حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله.
هذا من أفراده، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط على التنزيه عن نساء أهل الكتاب، للتشابه الذي بينهن وبين الكفار من غير أهل الكتاب، لا على أن ذلك حرام; لأن الإجماع وقع على إباحة نكاح الكتابيات لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [المائدة: 5].
ولا جائز أن يقول: أراد بالمحصنات هنا اللواتي أسلمن من أهل الكتاب لأنهن مؤمنات، وقد تقدم ذكر المؤمنات قبله، فلا معنى لذكره ذلك بعد، فوجب استعمال النص في نساء أهل الكتاب مع ما استمر على عمل الصحابة في زمنه إلى يومنا هذا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل: إنما كان ذلك إكراما للكتاب الذي بأيديهم، وإن كانوا حرفوا بعضه وبدلوه، بخلاف عبدة الأوثان، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: الحرمة توصل كل كافر وثنيا كان أو غير وثني.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعامة العلماء. وقال غيره: ولا يروى خلاف ذلك إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين، ولم يجز نكاح اليهودية والنصرانية. وخالف ظاهر قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: 5]، ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والمسلمون اليوم على الرخصة في نساء أهل الكتاب. ويرون أن التحليل ناسخ للتحريم، ونقله ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأكثر العلماء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك .
وقيل: المشركات هنا: عبدة الأوثان والمجوس.
وقد تزوج عثمان - رضي الله عنه - نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية، تزوجها على نسائه. وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله يهودية ، وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة يهودية وعنده حرتان مسلمتان، وعنه: إباحة نكاح المجوسية، وتأول قوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة [البقرة:
[ ص: 344 ] 221] على أن هذا ليس بلفظ التحريم. وقيل: بناء على أن لهم كتابا.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بالتنزه عنهن. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: حدثنا محمد بن يزيد عن الصلت بن بهرام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، عن الصلت، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115شقيق بن سلمة قال: تزوج nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة يهودية. ومن طريق أخرى: وعنده عربيتان ، فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن خل سبيلها، فقال: أحرام؟ فكتب إليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لا، ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن. يعني: الزواني .
فنرى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ذهب إلى قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [المائدة: 5] فيقول: إن الله تعالى إنما شرط العفائف منهن، وهذه لا يؤمن أن تكون غير عفيفة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر، عن عبد الملك قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن نكاح اليهوديات والنصرانيات؟ فكرهه وقال: كان ذاك والمسلمات قليل. وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: شهدنا القادسية مع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، ولا نجد سبيلا إلى المسلمات، فتزوجنا اليهوديات والنصرانيات، فمنا من طلق ومنا من أمسك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: والذي عليه جماعة الفقهاء في قوله: ولا تنكحوا المشركات [البقرة: 221] أن المراد الوثنيات والمجوسيات، وأنه لم ينسخ تحريمهن كتاب ولا سنة. وشذ nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن الجماعة فأجاز مناكحة المجوس، وأكل ذبائحهم ، وهو محجوج بالجماعة والتنزيل.
[ ص: 345 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن مثنى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يشتري الرجل المسلم الجارية المجوسية فيتسراها. وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن مثنى قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار لا يرون بأسا أن يتسرى الرجل بالمجوسية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: لا يحل مناكحة أهل الكتاب إذا كانوا حربا، وتلا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية [التوبة: 29] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: أن نكاح الحربيات في دار الحرب حلال، إلا أنهم كرهوا ذلك من أجل أن المقام له ولذريته في دار الحرب حرام عليه; لئلا يجري عليه وعلى ولده (حكم) أهل الشرك .
واختلفوا في نكاح إماء أهل الكتاب: فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي; لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب [المائدة: 5].
[ ص: 346 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إنما أحل نكاح الإماء المؤمنات دون نكاح إماء أهل الكتاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب; لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12171أبي ميسرة، فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، والحجة عليهم نص التنزيل (السالف) .
وأجمع أئمة الفتوى أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين، وأجاز ذلك طائفة من التابعين وقالوا: لأن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن ، وقد سلف رد هذا في الجهاد.