4986 [ ص: 378 ] 22 - باب: حكم المفقود في أهله وماله
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان وعلي. وقال هكذا فافعلوا باللقطة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
5292 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد، عن يزيد -مولى المنبعث- nindex.php?page=hadith&LINKID=654882أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ضالة الغنم، فقال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". وسئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه، وقال: "ما لك ولها؟ معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها". وسئل عن اللقطة، فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن جاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك". قال سفيان: فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن -قال سفيان ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا- فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة: عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له. [انظر: 91 - مسلم: 1722 - فتح: 9 \ 430].
(وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة) كذا هو في الأصول وعليه جرى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وغيره وعند ابن التين ستة أشهر. والأول هو ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر وحفص، عن داود، عن سعيد تعتد امرأته سنة.
[ ص: 379 ] وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تتربص أربع سنين، وتعتد أربعة أشهر وعشرا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: تبع سعيد في هذا حكمه - عليه السلام - بتعريف اللقطة سنة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وعند سعيد إذا فقد في غير صف فأربع سنين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا فقد ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا ولا أسروا (فعليهن) عدة المتوفى (عنهن) ثم يتزوجن. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس في انتظار من فقد عند القتال وقت.
وجعل nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد حكمه 1 حكم امرأة المفقود، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد. والجواب في هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي كجوابهم عن امرأة المفقود .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (واشترى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جارية والتمس صاحبها فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلي وعلي وقال: هكذا فافعلوا باللقطة)، وقال: (عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه).
[ ص: 380 ] أثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد، عن شريك، عن عامر بن شقيق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل: اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم. فغاب صاحبها، فأنشده حولا أو قال: سنة، ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله فإن أتى فعلي. ثم قال: هكذا فافعلوا باللقطة وبالضالة .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود). وهو كما قال، فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام. وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ويحيى الأنصاري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وبه نقول .
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث زيد بن خالد الجهني السالف في باب اللقطة وإدخال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له في الباب من دقة نظره، كما نبه عليه ابن المنير، وذلك أنه وجد الأحاديث متعارضة بالنسبة إلى المفقود; فحديث ضالة الغنم يدل على جواز التصرف في ماله في الجملة، وإن لم تتحقق وفاته.
وينقاس عليه تصرف المرأة في نفسها بعد إيقاف الحاكم وتطليقه بشروطه. والحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وما معه يؤيده، ويقابل هذا على المعارضة حديث ضالة الإبل، فمقتضاه بقاء تمليكه أبدا حتى تتحقق وفاته بالتعمير أو غيره، وبحسب هذا التعارض اختلف العلماء في
[ ص: 381 ] الجملة، واختار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إيقاف الأهل أبدا إلى الوفاة يقينا أو التعمير، ونبه على أن الغنم إنما يتصرف فيها خشية الضياع بدليل التعليل في الإبل. والإبل في معنى الأهل; لأن بقاء العصمة ممكن كبقاء الإبل مملوكة له .
فصل:
واختلف العلماء في حكم المفقود إذا لم يعرف مكانه وعمي خبره، فقالت طائفة: إذا خرج من بيته وعمي خبره أن امرأته لا تنكح أبدا ولا يفرق بينه وبينها حتى يوقن بوفاته أو ينقضي تعميره، وسبيل زوجته سبيل ماله، روي هذا القول عن علي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والله أعلم، لأنه بوب كما سلف، وذكر حديث اللقطة والضالة.
ووجه الاستدلال من ذلك: أن الضالة إذا وجدت ولم يعلم ربها فهي في معنى المفقود; لأنه لا يعلم من هو ولا أين هو، فلم يزل الجهل به وبمكان ملكه عن ماله وبقي محبوسا عليه، فكذلك يجب أن تكون عصمته باقية على زوجته، لا يحلها إلا بيقين موته أو انقضاء تعميره. وهذه الزوجية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا تحل إلا بيقين قتله.
