قام الإجماع على بداءة الرجل باللعان قبل المرأة; لأن الله تعالى بدأ به; فإن بدأت قبله لم يجزئها وأعادته بعد على ما رتبه الله ورسوله، كذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وحكى ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة صحته مع مخالفة السنة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب بالمنع ويعيده .
فصل:
وفيه: التلاعن من قيام، قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: وهو دال على الاستحلاف قائما لكل حاكم في الأمر العظيم.
فصل:
وقوله: ("الله يعلم أن أحدكما كاذب") ظاهره يقتضي أنه قاله بعد الملاعنة; لأنه حينئذ تحقق الكذب ووجبت التوبة، وذهب بعضهم إلى
[ ص: 437 ] أنه إنما قاله قبل اللعان لا بعده تحذيرا لهما ووعظا، وكلاهما قريب من معنى الآخر، ويؤيد الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الآتي في باب: صداق الملاعنة.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وفيه دليل أن المختلفين المتضادين اللذين لا يكون الحق في قول واحد منهما يعذران في دعاويهما، ولا يعاقب كل واحد منهما بتكذيب صاحبه وإبطال قوله; لأنه - عليه السلام - عذر المتلاعنين في الحدود ولم يقم الحد بالتحالف .