[ ص: 415 ] عليهما جبتان من حديد، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع". ويشير بإصبعه إلى حلقه. [انظر: 1443 - مسلم: 1021 - فتح 9 \ 436].
[ ص: 416 ] وهذا سلف في الحج من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس به ، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد هو خالد الحذاء كما بينه هناك، وهو ابن مهران أبو المنازل.
وإبراهيم هذا هو ابن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة، أخي عيينة ابني حصن بن حذيفة، أبو إسحاق الفزاري، مات سنة خمس أو ست أو ثمان وثمانين ومائة، وابن عمه مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة فجأة قبل يوم التروية بيوم .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -: "في الجمعة ساعة .. " الحديث سلف في الجمعة، وقال بيده، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. قلنا: يزهدها
[ ص: 417 ] وثانيها:
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13761الأويسي -يعني: عبد العزيز بن عبد الله-: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج، عن قيس في الأوضاح، وهو حلي من فضة، سلف في الوصايا مختصرا من طريق همام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ويأتي في الديات عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، وثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن بن هرمز، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=hadith&LINKID=688016 "مثل البخيل والمنفق كمثل
وقد سلف في الزكاة من هذا الوجه ومن طريقين آخرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقال هناك "تخفي" بدل "تجن"، وقال هناك: "سبغت أو وفرت" بدل: "مادت".
وقال هناك: "لزقت" بالقاف بدل: "لزمت". وزاد هنا الإشارة، وراجع ذلك من ثم .
قال صاحب "العين": ماد الشيء مددا تردد (وفي عرض، والناقة تمد في سيرها) .
إذا تقرر ذلك; فالإشارة إذا فهمت وارتفع الإشكال منها محكوم بها، وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأحاديث من الإشارات في الضروب المختلفة شاهدة بجواز ذلك.
وأوكد الإشارات ما حكم الشارع به في أمر السوداء حين قال لها: "أين الله؟ " فأشارت برأسها إلى السماء، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=848988 "أعتقها فإنها مؤمنة" فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أعظم أصل الديانة، الذي تحقن به الدماء، ويمنع المال والحرمة، وتستحق به الجنة، وينتجى به من النار، وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك، فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة، وهو قول عامة الفقهاء.
[ ص: 419 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق، وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في إشارة الأخرس: إذا فهمت عنه تجوز عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه، وكان ذلك منه معروفا فهو جائز عليه، وإن شك فيها فهي باطل، وليس ذلك بقياس إنما هو استحسان، والقياس في هذا كله أنه باطل; لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: فزعم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أن القياس في ذلك أنه باطل، وفي ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل; لأن القياس عنده حق، فإذا حكم بضده -وهو الاستحسان- فقد حكم بضد الحق، وفي إظهار القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي عنده حق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: وأظن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حاول بهذا الباب الرد عليه; لأنه - عليه السلام - حكم بالإشارة في هذه الأحاديث وجعل ذلك شرعا لأمته، ومعاذ الله أن يحكم - عليه السلام - في شيء من شريعته التي ائتمنه الله عليها، وشهد التنزيل أنه بلغها لأمته غير (ملوم) وأن الدين قد كمل به ما يدل القياس على إبطاله، وإنما حمل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة على قول هذا أنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة من
[ ص: 420 ] الديانة في مواضع يمكن النطق فيها، ومواضع لا يمكن، فهي لمن لا يمكنه أجوز، وأوكد إذ لا يمكن العمل بغيرها .
وقال ابن التين: أراد بالإشارة التي يفهم منها الطلاق من الصحيح والأخرس قال: والكتابة مع النية طلاق عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي.
قلت: والأظهر من مذهبه الوقوع والحالة هذه.
فصل:
في ألفاظ وقعت في هذه الأحاديث وفوائد لا بأس ببيانها وإن سلف بعضها.
معنى (عدا يهودي): تعدى. والأوضاح: جمع وضح، وهو حلي من فضة كما سلف مأخوذ من الوضح، وهو البياض.
وقوله: (فأمر به فرضخ رأسه بين حجرين) فيه: طلب المماثلة في القود، وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قوله: لا يقاد إلا بالسيف.
[ ص: 421 ] وقتله هنا بالإشارة، وفي رواية أخرى في الصحيح أنه أقر.
وطوافه على البعير قد يحتج به من يرى طهارة أبوالها، ومن منع قال: كانت ناقة منوقة. والجمعة بضم الميم وفتحها وسكونها. وهذه الساعة قال nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام: إنها من العصر إلى الليل، وقيل: عند الزوال، وقيل: مبهمة فيه، وقد سلف الأقاويل فيها في بابه.
والأنملة فيها لغات تسع: تثليث الهمزة مع تثليث الميم. واقتصر ابن التين على فتح الهمزة مع ضم الميم، ثم قال: وفيها لغة أخرى: فتح الميم، وأهمل الباقي .
والجدح -بالجيم ثم قال ثم حاء مهملة-: الخلط. قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: هو ضرب الدواء بالمجدح، وهو خشبة لها ثلاث جوانب .
وقال الفراء: إنه عود معرض الرأس كالملعقة.
وجنتان سلف أنه بالنون والتاء وأن الصواب بالنون، وهو ما ضبط هنا، أي: جنة تغطيه.
وقوله: ("ثديهما") هذا هو الصواب لا ما عند أبي ذر "ثدييهما" لأن (ثدي) الرجلين أربعة فلا يعبر عنهن بالتثنية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: الثدي للمرأة وجمعه ثدي، ويذكر ويؤنث، وثندوة الرجل كثدي المرأة، هو مهموز إذا ضم أوله، فإذا فتح لم يهمز .
[ ص: 422 ] وقوله: ("حتى تجن بنانه") هو بفتح التاء وضمها من تجن جن وأجن. واختار الفراء: جنه، قال الهروي: يقال: جن عليه الليل وأجنه. وبنانه بالنون وصحف من قال: ثيابه.