيب، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عن بعض الروايات، قاله بعد ذكره حبيبة بنت سهل، وابن سعد، فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكانت تحت حنظلة، فلما قتل عنها خلف عليها ثابت، فولدت له محمدا -قتل يوم الحرة- قال: وهي أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي لأبيها وأمها .
[ ص: 308 ] ثم ذكر ابن سعد أن حبيبة بنت سهل النجارية هي المختلعة من ثابت، وكان - عليه السلام - قد هم أن يتزوجها، وهي جارية، ثم ذكر غيرة الأنصار، فكره أن يسوءهم في نسائهم، فتزوجها ثابت وأنه ضربها، فأصبحت على باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الغلس تشكو. الحديث .
وفي "الاستيعاب": رواية البصريين: المختلعة: جميلة بنت أبي. ورواية أهل المدينة: هي حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصاري. قال: وجائز أن تكون حبيبة وجميلة بنت أبي اختلعتا من ثابت .
وأما ابن منده فذكر أن جميلة بنت عبد الله بن أبي لما قتل عنها زوجها حنظلة بن أبي عامر تزوجها ثابت، فمات عنها، فخلف عليها مالك بن الدخشم، وأن المختلعة جميلة بنت أبي المذكور قبل. أورد ذلك عليه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ ، وزعم ابن الأثير أنها جميلة بنت أبي، لا ابنة عبد الله، هذا هو الصحيح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي: جميلة بنت عبد الله هو الصواب، لا أخته كما وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وليس كما قال; لأنها إذا كانت أخت عبد الله فهي ابنة عبد الله، فعبد الله أخوها هو ابن عبد الله، فعلى هذا هي أخت عبد الله وابنة عبد الله، توضحه رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فأتى أخوها عبد الله (فشكا) إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
[ ص: 309 ] ووقع في "سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه": جميلة بنت سلول ، وكذا في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث أبي الطفيل سعيد بن جميل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: عدة المختلعة حيضة، قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميلة بنت سلول. .
وكذا سماها nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في "معجمه" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن عبد الله ، وهو صحيح; فإنه نسبها إلى جدها الأعلى المشهور، ومن عادة العرب النسبة إلى الأب المشهور، والإعراض عمن ليس في مثله من الشهرة.
إذا تقرر ذلك، فالرب جل جلاله حرم على الزوج أن يأخذ من امرأته شيئا مما آتاها الله إلا بعد الخوف الذي ذكر، ثم أكد الله ذلك بتغليظ الوعيد على من تعدى أو خالف أمره، فقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها [البقرة: 229]. وبمعنى الكتاب جاءت السنة في جميلة المذكورة. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لا أطيقه بغضا . وهو أول خلع جرى في الإسلام كما سلف، وهو أصل الخلع وعليه جمهور العلماء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر المجمع عليه عندنا أن الرجل إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها ، ولم تؤت من قبله، وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به كما فعله الشارع في هذه المرأة، وإن كان النشوز من قبله بأن يضربها ويضيق
[ ص: 310 ] عليها، رد عليها ما أخذه منها . روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعامة السلف، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئا ولا يزداد، فإن فعل جاز في القضاء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله .
وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله وسنة رسوله في امرأة ثابت، وإنما فيه أخذ الفدية من الناشز لزوجها، إذا كان لنشوزها كارها، وللمقام معها محبا، وإن كانت الإساءة من قبله لم يجز أن يأخذ منها شيئا لقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الآية [النساء: 20].
قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: مجامعة النساء. والميثاق الغليظ: كلمة النكاح التي يستحل بها فروجهن، فجعله ثمنا للإفضاء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: واحتج بعض المخالفين فقال: لما جاز أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسا على غير طلاق جاز أن يأخذه على طلاق.
قيل: هذا غلط كبير; لأنه حمل ما حرمه الله في كتابه من أبواب المعاوضات على ما أباحه من سائر أبواب العطايا المباحة، فيجوز
[ ص: 311 ] لهذا القائل أن يشبه ما حرم الله من الربا في كتابه بما أباح من العطايا على غير عوض، فيقول: لما أبيح لي أن أهب مالي بطيب نفس من غير عوض، جاز لي أن أعطيه في أبواب الربا بعوض.
وفي الحديث دلالة على فساد قول من قال: لا يجوز له أخذ الفدية منها، حتى يكون من كراهته لها على مثل ما هي عليه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي. وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب. قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وذلك أن امرأة ثابت .. فذكر الحديث، ولم يسأل ثابتا هل أنت لها كاره كراهتها لك؟ فإن ظن أن قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية [البقرة: 229]. يدل على أن الزوج إنما أبيح له أخذ الفدية إذا خاف من كل واحد منهما -ببغض صاحبه- التقصير في الواجب له عليه، قيل له: هو خطاب لجميع المؤمنين، وكان معلوما أن المرأة إذا أظهرت لزوجها البغضة لم يزل عنها النشوز والتقصير في حق زوجها.
