5011 [ ص: 489 ] 37 - باب: إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
5317 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفيه: أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها إلا بطلاق زوج وطئها كما سلف، وعلى هذا جماعة العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كما سلف ، ولا نعلم من وافقه عليه إلا من (لا) يعتد به، والسنة مستقضى بها عما سواها، ولعله لم يبلغه الحديث. والعسيلة كناية عن اللذة.
واختلف في صفة الوطء الذي يحل المطلقة ثلاثا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يحلها إلا الوطء المباح; فإن وقع الوطء في صوم أو اعتكاف
[ ص: 490 ] أو حج أو حيض أو نفاس لم يحل به، ولا يحل الذمية عنده وطء الذمي ولا الصبي إذا لم يكن بالغا.
وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يحلها وطء كل زوج بنكاح صحيح، وكذا لو أصابها محرمة، أو صائمة، أو حائضا، أو وطئها مراهق لم يحتلم يحل بذلك كله. وتحل الذمية للمسلم بوطء زوج ذمي، وبهذا كله قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون وبعض المدنيين; لأنه زوج .
فصل:
واختلف في عقد نكاح المحلل فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يحلها إلا بنكاح رغبة، وإن قصد التحليل لم يحلها سواء علم ذلك الزوجان أم لم يعلما، لا يحل ويفسخ قبل الدخول وبعده. وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: النكاح جائز وله أن يقيم على نكاحه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان، وهو مأجور بذلك. وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد، وقد سلف أيضا ذلك واضحا. حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=936468لعن المحلل والمحلل له، رواه عنه علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وخلق .
[ ص: 492 ] وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - عن نكاح المحلل، فقال: ذلك السفاح . حجة أهل الكوفة عموم قوله: زوجا غيره [البقرة: 230] وقد وجد الشرط، وعقد الثاني على شرائطه يقيد تحليلها للأول .
ولا فرق بين أن ينوي التحليل أم لا، ألا ترى أن عقد النكاح يفسخ الوطء، ويفيد وجوب الطلاق والنفقة. ولا فرق بين أن ينوي ذلك فيقول: أنكح لأطأ وبين ألا ينوي ذلك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم تطالبه بالجماع، فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل إلى أجل العنين، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
[ ص: 493 ] وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن بعض أهل الأثر أنه كلما أمسك عنها أجل لها سنة; لأنه ليس فيما مضى من جماعها مقنع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: إذا غشيها مرة واحدة ثم أمسك فإن رافعته أجل لها، وذلك أن العلة التي في العنين قد صارت فيه ، ولست أنظر في هذا إلى أول النكاح ولا آخره إذا كانت العلة موجودة وذلك أن حقوقها الجماع، فمتى كان المنع لعلة كان حكم العنين.
يتلوه كتاب العدة.
فرغ من تعليقه في سنة إحدى وعشرين وثمانمائة بالشرفية بحلب إبراهيم بن محمد بن خليل سبط بن العجمي الحلبي من نسخة سقيمة.
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.