وقالت طائفة: تتربص امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعطاء، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل المدينة، وبه قال
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لهم فقال: اتباع خمسة من الصحابة أولى. قال: وقد دفع nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما روي عن علي من خلاف هذا القول وقال: أن رواه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ولم يتابع عليه قلت: ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وهو منقطع، لكن قد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد مثل قوله .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وبه قال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، وكما وجب تأجيل العنين تقليدا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، كذلك وجب تأجيل امرأة المفقود; لأن العدد الذين قالوا بالتأجيل أكثر وهم أربعة من الخلفاء، وقد قال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=676555 "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي" .
فصل:
واختلفوا إذا فقد في الصف عند القتال، وقد أسلفنا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه تؤجل امرأته سنة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة بعد أن ينظر في أمرها ، ولا يضرب لها من يوم فقد.
[ ص: 383 ] وسواء فقد في الصف بين المسلمين أو في قتال المشركين، فروى عيسى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا فقد في المعترك أو في فتن المسلمين بينهم، أنه ينتظر بمقدار ما ينصرف المنهزم، ثم تعتد امرأته ويقسم ماله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المفقود في فتن المسلمين أنه (يضرب) لامرأته سنة، ثم تتزوج . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب لهذا القول بحديث اللقطة; لأنه حكم - عليه السلام - بتعريف سنة.
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الذي يفقد بين الصفين كقولهم في المفقود: لا يفرق بينهما، كما أسلفناه عنهم .
واتفق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الأسير لا يستبين موته أنه لا يفرق بينه وبين امرأته ويوقف ماله وينفق منه عليها. وفرق nindex.php?page=showalam&ids=13658الأبهري بين الأسير والمفقود أن الأسير غير مختار لترك الرجوع إلى زوجته ولا قاصد لإدخال الضرر عليها، فلم يجز رفع نكاحه، وهو كالذي لا يقدر على الوطء (لعلة عرضت له) . والمفقود غير معذور بالتأخير عن زوجته إذ لا سبب له ظاهر منعه به من ذلك. حكم زوجة الأسير في النفقة عليها من ماله كامرأة المفقود لأنا نقدر أن نوصلها إلى حقها من النفقة سواء غاب أو حضر.
[ ص: 384 ] ولا خلاف أنه لا يفرق بين الأسير وزوجته حتى يصح موته أو فراقه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يعمر الأسير إلى أن تعرف حياته وقتا ثم ينقطع خبره فلا يعرف له موت، يعمره ما بين السبعين إلى الثمانين، وكذلك يعمر المفقود بين الصفين، والمفقود الذي فقد في غير الحرب يعمره كذلك أيضا في ماله وميراثه.
والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله، وهذا يشبه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته .
لم يبين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب هل كان الصف في أرض الإسلام أو أرض العدو، وقد أسلفنا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه في المعركة بين المسلمين، وعنه أيضا: ليس في ذلك أجل، وتعتد زوجته من يوم التقاء الصفين، قال: وكذلك كان في صفين والحرة وقديد فتبين كلهم عرف مصرعه،
[ ص: 385 ] وأسلفنا عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: تتربص سنة ثم تعتد. وقال أيضا: العدة داخلة في السنة. وقال في "العتبية": فما قرب من الديار يتلوم السلطان لزوجته باجتهاده بقدر انصراف من انصرف وانهزام من انهزم، ثم تعتد، ثم تتزوج. وفيما بعد مثل إفريقية تنتظر سنة. وقال محمد عنه فيما بعد: تتربص أربع سنين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يضرب لها بقدر ما يستقصى أمره ويستبرأ خبره، وليس لذلك حد معلوم .
