قد أسلفنا قريبا عن الجمهور أن آية اللعان نزلت في عويمر عند الجمهور، وأن ابن أبي صفرة خالف فيه وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري حيث قال: يستنكر قوله في حديث هلال بن أمية، وإنما القاذف عويمر، وقد أسلفنا الجمع، وقصة هلال وقذفه زوجته بشريك سلفت في
[ ص: 439 ] الشهادات، والتفسير من هذا "الصحيح" كما مر بك .
ودعوى nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أظنه غلطا من هشام غير جيد، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لما ذكره قال: سألت محمدا عنه، وقلت: روى nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور هذا الخبر، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل حديث هشام. وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن هلال بن أمية .. مرسلا. فأي الروايات أصح؟ قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو محفوظ، ورآه حديثا صحيحا .
قلت: وحديث عباد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وفيه. فنزلت آية اللعان، فقال: "أبشر يا هلال" .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فقال -فيما حكاه الخلال عنه-: حديث عباد منكر. قال مهنا: فقلت أيش من منكراته؟ فقال: حديث المتلاعنين كان يقول: عن عكرمة، ثم جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وكان يحيى بن سعيد يقول: كان عباد يحدث بحديثه هذا مرسلا ليس فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومراده أنه - عليه السلام - لاعن بالحمل، فإنه لما ذكره بعد كلامه الأول قال: هو باطل، إنما قال: "إن جاءت به" كذا وكذا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: أخبرناه محمد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال: وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة
[ ص: 440 ] أخرجه في كتابه أنه - عليه السلام - لاعن بالحمل، وهذا خطأ بين، وجعل يتعجب من إخراجه ومن خطئه في هذا، ثم قال: إنما الأحاديث التي جاءت عنه أنه قال: "لعله أن تجيء به كذا وكذا، فإن جاءت به كذا وكذا فهو كذا"
قال ابن أبي صفرة: ومما يدل على أنها قصة واحدة توقف الشارع فيها حتى نزلت الآية، ولو كانت متعددة لم يتوقف عن الحكم فيها، ولحكم في الثانية بما أنزل في الأولى.
وقد أسلفنا قرب نزولها، وكذا قال الخطيب الحافظ: إسناد كل من القصتين صحيح، ولعلهما اتفق كونهما كانا معا في وقت واحد، أو في مقامين، فنزلت الآية في تلك الحال، لا سيما وفي حديث عويمر فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل، يدل على أنه كان سبق بالمسألة مع ما روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال: ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال.
وتبع ابن التين ابن أبي صفرة nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري وقال: إنه الصحيح ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في "حاويه" عن الأكثرين، وأن قصته أسبق من قصة عويمر.
[ ص: 441 ] وقال ابن الصباغ أيضا في "شامله": قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا، وقوله لعويمر: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك" يعني: ما نزل في قصة هلال; لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. قال ابن أبي صفرة: وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن العجلاني قذف امرأته كما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وسهل بن سعد. وأظنه غلط من nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، وقد سلف ما فيه.
فهذه الرواية الصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس فيها معارضة لما رواه هشام، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن هلالا قذف امرأته بشريك; لأنه روى القصتين جميعا، فروى لعكرمة قصة هلال أنه قذف امرأته بشريك. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قصة عاصم ولم يعين فيها المقذوف، ويتأيد حديث هشام بما أسلفناه. وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=654376أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إن جاءت به أشقر" . وفي رواية "أمعر سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أدعج جعدا فهو للذي يتهمه" قال: فجاءت به أدعج .