وإذا كان كذلك لم يزل من زوجها مثل ذلك من التقصير في الواجب عليه . ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال: لا يحل للزوج الخلع حتى يجد على بطنها رجلا . وهذا خلاف الحديث.
[ ص: 312 ] فصل:
ترجمته بالخلع وكيف الطلاق فيه، كان مراده بهما بيان الخلع وأنه طلقة بائنة. وقد اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين :
أحدهما: وروي عن عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنه تطليقة بائنة إلا أن تكون قد سمت ثلاثا، فهي ثلاث ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
والثاني: أنه فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه. روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الآخر. واحتج في أنه ليس بطلاق; لأنه مأذون فيه لغير قبل العدة بخلاف الطلاق.
واحتج من جعله طلاقا بقوله في الحديث: فردت الحديقة وأمره بفراقها. فصح أن فراق الخلع طلاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي أن الخلع طلاق. وعن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه ليس بطلاق، وأجمعوا أنه لو أراد به الطلاق لكان طلاقا.
[ ص: 313 ] ولما كان تقع (به) الفرقة عند الجميع بغير نية علم أنه ليس كالمكني الذي يحتاج إلى نية، وعلم أنه طلاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن قيل: فإذا جعلته طلاقا فاجعل فيه الرجعة. قيل له: لما أخذ من المطلقة عوضا، كان كمن ملك عوضا بشيء خرج عن ملكه، فلم يكن له رجعة فيما ملك عليه، فكذلك المختلعة .
فصل:
واختلفوا في الخلع بأكثر مما أعطاها، فقالت طائفة: لا يجوز له الخلع بأكثر من صداقها هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: كانت القضاة لا يجيزون له منها أكثر مما ساق إليها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق. قالوا: وهو ظاهر حديث ثابت; لأن امرأته إنما ردت عليه حديقته فقط، وحكاه ابن التين عن أهل الكوفة.
وقالت طائفة: يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وهو مذهب عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وقبيصة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور. وقال مالك: يجوز أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها ، وليس من مكارم الأخلاق.
قال: ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره ذلك، وقد قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: 229] وقد نزع بهذه الآية nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب . قال إسماعيل: وقد احتج بهذه الآية من قال: يجوز أن يأخذ
[ ص: 314 ] منها أكثر مما ساق إليها، ليس كما ظن، ولو قال إنسان: لا تضربن فلانا إلا أن تخاف منه شيئا، فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به، لكان مطلقا له أن يصنع به ما شاء.
ومعنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها) يعني: أن يأخذ منها كل مالها إلى أن يكشف رأسها ويترك لها قناعها وشبهه، مما لا كبير قيمة له. وقد قال: اخلعها ولو من قرطها.
فصل:
(وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الخلع دون السلطان)، هو قول الجمهور إلا الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إنما أخذه الحسن عن زياد، وكان واليا nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي وعمر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: روي عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر جوازه دون السلطان، وكما جاز النكاح والطلاق دون السلطان كذلك الخلع .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: الحنفيون والمالكيون لا يجوز لهم الاحتجاح بهذا الخبر; لأن من قولهم: إذا خالف الصاحب ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دل على نسخه وضعفه. قال: وهذا الخبر لم يأت إلا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس-. والثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما ذكرناه من أن الخلع ليس طلاقا .
قلت: كأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواه مسندا كما ذكره بعد.
[ ص: 315 ] وقوله: (لا يتابع فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس). وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -فيما حكاه الخلال- عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس به، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنما ذاك مرسل. ثم قال لأحمد بن الحسين: من حدثك به؟ قال: nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، وزعم أنه غريب. قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: صدق أنه غريب. وإن ما كان خطأ فهو غريب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله" عن أبيه: إنما هو nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل، ولما سأله ابنه أيضا عن حديث حميد: جاءت امرأة ثابت .. الحديث. بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=654867 "خذ الحديقة التي أعطيتها واخلعها". قال: هذا خطأ. إنما هو حميد، عن أبي الخليل، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن امرأة ثابت. وأخطأ فيه nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي، إذ رواه عن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . وقد أسلفناه أيضا مسندا من غير هذا الوجه، لكنه ليس على شرطه.
قال: وأما من قال: لا يجوز الخلع، وكما رويناه من طريق (الحجاج بن إسماعيل) : ثنا عقبة بن أبي الصهباء قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: أجمع الجمهور من العلماء أن الخلع والفدية والصلح كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما. وأن كل
[ ص: 316 ] ما أعطته على ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه، وكان ذلك من غير إضرار بها ، ولا إساءة إليها، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله فإنه شذ فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا على حال من الأحوال. وقوله خلاف السنة الثابتة في أمر ثابت، فلا ينبغي لعالم أن يجعل شيئا من القرآن منسوخا إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه وإذا حمل قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: 229] أنه يرضى بها، وحمل قوله: فلا تأخذوا منه شيئا [النساء: 20] على أنه بغير رضاها، صح استعمال الاثنين.
