قال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن [الطلاق: 4]، فعدتهن ثلاثة أشهر [الطلاق: 4].
[ ص: 498 ] ذا بطنها حلت (للزوج) ، وإن كان الميت على السرير لم يدفن .
وذكره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في "تفسيره" عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بنحوه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم، قال: لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة قال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيهن شيء. قال: "وما هو؟ " قال: الصغار والكبار، وذوات الحمل. فنزلت الآية ، وقال مقاتل في "تفسيره" عن خلاد الأنصاري: يا رسول الله، ما عدة من لم تحض؟ فنزلت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج: الذي يذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، واللغة تدل عليه أن معناه: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض، وكانت ممن تحيض مثلها، فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تترك تسعة أشهر بمقدار الحمل، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر، فإن حاضت في هذه الثلاث تمت ثلاث حيض، وجائز أن يتأخر الحيض، فتكون كلما قاربت أن تخرج من الثلاث حاضت، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا.
وقال أهل العراق: تترك ولو بلغت في ذلك أكثر من ثلاثين سنة، ولو بلغت إلى السبعين حتى تبلغ مبلغ من لا تحيض .
[ ص: 499 ] قالوا: ولو شاء الله لابتلاها بأكثر من ذلك، وكذلك واللائي لم يحضن [الطلاق: 4]. معناه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فأما المسنة التي لا يجوز أن تحيض مثلها، والصغيرة التي لا يبقى ريب في أنه تحيض مثلها، فلا عدة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليها في الطلاق، والمسند عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره بإجماع التي قد يئست من المحيض ولا ارتياب في أمرها أنها لا تحيض بعد ثلاثة أشهر، ولم يأت في القرآن العظيم النص على ذلك، ولكن فيه دليل عليه .
فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، فإن دخل بها زوجها ووطئها فكأنه إنما عقرها، ولا عدة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عليها; إلا أن يكون مثلها تستقيم أن توطأ، وإنما هي عنده في عداد من لم يدخل بها، والذي في القرآن يدل على أن الآيسة التي لا يرتاب فيها يجب أن تعتد ثلاثة أشهر. قوله: واللائي يئسن من المحيض [الطلاق: 4] الآية، وقياس اللائي لا يحضن قياس اللائي لم يحضن، فلم يحتج إلى ذكر ذلك، وإذا كان عدة المرتاب فيها ثلاثة أشهر فالتي لا يرتاب فيها أولى بذلك.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أيضا إجماع العلماء على أن عدة اليائسة من الحيض لكبر ثلاثة أشهر، وكذا الصغيرة ، وإنما اختلفوا إذا ارتفع حيض المرأة الشابة التي يمكن مثلها أن تحيض، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها إنما تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت .
[ ص: 500 ] وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: عدة المرتابة سنة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنها تعتد من يوم رفعتها حيضتها، لا من يوم طلقت، تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكملها استقبلت الحيض، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إذا طلق امرأته وهي شابة فارتفعت حيضتها فلم تر شيئا ثلاثة أشهر فإنها تعتد سنة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في التي يرتفع حيضها وهي غير آيسة: إن عدتها الحيض أبدا، وإن تباعد ما بين الحيضتين، حتى تدخل في السن التي لا تحيض في مثله أهلها من النساء، فتستأنف عدة الآيسة ثلاثة أشهر، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وهو الذي رأى عليه الفتوى والعمل بالمدينة .
وأخذ الكوفيون بظاهر القرآن، وظاهره لا يدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالأشهر الآيسة والصغيرة، فمن لم يكن منهما فعدتها الأقراء وإن تباعدت.
وحجة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المرتابة تعتد بالأشهر; لأن في ذلك يظهر حملها على كل حال، فلا يمكن أن يستتر الحمل في الشهر التاسع، فإذا استوقن أن لا حمل في هذه المدة، قيل: قد علمنا أنك لست مرتابة،
[ ص: 501 ] ولا من ذوات الأقراء، فاستأنفي ثلاثة أشهر، كما قال تعالى فيمن ليست من ذوات الأقراء، قياسا على أن العدة بالشهور لصغر إذا حاضت قبل تمام الثالثة علم أنها من ذوات الأقراء فقيل لها: استأنفي الأقراء.
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد إلى آخره، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن شبانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عنه. وعن nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل، عن زهير: ثنا خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد بنحوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط: لعل nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا يعرف أمرها فهذه أيضا نحكم فيها بثلاثة أشهر من أجل ما يلحقها من الريبة التي قال تعالى: إن ارتبتم [الطلاق: 4].
وحكى ابن التين بعد قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قيل إن ارتبتم أي: نسيتم، وقيل: شككتم في الحكم، قاله ابن عبد الملك.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن هذا فيمن اعتدت حيضة أو حيضتين، ثم استقرأت فتنتظر سبعة أيام، ثم ثلاثة أشهر عدة.