[ ص: 442 ] فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب دليل على أن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال: فكانت سنة المتلاعنين. وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإبراهيم بن سعد كأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، وقد يكون هذا غير مختلف، يقوله مرة nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ولا يذكر nindex.php?page=showalam&ids=31سهلا، ويقوله مرة أخرى ويذكر سهلا .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قصة هلال: ففرق - عليه السلام - بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولا ترمى، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت; لأنهما يفترقان
قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: فكان ولدها بعد ذلك أميرا على مصر ولا يدعى لأب . قلت: ذكر ابن سعد أن المولود عاش سنتين ثم مات، وعاشت أمه بعده يسيرا، ولم يذكره الكندي وغيره في أمراء مصر فليتأمل .
قال أبو عبد الله -فيما رواه الخلال- عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة في قلة ما روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: أخطأ في نحو (من) أحد عشر حديثا منها حديث المتلاعنين، يقول سفيان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: ففرق بينهما، وإنما قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: هي الطلاق، إن أمسكتها فقد كذبت عليها.
وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه- عليه السلام - لاعن بين رجل وامرأته وألحق الولد بأمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: قال أبو عبد الله: روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أشياء لم يروها غيره منها أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ألحق ولد الملاعنة بأمه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي عن يحيى في اللعان وألحق الولد بأمه: ليس يقول
روى nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في حضوره - عليه السلام - حين لاعن بين عويمر وامرأته، وأنكر حملها الذي في بطنها، وقال: من ابن السحماء.
الآيات الثلاث، فابتلى الله عاصما بذلك يوم الجمعة الأخرى; أتاه ابن عمه عويمر وتحته ابنة عمه أخي أبيه خولة بنت قيس فرماها بابن عمه شريك، وكلهم من بني عمرو بن عوف، وكلهم بنو عم، (فجاء) عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: أرأيت سؤالي
[ ص: 445 ] عن هذه الآية، قد ابتليت بها في أهل بيتي، فأرسل - عليه السلام - إلى الزوج والخليل والمرأة، فقال لعويمر: "اتق الله في حليلتك وابنة عمك". فقال: أقسم بالله أني رأيته معها على بطنها وإنها لحبلى منه، وما قربتها منذ أربعة أشهر، فقال - عليه السلام - لخولة بنت قيس: "ويحك ما يقول زوجك؟ " فقالت: أحلف بالله لكاذب ولكنه غار، ولقد رآني معه نطيل السمر بالليل والجلوس بالنهار فما رأيت ذلك في وجهه ولا نهاني عنه قط، فقال - عليه السلام - للخليل: "ويحك ما يقول ابن عمك؟ " فحداه بمثل قولها; فقال للزوج والمرأة: "قوما" وأحلفهما. فقام الزوج عند المنبر في دبر صلاة العصر يوم الجمعة فقال: أشهد بالله أن فلانة -يعني: خولة- زانية، ولقد رأيت شريكا على بطنها، وإني لمن الصادقين.
ثم قال: أشهد أن فلانة زانية، وإني لمن الصادقين، ثم قال: أشهد بالله أن خولة زانية وإنها لحبلى من غيري، وإني لمن الصادقين. ثم قال: أشهد بالله أن خولة زانية وما قربتها من منذ أربعة أشهر، وإني لمن الصادقين. ثم قال: لعنة الله على عويمر إن كان من الكاذبين عليها في قوله.
وقامت خولة بنت قيس مقام زوجها فقالت: إني أشهد بالله ما أنا بزانية، وإن زوجي لمن الكاذبين. ثم قالت: أشهد بالله ما أنا بزانية، وما رأى شريكا على بطني، وإن زوجي لمن الكاذبين. ثم قالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن الحبل لمنه، وإنه لمن الكاذبين.
ثم قالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وما رأى علي زوجي من ريبة ولا فاحشة، وإنه لمن الكاذبين.
[ ص: 446 ] ثم قالت: غضب الله على خولة إن كان عويمر من الصادقين في قوله.
ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وكان الخليل رجلا أسود ابن حبشية، وقال - عليه السلام -: "إذا ولدت فلا ترضع ولدها حتى تأتوني به" فأتوه بولدها فإذا هو أشبه الناس بالخليل. فقال: "لولا ما قد مضى لكان لي ولها أمر".
