هذا الحديث سلف، ولا تظهر دلالته لما ترجم له، وحاول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إدخاله في الباب بأن يجعل قوله: "فلا آذن". خلعا، كما ادعاه المهلب، ثم قال: ولا يقوى هذا المعنى; لأنه قال في الحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=666172 "إلا أن يريد nindex.php?page=showalam&ids=8ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي" فدل على الطلاق. فإن أراد أن يستدل من دليل الطلاق على الخلع فهو دليل من دليل، وذلك ضعيف، وإنما فيه الشقاق والإشارة بالطلاق من خوفه، وأقره عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وقال ابن المنير: قد يحتمل أن يستدل بقوله "فلا آذن لهم"، وجه الدليل أنه أشار على علي بعدم نكاح ابنتهم، ومنعه من ذلك إذ علم من ذلك أنه موقوف على إذنه، فلم يأذن; لضرورة صيانة فاطمة عن التعريض لما جبلت عليه النفوس من الغيرة، فإذا استقر جواز الإشارة بعدم التزويج التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح للمصلحة .
[ ص: 328 ] فصل:
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن علي - رضي الله عنه - قال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: ما قضى الحكمان جاز. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة: الحكمان إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد نحوه. وعن الحسن: إذا اختلفا جعل غيرهما، وإن اتفقا جاز حكمهما.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: إذا حكم أخذ بحكمهما ، ولا تتبع أثر غيرهما، وإن كان قد حكم قبلهما عليك . وسئل عامر عن رجل وامرأة حكما رجلا ثم بدا لهما أن يرجعا. فقال: ذلك لهما ما لم يتكلما، فإذا تكلما فليس لهما أن يرجعا .
قام الإجماع على أن المخاطب بالآية: وإن خفتم [النساء: 35]: الحكام والأمراء، وأن قوله تعالى: إن يريدا إصلاحا [النساء: 35] يعني أن الحكمين يكونان من أهل الرجل، والثاني من أهل المرأة إلا ألا يوجد من أهلهما من (يصلح) لذلك، فيرسل من غيرهما، وأن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما. وأن قولهما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين.
[ ص: 329 ] واختلفوا في الفرقة بينهما هل تحتاج إلى توكيل من الزوجين أم لا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق: يجوز قولهما في الفرقة والاجتماع بغير توكيل منهما، ولا إذن بينهما في ذلك. وروي هذا عن عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي.
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوج إليهما التفريق. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقول علي للزوج: لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به. فدل أن مذهبه: لا يفرقان إلا برضا الزوج.
قالوا: والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه، وجعله من باب طلاق السلطان على المولي والعنين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ولما كان المخاطبون بقوله تعالى: فابعثوا حكما [النساء: 35] الحكام، وأن ذلك إليهم، دل على أن التفريق إليهم، ولو لم يكن كذلك لما كان للبعثة معنى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا قال: تكون واحدة، وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليهما على حديث زيد. وقاله المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء .