4983 [ ص: 353 ] 20 - باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود، عن إبراهيم الصائغ: سئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [الممتحنة: 10].
وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا [الممتحنة: 10]؟ قال: لا، إنما كان ذاك بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل العهد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش.
5288 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب.
(وقال nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه). هذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام، عن خالد به، وقال: فهي أملك بنفسها. قال: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: يفرق بينهما .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال داود، عن إبراهيم الصائغ: سئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق.
هذا أخرج معناه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام، عن حجاج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يفرق بينهما.
وحدثنا عبد الرحمن المحاربي، عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في نصراني يكون تحته نصرانية فتسلم، قالوا: إن أسلم معها فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [الممتحنة: 10].
[ ص: 355 ] وقال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها
وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن الحسن وعكرمة وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز بلفظ: إذا سبق أحدهما -يعني: المجوسيين- صاحبه بالإسلام فلا سبيل له عليها إلا بخطبة.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن يونس، عن الحسن: إذا أسلما فهما على نكاحهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا [الممتحنة: 10]؟ قال: لا، إنما ذلك بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أهل العهد. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: هذا كله في الصلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب.
[ ص: 356 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النساء إلا بما أمر الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن". كلاما.
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي حديث أبي الطاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني يونس، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: قال عقيل: سئل nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن قول الله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات [الممتحنة: 10] فقال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت .. الحديث. ثم قال: هذا حديث يونس وحديث عقيل قريب منه.
قال: وأخبرنا ابن زيدان، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب، حدثنا رشدين، عن عقيل، قال: ورشدين ليس من شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، على أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال: رشدين أرجو أنه ليس بحديثه بأس، أو قال: هو صالح الحديث . والذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء في هذا الباب أن إسلام النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها; لعموم قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [الممتحنة: 10]. فلم يخصص تعالى وقت العدة من غيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إن الإسلام يعلو ولا يعلى، لا يعلو النصراني المسلمة . وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور.
[ ص: 357 ] وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجها. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة. (وبه) قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: إذا أسلمت عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا كانا في دار الإسلام، وأما إذا كانا في دار الحرب فأسلمت وخرجت إلينا فقد بانت منه بافتراق الدارين. وفيه قول آخر يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها نصراني إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: والقول الأول عندي أصح الأقاويل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تلاوته: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن [الممتحنة: 10] يعني: ما دام الزوج كافرا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على أن النصراني إذا أسلم قبل امرأته أنهما على نكاحهما إذ جائز له أن يبتدئ نكاحهما لو لم يكن له زوجة. وكذلك أجمعوا أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما .
[ ص: 358 ] فصل:
وأما قول الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أن الوثنيين إذا أسلما معا أنهما على نكاحهما، فهو إجماع من العلماء. واختلفوا إذا سبق أحدهما الآخر بالإسلام، فقالت طائفة: تقع الفرقة بإسلام من أسلم منهما. وقاله - غير الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة- عكرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وقالت طائفة: إذا أسلم المتخلف منهما عن الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة فهما على النكاح. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، ولم يراعوا من سبق بالإسلام إذا اجتمع إسلامهما في العدة كما كان nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية، nindex.php?page=showalam&ids=28وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في العدة.
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان بن حرب أسلم قبل امرأته هند، وكان إسلامه بمر الظهران، ثم رجع إلى مكة، وهند بها كافرة، ثم أسلمت بعد أيام، فأقرا على نكاحهما في الشرك، لأن عدتها لم تنقض. وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته، ثم أسلمت بعد فكانا على نكاحهما .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون: إذا أسلم الرجل منهما قبل امرأته تقع الفرقة بينهما في الوقت إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر [الممتحنة: 10] فلا يجوز التمسك بعصمة المجوسية; لأن الله تعالى لم يرد بالكوافر في هذه الآية أهل الكتاب، بدليل إباحة تزويج نساء أهل الكتاب، فلما كانت مجوسية
[ ص: 359 ] غير جائز ابتداء العقد عليها، فلذلك لا يجوز التمسك بها; لأن ما لا يجوز الابتداء عليه لا يجوز التمسك به إذا طرأ على النكاح.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه إن أسلمت الوثنية قبل زوجها، فإن أسلم في عدتها فهو أحق بها .
وعند الكوفيين يعرض على الزوج الإسلام في الوقت، كما يعرض على المرأة إذا أسلمت، ولم يراعوا انقضاء عدة فيها .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في اعتبار العدة في إسلام المرأة قبل زوجها بما رواه في "الموطإ" عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال: لم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها .
فهذا من جهة الآية.
وأما من جهة القياس، فإن إسلامه بمنزلة الارتجاع، فلما كان له الارتجاع في الطلاق فكذلك إذا أسلم; لأن إسلامه فعله والرجعة فعله، فاشتبها لهذه العلة . ولم يجب عند الكوفيين مراعاة العدة; لأن العدة إنما تكون في طلاق، والكفر فرق بينهما وفسخ نكاحهما كالمرتد ولم يعلموا الآثار التي عند أهل المدينة وباعتبار العدة إذا أسلمت المرأة قبل زوجها.
واحتج أهل المقالة الأولى في أن النكاح يفسخ بالإسلام إذا أسلم بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر [الممتحنة: 10] قالوا: فكل
[ ص: 360 ] امرأة لا يجوز للمسلم ابتداء عقد نكاحها فلا يجوز له أن يتمسك بذلك النكاح، ولا ترجع إليه في عدة ولا غير عدة إلا بنكاح مستأنف; لأن الله كما حرم على المشركين نكاح المسلمات ونهى المسلمين عن نكاح المشركات فكان ابتداؤه في معنى استدامته.
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد: إذا جاءت امرأة من المشركين إلى المسلمين أنه لا يعطى زوجها المشرك عوض صداقها; لأن ذلك إنما كان في عهد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين، وعلى ذلك انعقد الصلح بينهم، ولو كانوا أهل حرب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز رد شيء مما أنفقوا إليهم، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في قوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم [الممتحنة: 11]: أنها منسوخة.
فصل:
لما ذكر ابن التين قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: لعله يريد غير المدخول بها قال: ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أحق بها ما دامت في العدة إذا كانت مدخولا بها. وسواء كانت مجوسية أو نصرانية قال: واختلف إذا أسلم عقب إسلامها ولم تكن مدخولا بها، هل يكون أحق بها وإن تقدم إسلامه وهي وثنية أو مجوسية؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: هو أحق بها مادامت في العدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا فرق بينهما .
[ ص: 361 ] قال: واختلف قوله إذا عرض عليها الإسلام وأبت. ففي "المدونة" يفرق بينهما . وعند محمد يعرض عليها اليومين والثلاث .
قال: واختلف إذا غفل عنها بعرض الإسلام ثم أسلمت: ففي "المدونة" الشهر وأكثر منه قليل قريب وقال محمد: (إذا) غفل عنها شهرا برئ منها .