وقد بينت السنة ذلك في قصة ثابت، وعليه جماعة العلماء، إلا من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم; لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب العزيز، وجهل تأويله، وينفرد بعلم ذلك واحد غيرهم .
وأما الخبر الأول: فلا حجة فيه في المنع من الخلع; لأنه إنما فيه الوعيد على السائلة الطلاق من غير ما بأس، وكذا نقول .
[ ص: 317 ] قلت: حديث ثوبان قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي فيه: رواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه .
وقال في "علله": سألت محمدا عنه فلم يعرفه ، وما ذكره عن الحسن سقط فيه شيء، وصوابه: من أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، كما هو ثابت في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي "الكبير" رواية ابن الأحمر ، وهو يؤيد من قال: الحسن سمع منه.
وقد ذكر سماعه منه في "مسند nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي" nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في أوسط معاجمه وأصغرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيما حكاه ابن خلفون: زعم عبد الرحمن أن الحسن كان يقول: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة. وهذا أثبت.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين في "ناسخه" من حديث عنه: حدثنا. ثم قال: هذا صحيح غريب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: احتج من قال: إن الخلع ليس بطلاق بقول عثمان - رضي الله عنه - للربيع بنت معوذ لما اختلعت من زوجها لتنتقل، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة، خشية أن يكون بها حمل.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الخلع تفريق وليس بطلاق. وفي رواية: سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال: نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس: أبي لا يرى الفداء طلاقا، ويجيزه بينهما.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: ما أجازه المال فليس بطلاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كأنه يذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا، وهو قول إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه طلاق كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، حكاها nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان سلفا.
[ ص: 319 ] قال في "المغني": والفسخ اختيار أبي بكر، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وفي "الإشراف" لابن هبيرة أنه الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقد أسلفناه عن عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أحاديثهم، وقال: ليس لنا في الباب أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. قال: وذلك أنها فرقة حلت من صريح الطلاق ونيته، فكانت فسخا كسائر الفسوخ، وإن قلنا: هو فسخ لم تحرم عليه وإن خالعها مائة مرة إذا خالعها بغير طلاق ولا نية طلاق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: أما احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بالآية فكذلك هو، إلا أنه ليس فيه طلاقا، ولا أنه طلاق فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ما تقدم من قصة ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى الذي قال فيه لثابت: "خذ منها" فأخذ منها وجلست في أهلها. ومن حديث الربيع فذكر حديثها السالف.
وفيه: فقال: "خذ منها الذي لها وخل سبيلها". قال: نعم. فأمرها أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. فأخبرت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فقال: عثمان خيرنا وأعلمنا. فهذا عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والربيع وعمها الذي رفع أمرها إلى عثمان كلهم صحابة، وكلهم رآه فسخا لا طلاقا، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن عمرو بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=673825اختلعت امرأة ثابت فجعل - عليه السلام - عدتها حيضة. قالوا: فهذا بين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ.
[ ص: 320 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فساقط; لأنه مرسل، وفيه عمرو بن مسلم، وليس بشيء . قلت: عمرو هذا من رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وهو جندي يماني، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: لا بأس به. وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره في "ثقاته" .
وقال أبو أحمد الجرجاني: ليس له حديث منكر . وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن امرأة ثابت فذكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وخبر الربيع وحبيبة فلو لم يأت غيرهما لكان حجة قاطعة، لكن روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وساق حديث الباب، وفيه: "وطلقها تطليقة". وكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين لا يجوز تركها، وإذ هو طلاق فقد ذكر الله عدة الطلاق، فهو زائد على ما في حديث الربيع، والزيادة لا يجوز تركها .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وطلاق الخلع رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا، أو آخر ثلاث تطليقات، أو تكون غير موطوءة، ويجوز الفداء بجميع ما تملك، ولا يجوز بمال مجهول، وإن راجعها الزوج في العدة رد جميع ما افتدت به إلا أن يعلمها عند الافتداء أن طلاقها رجعي، فلا يرد لها شيئا .
[ ص: 321 ] هذا كلامه ولا يسلم له كونه رجعيا ، ولأنه ذكره عن الأعلام، وأما ردنا ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته، فإذا أخذه على ما ذكر لئلا تكون في عصمته فأي رجعة له عليها؟!
ثم إنا نقول: لا يخلو أن يكون هذا العقد مباحا -يعني: أخذه منها على ألا تكون في عصمته- أو (لا) يكون مباحا، فإن كان مباحا فقد لزم ما عقده على نفسه; لأن الله تعالى أباح ذلك، وإن كان غير مباح فهو منسوخ أبدا، مردود ما أخذ منها، فبطل قوله.
