وترجم عليه أيضا بعد باب: اللهم بين. فيه: أنه يبتلى الإنسان بقوله، وذلك أن عاصم بن عدي كان قد قال عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لو وجد مع امرأته رجلا لضربه بالسيف حتى يقتله، فابتلي بقوله برجل من قومه ليريه الله كيف حكمه في ذلك، وليعرفه أن التسليط في الدماء لا يسوغ بالدعوى ولا يكون إلا بحكم من الله ليرفع أمر الجاهلية.
فصل:
فيه: ما ترجم له وهو قوله: "لو كنت راجما بغير بينة" في المرأة التي كانت تعلن بالسوء، أي: لو كنت متعديا حق الله فيها إلى ما قام من الدلالة عليها لرجمتها; لبيان الدلائل على فسقها، ولكن ليس لأحد أن يرجم بغير بينة فيتعدى الحدود، والرب جل جلاله أمر ألا تتعدى حدوده لما أراد تعالى من ستر عباده.
فصل:
معنى قول: "اللهم بين" الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها، وإن كانت شريعة قد أحكمها الله في القضاء بالظاهر، وإنما صارت شرائع الأنبياء يقضى فيها بالظاهر; لأنها تكون سنة لمن بعدهم من آميهم ممن لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن الأمور.
فصل:
الخدل: بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة: الغليظ الممتلئ الساقين، وقوله: "خدلج الساقين" أي عظيمهما، وقد سلف
[ ص: 477 ] أيضا، وهو ضد الحمش يقال: رجل حمش الساقين إذا كان رفيعهما.
وقوله: ("آدم خدلا كثير اللحم") قال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الدال وتخفيف اللام، وفي بعضها بتشديد اللام، وفي بعضها بسكون الدال، وكذلك هو في كتب أهل اللغة، وكذا ضبط في رواية أبي صالح وابن يوسف.
وقوله: ("كثير اللحم") أي: ممتلئ. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: الخدلة: الممتلئة الأعضاء . وعبارة الهروي: الخدل الممتلئ الساق ، وكذلك قال أبو عبد الملك.
فصل:
أخذ بهذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن من رمى امرأته برجل سماه أنه يلاعن، ولا يحد الرجل بذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: لم يبلغ مالكا هذا ولو بلغه لقال به; لأنه أتبع الناس للأثر، وانفصل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بأن الرجل لم يأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقم بحقه، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة: إنه يحد له، وإن لم يسم لم يحد له عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول أنه يحد له.
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (تلك امرأة كانت تظهر السوء). قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: فيه جواز الغيبة ممن يظهر السوء، وقد لا يلزم ذلك; لأنه لم يذكرها ولم يعينها، وفي الحديث: "لا غيبة لمجاهر" .
[ ص: 478 ] وقول عاصم: (ما ابتليت بهذا إلا لقولي). قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: لأنه (قال) لو وجدت لفعلت أو عير فابتلي ذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عير رجلا بفلس ثم ندم، وانتظر العقوبة أربعين سنة ثم نزل به.