خولة هذه قد صرح مقاتل بأنها الملاعنة، وسماها بنت قيس، وأما ابن منده nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم فقالا: إن (الذي) لاعنها هلال خولة بنت عاصم ، وخولة بنت قيس لم أجد أحدا ممن ألف في الصحابة ولا المبهمات ذكرها.
فصل:
في "المستدرك" على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - كان شريك أخا البراء بن مالك -أخي nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك- لأمه، وكانت أمهما أمة سوداء، كان شريك يأوي إلى منزل هلال بن أمية ويكون عنده .
وفي حديث محمد بن علقمة، عن الهيثم بن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلا من بني زريق قذف امرأته، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرد ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع مرات، فأنزل الله آية الملاعنة، فقال - عليه السلام -: "أين السائل، فقد نزل فيك من الله أمر عظيم؟ " فأبى الرجل إلا أن يلاعنها، وأبت هي إلا أن تدرأ عن نفسها العذاب، فتلاعنا، فقال - عليه السلام -: "إن جاءت به أصفر أخنس (منسول) العظام فهو للملاعن، وإن جاءت به أسود كالجمل الأورق فهو لغيره". فجاءت به أورق، فدعا به - عليه السلام - فجعله لعصبة أمه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، وقال: على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت آية الملاعنة. الحديث .
[ ص: 450 ] وقال مهنا: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه أنه - عليه السلام - لاعن من رجل وامرأته، وقال: "عسى أن تأتي به أسود جعدا" فجاءت به أسود جعدا. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس بصحيح، إنما هو عن عبد الله مرسلا ليس فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
في قول عويمر المقالة السالفة، وسكوت الشارع على ذلك ولم يقل له: لا تقتله دليل على أن من قتل رجلا وجد مع امرأته أنه يقتل به إن لم يأت ببينة تشهد بزناه بها، وبه حكم علي أيضا، إن لم يعط بأربعة شهداء فليعط برمته .
فإن قلت: قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان أنهما أهدرا دمه. قيل: إن صح عنهما ذلك، فإنهما أهدرا دمه; لأن البينة قامت عندهما بصحة ما ادعاه القاتل على الذي قتله، وستأتي أقوال العلماء فيه.
في قول عويمر: (أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا) دلالة أن اللعان يجري بين كل من الزوجين; لأنه لم يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة، ولذلك قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم [النور: 6] ولم يخص زوجا من زوج، ففي هذا حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أن العبد كالحر في قذفه ولعانه، غير أنه لا حد على من قذف مملوكا لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات [النور: 4] وهن الحرائر المسلمات، والأمة المسلمة والحرة اليهودية أو النصرانية تلاعن الحر المسلم، وكذلك للعبد وإن تزوج الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة
[ ص: 452 ] اليهودية أو النصرانية لاعنها . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إذا كان أحد الزوجين مملوكا أو ذميا، أو كانت المرأة مما لا يجب على قاذفها الحد، فلا لعان بينهما إذا قذفها .
فصل:
واختلف العلماء في صفة الرمي الموجب للعان، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه: أن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل لامرأته: رأيتها تزني أو ينفي حملانها أو ولدانها، وحديث سهل هذا وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية فإنه قد جاء التصريح بذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره في قصة هلال بن أمية، أنه وجد مع امرأته رجلا فقال: يا رسول الله رأيت بعيني، وسمعت بأذني; فنزلت آية اللعان، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وغيره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود وأصحابه، وهو قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أصحاب الحديث أنه من قال لزوجته: يا زانية، وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء، وسواء قال لها: يا زانية، أو: زنيت ولم يدع رؤية.
وقد روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، وحجته عموم يرمون المحصنات كما قال والذين يرمون المحصنات [النور: 4] فأوجب بمجرد القذف الحد على الأجنبي إن لم يأت بأربعة شهداء وأوجب على الزوج اللعان إن لم
[ ص: 453 ] يأت بأربعة شهداء، فسوى بين الذميين بلفظ واحد.