وأما ماله فمنهم من قال: بعد يوم التقاء الصفين يقسم حينئذ. ومن قال: تعتد أربع سنين يعمر، ومن قال: سنة اختلف على قوله: هل يقسم حينئذ أو يوقف إلى التعمير؟
وأما فقيد (معترك) في أرض الشرك فقيل كالأسير أو تتربص سنة من يوم ينظر السلطان في أمره ثم تعتد، أو تتربص أربع سنين. ثلاثة أقوال: الأول في "العتبية"، والثاني لأشهب، والثالث في كتاب محمد .
وذكر عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الناس أصابهم سعال بطريق مكة، وكان الرجل لا يسعل إلا يسيرا فيموت، فمات في ذلك عالم كثير، ففقد مائتان من الخارجين إلى الحج ولم يبن لهم خبر، فرأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قسمة أموالهم ولا يضرب لهم أجل المفقود ولا غيره.
وأما فقيد أرض الإسلام فاختلف فيه في عشرة مسائل: من يتولى الكشف عن خبره: أهو سلطان بلد أو الخليفة خاصة؟ قاله أبو مصعب.
[ ص: 386 ] ورواية الأربع سنين: هل هو من يوم اليأس من خبره -كما قاله في "المدونة" أو من يوم الرفع- قاله في "المختصر"- وهل يكون أحق بها بعد انقضاء عدتها- قاله في "المدونة"- أم لا؟ قاله ابن نافع.
وإذا قلنا: هو أحق بها هل يفوت بعقد الثاني أو بدخوله؟
وأما علة الاقتصار على أربع: هل هي لأنها أقصى أمد الحمل، أو المدة التي تبلغها المكاتبة سيرا ورجوعا أو بناء على المولي جعل لكل شهر سنة، أو تعتد اتباعا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر؟.
وهل تحل ديونه بعد الأربع، -قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك- أو لا؟ قاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
وهل يعمر سبعين، أو مائة وعشرين، أو تسعين، أو ثمانين. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، عن بعض الرواة: رواية سبعين وهما، وأحسبها: تسعين، والقول بمائة وعشرين، قاله ابن عبد الحكم، وهو قول النعمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يعمر أقصى ما لا يعيش إليه أحد، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي.
وإذا قامت امرأة المفقود ثانية بحقها: هل يضرب له أجل آخر أو يجزئ بالأول؟ قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وإذا قضي بفراق زوجته بعد الأربع، ولم يكن دخول وموت بالتعمير، هل تأخذ نصف الصداق؟ قاله عبد الملك. أو جميعه؟ قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يفرق حتى يبلغ التعمير .
[ ص: 387 ] وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وثانيهما كمالك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يقسم ماله عند انقضاء أربع سنين.
فصل:
قوله في حديث زيد بن خالد في الغنم: "خذها" يؤخذ منه أنه إذا أكل الشاة في فلاة أنه لا ضمان عليه، وهو أظهر الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يضمنها، ورواه بعض المدنيين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهذا التعليل دال على أنها في حكم المتلف فلا قيمة في إتلافها; ولأنه أضافها إلى واجدها كإضافتها إلى الذئب.
فصل:
والحذاء: خف البعير. والعفاص: الخرقة. والوكاء: الخيط، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أيضا، وعكس ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فقال: العفاص: الخيط، والوكاء: الظرف.
فصل:
الحديث حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حيث قال بالتقاط الإبل.
فصل:
قوله: ("فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك") أخذ بظاهره داود على أنه يتملكها، وخالف فقهاء الأمصار، والمراد: خلطها به على جهة الضمان كالسلف، بدليل الرواية الأخرى، "فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه".
فصل:
قوله فيه: (قال سفيان: فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان -ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا-: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في
[ ص: 388 ] أمر الضالة عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى -يعني: بن سعيد- ويقول ربيعة: عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد، قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له) قال ابن التين: فقد حفظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهو مات قبل ربيعة، مات nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سنة أربع وعشرين ومائة، ويقال: سنة (خمس ومائة) ، ومات ربيعة سنة ثلاثين ومائة وإنما قال ذلك; لأن أكثر مقاصد سفيان الحديث والغالب على ربيعة الفقه.