التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4985 5290 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم بالطلاق، كما أمر الله -عز وجل-. [فتح: 9 \ 426].

التالي السابق


الخدمات العلمية