وقد أجمعوا أن الأعمى يلاعن، ولا تصح منه الرؤية، وإنما يصح لعانه من حيث يصح وطؤه لزوجته .
وذكر ابن القصار عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لعانه لا يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها .
فصل:
ذهب جمهور العلماء إلى أن بتمام اللعان منهما تقع الفرقة بينهما، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول بلعانهما جميعا. nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون بلعان الرجل وحده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن: هو واحد. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وإبراهيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: هو فسخ ، لنا أنها تحصل بغير لفظ، فأشبهت الفرقة بالرضاع والردة، وتظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه كما قال المتولي فيما إذا علق طلاق امرأة أخرى، بوقوع طلاق هذه، ولاعن هذه.
وشذ قوم من أهل البصرة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي فقالوا: لا تقع الفرقة ولا تأثير للعان فيها وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجة كما كانا حتى يطلق الزوج .
[ ص: 454 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء جابر بن زيد، واحتج أهل هذه المقالة بقول عويمر: (كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا).
(قالوا) : ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليه، ولم يقل له: لم قلت وأنت لا تحتاج إليه؟ لأنها باللعان قد طلقت. فقال لهم مخالفوهم: لا حجة لكم في حديث عويمر; لأن قوله ذلك وطلاقه إنما كان منه; لأنه لم يظن أن الفرقة تحصل باللعان، ولو كان عنده أن الفرقة تحصل بها لم يقل هذا، وقد جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بيان هذا أنه - عليه السلام - فرق بينهما. وقال: "لا سبيل لك عليها" فطلاق عويمر لها لغو، ولم ينكر ذلك الشارع; لأنه يحتمل أن يكون العجلاني أراد التأكيد، أي أنها لو لم تقع الفرقة وأمسكها فهي طالق ثلاثا.
فإن قال من يذهب إلى قول البتي قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنه - عليه السلام - فرق بين المتلاعنين إنما كان في قصة عويمر، وكان طلاقها بعد اللعان فكذلك فرق بينهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: يحتمل أنه فرق بينهما بعد اللعان ثم طلقها ثلاثا حتى يكون تفريقه - عليه السلام - واقعا موقعه على ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وقد قال الأكثرون: لا يجوز أن يمسكها ويفرق بينهما، وقد استحب الشارع الطلاق بعد اللعان ولم يستحبه قبله، فعلم أن اللعان قد أحدث حكما.
[ ص: 455 ] فصل:
وقد احتج من قال: إن الثلاث لا بدعة فيها بقصة عويمر، ولم ينكر الشارع عليه، ولو كانت بدعة لبينه وأنكره، وقال: لا يجوز ذلك.
فصل:
ذكر في حديث سهل في الباب بعده: "إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة" إلى آخره. وذكر فيه أوصافا أخر بعد. وفي لفظ: "إن جاءت به أسحم"، وهو بالسين والحاء المهملتين، وهو الأسود كلون الغراب، يقال لليل: أسحم، وللسحاب الأسود: أسحم.
ومنها أدعج وهو شديد سواد الحدقة. قال nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني: هو عند العرب السواد في العين وغيرها، وعند العامة سواد الحدقة فقط. والأديعج تصغير أدعج، والدعجاء الليلة الثامنة والعشرون سميت بذلك لشدة سوادها والخدلج: العظيم الساقين، وامرأة خدلجة ضخمة الساقين والذراعين، والأحيمر تصغير أحمر، والأحمر: الأبيض لأن الحمرة تبدو في البياض، ولا تبدو في السواد، ومنه الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=846999 "بعثت إلى الأسود والأحمر" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني: سئل nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب: لم خص الأحمر دون الأبيض، قال: لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون، إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب .
