5006 [ ص: 480 ] 33 - باب: قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟
5312 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، قال nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=654900عن المتلاعنين، فقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "حسابكما على الله أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها". قال: مالي؟ قال: "لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك". قال سفيان: حفظته من عمرو. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر: رجل لاعن امرأته، فقال بإصبعيه -وفرق سفيان بين إصبعيه السبابة والوسطى- فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان، وقال: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟". ثلاث مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب كما أخبرتك. [انظر: 5311 - مسلم: 1493 - فتح: 9 \ 457].
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دليل على وجوب صداقها وأن الزوج يرجع عليها بالمهر وإن أقرت بالزنا; لقوله - عليه السلام -: "إن كنت صدقت عليها .. " الحديث.
قال: ولو قال قائل: إن فيه دليلا على أن المهر اعتبر بالمسيس لا بالخلوة لشاع ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: في قوله: "إن كنت صادقا فقد دخلت بها" دليل على أن الدخول بالمرأة يكنى به عن الجماع، وهو دليل على وجوب جماعها وإن كان قد لا يكون جماع مع الدخول، فغلب - صلى الله عليه وسلم - ما يكون في الأكثر وهو الدخول لما ركب الله في نفوس عباده من شهوة النساء. وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في باب: المهر للمدخول عليها. بعد هذا الباب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: في قوله: "الله يعلم .. " إلى آخره، أنه ينبغي للإمام -إذا أراد [أن] يستحلف من لزمته يمين لغيره فرآه ماضيا على اليمين- أن يذكره بالله ويعظه، ويتلو عليه قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله [آل عمران: 77] الآية; ليرتدع عن اليمين إن كان مبطلا فيها، ولذلك أمر - عليه السلام - أن يوقف كل منهما عند الخامسة. فيقال له: اتق الله. فإنها الموجبة التي توجب عذاب الله، وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
ظاهر هذا الحديث أن قوله: "الله يعلم .. " إلى آخره بعد الملاعنة، وقد سلف ذلك. وقال ابن التين: كان ذلك قبلها، حذرها الكذب وتعمده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قصد به أن يبين أن الحكم إنما يتعلق بالظاهر، وأنه لا اعتبار بالباطن ردا على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله: إن الزنديق لا تقبل توبته ويقتل.
وقد يقال: محل الأول إذا لم يسلم فيه الباطن، ألا ترى أن ظاهر إيمانه بعد توبته كظاهره منه قبلها، وقد اتفقنا على أنه لا يحكم له بذلك الظاهر مع العلم بظاهره، فكذا بعد توبته كأن المراد منه حينئذ اعتقاد يخالف اعتقاده الأول، وذلك غير معلوم منه فلذا لم يصح، بخلاف توبة أحد المتلاعنين; لأنها مسموعة معلومة بإكذاب نفسه ففارقه.
فصل:
قد أسلفنا وجوب المهر للمدخول بها، وأنه إجماع. واختلف في غير المدخول بها فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره: لها نصفه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وابن الجلاب: لا شيء لها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد: هو كله لها .