هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: جاء رجل من بني فزارة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتفاء منه .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. وفي لفظ: وإني أنكره ، وروى عبد الغني في "غوامضه" في آخره: فقدم عجائز من بني عجل، فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني في كتابه "المستفاد بالنظر والكتابة": هذا إسناد عجيب، والحديث صحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، ولم يسم فيه الرجل، وقال: امرأة من بني فزارة.
[ ص: 433 ] واحتج بهذا الحديث الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي فقالوا: لا حد في التعريض ولا لعان به ; لأنه - عليه السلام - لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حدا -وأوجب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحد في التعريض واللعان بالتعريض إذا فهم منه القذف ما يفهم من التصريح - ولا على عويمر حيث قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله؟ الحديث. وأوله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأنه إنما جاء سائلا مستشيرا، يوضحه أنه- عليه السلام -لما ضرب له المثل سكت ورأى الحق فيما ضرب له من ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: والتعريض إذا لم يكن على سبيل المشاتمة والمواجهة وكان على سبيل السؤال عما يجهل من المشكلات فلا حد فيه، ولو وجب فيه حد لبقي شيء من علم الدين لا سبيل إلى التوصل إليه مع ذكر من عرض له في ذلك عارض.
ولا يجب عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التعريض حد إلا أن يكون على سبيل المشاتمة والمواجهة، يعلم قصده، وستعرف اختلاف العلماء وبيان أقوالهم في التعريض في الحدود إن شاء الله.
وقد ضرب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا ثمانين لما قال: ما أنا بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال قوم: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لهما مدح غير هذا .
وهذا احتياط منه لصيانة الأعراض، والظالم أحق أن يحمل عليه.
[ ص: 434 ] فصل:
والأورق: الأغبر الذي فيه سواد وبياض، فليس بناصع البياض كلون الرماد، وسميت الحمامة ورقاء لذلك.
فصل:
وفي الحديث: الاستفهام بمعنى التقرير، وجواز الاعتبار وطلب الدليل، فيعتبر بنظيره من طريق واحدة، وهو اعتبار الشبه الخلقي.