[ ص: 456 ] والوحرة بفتح الواو والحاء المهملة، والمراد دويبة حمراء كالعظاءة تلزق بالأرض، وقيل: هي الوزغة، وقيل: نوع من الوزغ يكون في الصحاري .
فصل:
ينعطف على ما مضى في عدم بدعة الثلاث; قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجراءتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة، فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه، وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف، وهو يلزمه شرط أو لم يشرط، وتفريق الشارع غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم.
قال بعض الناس: لا يلاعن بالحمل، ولعله ريح، وزعم أنه لا ينفي الولد بعد الولادة يعني: إذا لاعن وهي حامل ، وقد سلف الحديث الوارد فيه بما فيه وستعلمه أيضا.
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فلما تلاعنا حكم - عليه السلام - على الصادق والكاذب حكما واحدا فأخرجهما من الحد.
[ ص: 457 ] وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673844لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" فأخبر بصفتين في إحداهما دلالة صدق الزوج، ولم يستعمل الدلالة، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله، ولو جاءت دلالة كذب الزوج لكان لا يستعمل الدلالة أيضا وأنفذ ظاهر الحكم، لكنه -والله أعلم- ذكر غلبة الأشباه الدالة على صدق أحدهما حتى إذا لم تكن حجة أقوى منها يستدل بها في إلحاق الولد بأحد المتلاعنين عند الاشتباه، وأخبر بأنه إنما منعه من استعمالها هنا ما هو أقوى بها، وهو حكم الله باللعان; لا أنها أتت به على الصفة الأولى كان يلحقه بالزوج.
وكيف يجوز أن يسوي الأخبار على مذهبه وهو ذا لا يسوي أن يستدل بهذا على أنه لم يكن مقصود الزوج نفي الحمل. وفيما ذكرنا من الأخبار أنها كانت حاملا وأنه أنكر حملها، وأن الشارع لاعن بينهما قبل وضع الحمل، ثم ألحقه بأمه ونفاه عنه، وعنده الولد في مثل هذا يلحق به لكل حال، أشبهه أو لم يشبهه، ونحن لا نرى خلافا للحديث أبين من هذا، والله المستعان .
فصل:
فيه دليل أيضا على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدا بحال، وإن أكذب نفسه لم تعد إليه، وإنما قلت هذا; لأن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652066 "الولد للفراش" فلا يكون فراشا
[ ص: 458 ] أبدا ، وكان معقولا في حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه، وأن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه .
ولما قال له - عليه السلام -: "لا سبيل لك عليها" استدللنا به على أن (المتلاعنين) لا يتناكحان أبدا إذ لم يقل: إلا أن يكذب نفسه أو يفعل كذا، كما قال في المطلق الثالثة حتى تنكح زوجا غيره [البقرة: 230]. وروى الذين خالفونا في هذا حديثا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهم قالوا في المتلاعنين: لا يجتمعان أبدا، ورجع بعضهم إلى قولنا، وفيه أبى بعضهم الرجوع إليه وقال: لا (يجتمعان) أبدا ما داما على لعانهما.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فقلت له: أوتعلم حديثا لا يحتمل أن يوجه وجوها إلا قليلا، وإنما الأحاديث على ظاهرها حتى تأتي دلالة تخبر عن الذي حمل الحديث عنه، أو إجماع من الناس على توجيهها، وظاهر السنة وما رويتم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وصاحبيه على ما قلنا .
وممن قال: إنه إذا أكذب نفسه له أن يتزوجها. nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وحماد، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بأسانيد جيدة .
[ ص: 459 ] زاد أبو عمر ابن عبد البر إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب على اختلاف عنهما، والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، فإن قلت: في الحديث: "لا سبيل لك عليها".
