4978 5282 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له: مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. [انظر: 5280 - فتح: 9 \ 407].
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيته عبدا، يعني: زوج بريرة.
ثم رواه وقال: مغيث عبد بني فلان -يعني: زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها.
ثم رواه أيضا وقال: كان زوج بريرة عبدا أسود، يقال له: مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة.
[ ص: 334 ] وأيضا فإنها حين وقعت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها، فجعل الله لها ذلك حين صارت أكمل حرية من زوجها. قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وأصل هذا في كتاب الله تعالى، وهو قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا الآية [النساء: 25] (فكان) اشتراط الله تعالى في جواز نكاح الأحرار الإماء عدم الطول إلى الحرة، وجب مثله في العبد ألا يتطاول إلى حرة بعد أن وجدت السبيل إلى حر إلا برضاها.
واختلفوا في وقت خيار الأمة إذا عتقت، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ونافع nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وأبي قلابة أن لها الخيار ما لم يمسها زوجها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، علمت أم لم تعلم.
وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإذا علمت ثم أصابها فلا خيار لها. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وزاد: بعد أن تحلف ما وقع عليها وهي تعلم أن لها الخيار، فإن حلفت خيرت. وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وإسحاق، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن ادعت الجهالة لها الخيار، وهو أحب إلينا .
وفي هذا الحديث ما يبطل أن يكون خيارها على المجلس; لأن مشيها في المدينة لم يبطل خيارها.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: والله لكأني أنظر إلى زوج بريرة في طرق المدينة، وإن دموعه لتنحدر على لحيته،
[ ص: 335 ] يتبعها حتى يترضاها لتختاره، فلم تفعل . ومثل هذا في حديث زبراء، أنها كانت تحت عبد فعتقت، فسألت حفصة أم المؤمنين فقالت: إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. فقالت: هو الطلاق ثلاثا ففارقته.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وفي الحديث حجة لمن قال: لا خيار للأمة إذا عتقت تحت الحر; لأن خيارها إنما وقع من أجل كونه عبدا، وقد روى أهل العراق عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن زوج بريرة كان حرا .
واختلف العلماء إذا عتقت الأمة تحت الحر، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه لا خيار لها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن وابن أبي ليلى، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
وقالت طائفة: لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحماد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، واحتجوا برواية الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أن زوجها كان حرا . صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: منقطع، وقال مرة: مرسل، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: كان عبدا، أصح .
[ ص: 336 ] وقالوا: لأنه لا رأي لها في إنكاح مولاها; لإجماعهم أنه يزوجها بغير إذنها، فإذا عتقت كان لها الخيار الذي لم يكن لها في حال العبودية، وحجة من قال: لا خيار لها تحت الحر أنها لم يحدث لها حال ترتفع به عن الحر، فكأنهما لم (ير) إلا حرين، ولم ينقص حال الزوج عن حالها ، ولم يحدث به عيب فلم يكن لها خيار، وقد قام الإجماع على أنه لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العلة قبل أن يقضى بفراقه لها، فكذلك سائر العيوب زوالها ينفي الخيار، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد عارضها من هو ألصق بعائشة وأقعد بها من nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، وهو nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، فرويا عنها أنه كان عبدا. والأسود كوفي سمع منها من وراء حجاب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم كانا يسمعان منها بغير حجاب; لأنها خالة nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وعمة nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، فهما أقعد بها من الأسود.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: ورواية اثنين أولى من رواية واحد مع رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من الطرق الثابتة أنه كان عبدا. قال: وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: إذا اختارت نفسها فهي طلقة بائنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: واحدة، وقال إبراهيم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق: لا يكون طلاقا .