فصل:
قال وقالت طائفة: الخلع تطليقة، منهم عثمان. روينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن جمهان، أن أم بكرة الأسلمية اختلعت من عبد الله بن أسيد، وكانت تحته، فندما فارتفعا إلى عثمان، فأجاز ذلك.
وقال: هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمته، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. ومن طريق لا يصح عن علي.
وبهذا يقول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعطاء وشريح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16406وابن أبي نجيح nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
[ ص: 322 ] قلت: أثر عثمان، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه قال: خلع جمهان امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان - رضي الله عنه - .. الحديث .
وهذا اضطراب فيما روي عن عثمان، فبينما جمهان يروي صار صاحب القصة، وهو دال على عدم الضبط لا سيما عن غير ثقة ولا حافظ، وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح: ثنا إبراهيم بن زيد، عن داود بن أبي عاصم، عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=66266أنه - عليه السلام - جعل الخلع تطليقة .
والذي في "المصنف" عنه من قوله . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، والحسن، وشريح أنهم قالوا: الخلع تطليقة بائنة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: يلحقها الطلاق في العدة، ولا يلحقها مرسل الطلاق وكنايته ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن طلقها عقيب خلعه متصلا به طلقت، وإن انفصل الطلاق عن الخلع لم تطلق وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد كما حكاه الخلال في "علله": حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير
[ ص: 323 ] أنهما قالا: لا يلحقها طلاق. صحيح هو؟ قال: نعم صحيح. ثم قال: زوجة هي فيلحقها طلاق!
وطريقة التي قال: لا تصح، أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس، عن موسى بن مسلم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن علي . وموسى هذا هو أبو عيسى الطحان، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا أدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، وكذا قال الضياء: وقد اتفق رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ووهيب عنه قال: خرج علينا nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة، أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - قال: لا يأخذ -يعني: من المختلعة- فوق ما أعطاها. وهذا لا يصح عن علي; لأنه منقطع وفيه ليث .
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وعكرمة، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وعمرو بن شعيب، والحكم، وحماد، وقبيصة بن ذؤيب . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: فإن أخذ أكثر مما أعطاها فليتصدق به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: إن أخذ أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان .
[ ص: 324 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري: لا يحل له أن يأخذ (أكثر) مما أعطاها.
وفي رواية عمار بن عمران عن أبيه، عن علي أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطى. وروي ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري: لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها حتى يدع لها ما يعيشها .
فصل:
ذكر الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتابه "اختلاف العلماء" عن سفيان وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: عدة المختلعة إن كانت ممن تحيض ثلاث حيض، وإن كان قد أيست فثلاثة أشهر.
وقال إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: عدتها حيضة. ونقل في هذا الكتاب عن سفيان وأصحاب الرأي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أن الخلع تطليقة بائنة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق أنه فرقة وليس بطلاق، إلا أن يسمي طلاقا، فإن سماه فهي بائن، وإن سمى أكثر فهو ما سمى.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في آخر قوله: إن نوى الخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق، إن سمى واحدة فهي بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا شيئا لم تقع فرقة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا نوى الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، فإن سمى تطليقة فهي تطليقة، والزوج يملك رجعتها ما دامت في عدتها .
[ ص: 325 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: اختلف أهل العلم في عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم: عدتها عدة المطلقة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم: عدتها حيضة.
قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: (ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة) أي: لم يقل طاوس قول السفهاء: لا يحل إلى آخره. ويريد أن قول السفهاء: إن الخلع لا يحل حتى تقول المرأة ذلك، أي: تمنعه من أن يطأها.
وظاهر ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن قوله: (ولم يقل) إلى آخره، من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. ونقل غيره نص هذا الكلام عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، ويجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ظهر له ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فنسبه إلى نفسه، ذكره ابن التين.
فصل:
الحديقة: أرض ذات شجر، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس . وقال الهروي: كل ما كان أحاط به البناء، وهي: البستان.
[ ص: 326 ] ويقال للقطعة من النخل: الحديقة.
وأثر عثمان - رضي الله عنه - أنه يأخذ منها كل ما تملك دون العقاص، وهو الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب أي: يضفر به.
فصل:
حديث الباب يستدل به على جواز الاختلاع في الحيض; لأنه - عليه السلام - لم يسأل. وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المختصر" وأشهب في "المدونة".
فصل:
قد أسلفنا أن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وولدت لثابت محمدا، قتل مع أخيه لأمه أمير الحرة عبد الله بن حنظلة الغسيل، ثم خلف عليها بعد ثابت مالك بن الدخشم، فولدت له الفريعة، ثم خلف بعده خبيب بن أساف، فولدت له أبا كثير عبد الله .