قيل: ظن الملاعن أن له المطالبة بالمهر، يدل عليه قوله بعد: يا رسول الله، مالي. قال: "لا مال لك"
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: ومن حجة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء: 24] فلما لم يجمعوا على تحريمها دخلت تحت عموم هذه الآية. ومن جهة النظر لما لحق الولد وجب أن يعود الفراش; لأن كل واحد منهما يقتضيه عقد النكاح ويوجبه .
فصل:
تأول ابن نافع المالكي قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) على استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان، والجمهور على أن معناه حصول الفرقة بنفس اللعان. وقوله: ذلكم التفريق بين كل متلاعنين، تأوله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما، على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بينهما ، وقيل: معناه تحريمها على التأبيد.
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومن تابعه -وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد- استدلوا على أن الفرقة (لا تقع) إلا بحكم حاكم، لقوله: إنه - عليه السلام - فرق بينهما، ولو كانت الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفريق بعدها، وبقوله: (كذبت عليها إن أمسكتها) لأن فيه إخبارا بأنه ممسك لها بعد اللعان،
[ ص: 460 ] إذ لو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لاستحال قوله: (كذبت عليها). وهو غير ممسك لها بحضرة الشارع، ولم ينكر عليه.
قال الرازي: فدل على أن الفرقة لم تقع بنفس اللعان، إذ غير جائز أن يقره على الكذب ولا على استباحة نكاح بطل .
فصل:
قوله في الباب الآتي: (ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث عنها ما فرض الله لها) أي: وهو الثلث في حالة عند عدم الفرع والإخوة، والسدس أحرى عند وجود ذلك.
ثم إذا دفع إلى أمه فرضها أو إلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لموالي أمه; فإن لم يكن لها موالي فلبيت المال، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقبلهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وجماعة الفقهاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد: يرثه ورثة أمه، وقال آخرون: عصبته عصبة أمه، روي هذا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: فإن انفردت الأم أخذت جميع ماله بالعصوبة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت الجميع، الثلث بالفرض والباقي بالرد على قاعدته .
فصل:
قد أسلفنا أن المرمي به شريك بن سحماء، وهو ابن عبدة بن (مغيث بن الجد) بن العجلاني .
[ ص: 461 ] وعبدة -بفتح العين والباء المفتوحة أيضا- شهد بدرا، ووالد عبدة مغيث بغين معجمة وثاء مثلثة كذا عند الدارقطني وابن ماكولا ، وضبطه النووي بعين مهملة، ثم مثناة فوق، ثم موحدة .
والجد بفتح الجيم وتشديد الدال بن العجلان بن حارثة -بحاء مهملة- بن ضبيعة البلوي العجلاني.
شهد شريك مع أبيه أحدا، وقال الكلبي: أبوه الذي شهد أحدا، وأما هو فلم يشهدها.
قال ابن سعد: وكان شريك عند الناس بحال سوء بعد، ولم يبلغنا أنه أحدث توبة ولا نزع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الحافظ: لم يكن اسمه شريكا إنما كان بينه وبين ابن السحماء شركة .
فصل:
نقل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا حد للرامي زوجته إذا سمى الذي رماها به ثم التعن، ورأى أنه التعن لهما. وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يحد ولا يكتفى بالتعانه; لأنه إنما التعن للمرأة ولم يكن له ضرورة إلى ذكره، بخلاف المرأة; فهو إذا قاذف فيحد، قال: واعتذر بعض أصحابنا عن حديث شريك بأنه كان يهوديا، وأيضا فلم يطلب شيئا من ذلك وهو حقه فلا متعلق في الحديث . قلت: الأول باطل كما عرفته.
[ ص: 462 ] قاذف الزوجات كان كحد قاذف الأجنبيات وأنه نسخ عن الأزواج الجلد باللعان لهذا الحديث .
فصل:
جاء في الحديث أنها موجبة، أي: توجب العذاب، وجاء أنها تلكأت، أي: أبطأت عن إتمام اللعان، وأنها نكصت، أي: رجعت.
فصل:
نقل nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أي منهما نكل حد، إن كان الزوج للقذف، وإن كان المرأة للزنا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: إذا أبت رجمت.
