4994
[ ص: 423 ] 25 - باب: اللعان
وقول الله تعالى:
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى قوله:
إن كان من الصادقين
فإذا
قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض
أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى:
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا [مريم: 29]. وقال الضحاك:
إلا رمزا : إشارة. وقال بعض الناس: لا حد ولا لعان. ثم زعم أن
الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة: إذا قال: أنت طالق. فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته. وقال
إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال
حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.
5300 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654888قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ ". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ". ثم قال بيده، فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده ثم قال: "وفي كل دور الأنصار خير". [انظر: 3789 - مسلم: 2511 - فتح 9 \ 439].