وزعم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: أن لا لعان بنفي الحمل; لأنه يجوز ألا يكون حملا; لأن ما يظهر من المرأة مما يوهم أنها حامل لا يعلم أنه حمل حقيقة، إنما هو توهم، ونفي التوهم لا يوجب اللعان، وقد سلف الرد عليهم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قالوا: فإن قيل: قد روي أنه - عليه السلام - لاعن بالحمل، قيل له: هذا حديث مختصر اختصره راويه فغلط فيه، وأصله حديث عويمر المذكور قبل، وهو عجيب منهم.
[ ص: 463 ] قالوا: فإن قيل: قوله - عليه السلام -: "إن جاءت به" كذا فهو لزوجها وإن جاءت به كذا فهو لفلان. دليل على أن الحمل هو المقصود بالقذف واللعان. قالوا: قيل له: لو كان اللعان بالحمل لكان منفيا عن الزوج، غير لاحق به أشبه أو لم يشبه.
ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها نفى ولدها، فكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق، ويلزم الولد أمه، ولا يلحق بالملاعن لشبهه، وفي هذا دليل على أن اللعان لم يكن ينفي الولد حال كونه حملا، وهذا أعجب من الأول.
قالوا: وقد سلف حديث: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكره. فلما لم يرخص له في نفيه لبعد شبهه منه، وكان الشبه غير دليل، ثبت أن جعله - عليه السلام - ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت به على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه.
قلت: ذاك الحديث لا لعان فيه والفراش قائم، ثم قالوا: فإن قيل: قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652066 "الولد للفراش" فيه دلالة على أن نفي الولد لا يوجب اللعان، قيل: قد سلف التفريق بينهما وإلزام الولد أمه، قالوا: وهي سنة لا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها. قال: وعلى هذا إجماع الصحابة ومن بعدهم .
فصل:
قوله: (فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها)، يحتمل أن تكون الكراهة لكثرة المسائل، ويحتمل أن تكون لقبح هذه المسألة، أو كره السؤال عما لا حاجة إليه، فأما ما كان سؤالا على وجه التبيين
[ ص: 464 ] والتعليم من أمر الدين فلا بأس بها، وقد كان - عليه السلام - يسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك. وقيل: كره قذف الرجل امرأته ورميها من غير بينة.
قوله: (أيقتله فتقتلونه). يلزم منه أنه إن قتله لم يكن فيه قصاص ولا غيره، وقد عضده قول سعد: لو رأيته ضربته بالسيف. لم ينكر - عليه السلام -، بل صوبه بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=656866 "تعجبون من غيرة سعد"، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين ، واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: يهدر دمه إذا قامت البينة محصنا كان أو غير محصن، واستحب الدية في المحصن.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: إن كان محصنا فهو الذي ينجي قاتله البينة . وقد اختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في هدر دم من قتل هكذا، وقد سلف ما فيه، وعن علي يقاد منه، وأما إذا لم يأت ببينة فإنه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: يسعه فيما بينه وبين الله إذا كان محصنا ، والبينة أربع عدول، فيشهدون على نفس الزنا. وقيل: يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله.
[ ص: 465 ] فصل:
اختلفوا في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة هل بينهما تلاعن؟ فقال إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي -فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة-: إذا كانت أمة تحت حر فقذفها لا يضرب ولا يلاعن، وإذا كانت الحرة تحت العبد فقذفها، قال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد: ليس بينهما تلاعن ويجلد، وقاله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعامر بزيادة، و (يلزم) به الولد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
فصل:
وإذا قذف زوجته ثم مات قبل الملاعنة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وإبراهيم: يتوارثان ما لم يلتعنا، زاد nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: وتجلد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: إن كذب نفسه جلد وورثها، وإن أقام شهودا ورث، وإن حلف لم يرث .
وقال أبو الشعثاء: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن أقرت المرأة رجمت وصار إليها الميراث وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحد منهما فلا ميراث لها ولا عدة عليها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إذا قذفها ثم ماتت يرثها زوجها ولا ملاعنة بينهما.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: إذا قذفها ثم ماتت قبل أن يلاعنها فإن شاء أكذب نفسه وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث وقال الحسن: إذا قذف امرأته وهي صغيرة فلا حد ولا لعان .
[ ص: 466 ] ولما سأل حنبل أبا عبد الله عن حديث سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في النصرانية إذا أسلمت تحت نصراني قال: يفرق بينهما. ولا يلاعن نصراني مسلمة، قال أبو عبد الله: اضرب على: لا يلاعن نصراني مسلمة، فإني أراه من كلام سفيان، ليس هو من الحديث. قلت: فالذي تراه؟ قال: أرى أنه يلاعنها; لأنها زوجة وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة.
قال أبو عمر: وله في ذلك حجج لا تقوم على ساق، منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين" وليس دون عمرو من يحتج به .
فصل:
صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه كان يحد في التعريض بالقذف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعنده: إذا قذف امرأة برجل سماه ليس على الإمام أن يعلم المقذوف، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي محتجين بقوله تعالى: ولا تجسسوا [الحجرات: 12]; ولأن العجلاني رمى امرأته بشريك فلم يبعث الشارع له ولا أعلمه .
وقد أسلفنا عن مقاتل خلاف ذلك. وقالت طائفة: عليه أن يعلمه; لأنه حق آدمي حكاه أبو عمر وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=652147 "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن ذكر المرمي به في لعانه حد له، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة; لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه.
[ ص: 467 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا حد عليه كما سلف; لأن الله لم يجعل على من رمى زوجته بالزنا إلا واحدا ولم يفرق بين من ذكر رجلا بعينه وبين من لم يذكر. وقد رمى العجلاني زوجته بشريك، وكذا هلال بن أمية فلم يحد أحد منهما .
فصل:
وفيه: أن في طباع البشر أن تكون الغيرة تحمل على سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك بالحلم والتثبت.
فصل:
وفيه: أن العالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه.
وفيه: أن من لقي شيئا من المكروه بسبب غيره أن يؤنب صاحبه الذي لقي المكروه بسببه ويعاتبه.
وفيه: أن المحتاج إلى المسألة من مسائل العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم وكراهته لها حتى يقف على الثلج منها، وفيه أن السؤال عما يلزمه علمه من الدين أوجب في المحافل وغيرها، فإنه لا حياء يلزم فيه، ألا ترى إلى قوله: (فأقبل عويمر حتى أتى وسط الناس).
فصل:
وفيه: التلاعن في المسجد الجامع، وقد ترجم له بعد، واستحب جماعة أن يكون بعد العصر، وفي أي وقت كان في المسجد الجامع أحرى.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يلاعن كان له شهود أم لا; لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد، وأما رفع الفراش لنفي الولد فلا بد فيه من اللعان.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أن كيفية اللعان أن يحلف أربع مرات، يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني وإن نفى حملها يقول: ولقد استبرأتها وما الحمل مني. والخامسة يذكر فيها اللعنة. وتقوم هي فتقول: بالله ما رآني أزني، وإن حملي لمنه .. إلى آخر اللعان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان، ويشير إليها إن كانت حاضرة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يعظه الإمام، فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول: إن اللعنة موجبة .
[ ص: 469 ] قال أبو عمر: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني، أو ينفي حملا أو ولدا منها، ووافقه يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وعثمان البتي أنها لا تجب إلا بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء، وعندهم إذا قال لزوجته: يا زانية جلد الحد، وحجتهم قائمة من الآثار، منها قوله: (أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا). ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن هلال: يا رسول الله: رأيت بعيني وسمعت بأذني . فلا يجوز تعدي ذلك .