وقول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب. وهو nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في "أطرافه" وغيره، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث يزيد بن أبي أنيسة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم به .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14299الدمياطي فقال: يزيد هذا هو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد، فينظر.
الذي عليه أكثر العلماء كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل، والذي مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها، وذهبوا إلى أن
[ ص: 504 ] الآية قد عمت كل معتدة من طلاق أو وفاة; إذ جاءت مجملة، فلم يذكر فيها أنها للمطلقة خاصة، ولا للمتوفى عنها خاصة، فكانت عامة في كل معتدة فوجب أن تكون الأقراء والشهور الثلاثة للمطلقة إذا لم تكن حاملا; على ما جاء فيه من النص، فوجب أن تكون الأربعة أشهر والعشر للمتوفى عنها إذا لم تكن حاملا، ووجب أن تكون كل ذات حمل مات عنها زوجها أو طلقها فأجلها أن تضع حملها.
وحديث الباب شاهد له، وعليه علماء الحجاز والعراق والشام منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وابنه، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، ولا أعلم فيه مخالفا من السلف إلا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواية عن علي فإنهما قالا: عدتها آخر الأجلين: الأشهر أو الوضع.
وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الرجوع عن ذلك، وتصحيح ذلك أن أصحابه: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان: لا تخرج من العدة حتى ينقضي نفاسها وتغتسل منه. وروي أيضا عن الحسن وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
قال ابن القصار: هو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة; لأنه يقول: الأقراء هي الحيض، فإذا مضت ثلاث حيض لم تخرج من العدة حتى تغتسل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [في] قول علي (في ذلك) : من شاء لاعنته أن هذه الآية التي في سورة النساء القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
ولولا حديث سبيعة وهذا البيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هاتين الآيتين لكان القول ما قاله علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس; لأنهما عدتان مجتمعان فلا تخرج منهما إلا بيقين، واليقين في ذلك آخر الأجلين، ألا ترى إلى قول فقهاء الحجاز والعراق في أم الولد يموت عنها زوجها، ويموت سيدها، ولا تدري أيهما مات أولا أن عليها عدتين أربعة أشهر وعشرا، فيها حيضة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وذلك لها آخر الأجلين.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا حيضة فيها.
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ومحمد فيها ثلاث حيض ، إلا أن السنة وردت من ذلك في الحامل المتوفى عنها في سبيعة، ولو بلغت السنة عليا ما تركها. وأما nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى حديث سبيعة بعد المنازعة منه كما سلف.
فصل:
سبيعة هذه: بنت الحارث الأسلمية، وزوجها سعد بن خولة، مولى بني عامر بن لؤي، كان من اليمن، وقيل: من عجم الفرس، هاجر إلى الحبشة، وشهد بدرا وما بعدها، وتوفي بمكة في حجة الوداع، ورثى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة، ووضعت زوجه سبيعة بعد وفاته بليال، قيل: خمس وعشرين ليلة، وقيل: أقل من ذلك .
[ ص: 506 ] فصل:
وأبو السنابل بن بعكك: هو ابن الحارث بن السباق بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة، قيل: اسمه حبة، وقيل غير ذلك كما سلف، أسلم يوم الفتح، وكان شاعرا، ومات بمكة، وكان أسر يوم بدر .
فصل:
ابن الأرقم هو عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، أسلم عام الفتح، وكتب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لأبي بكر، ثم لعمر، واستعمله على بيت المال عثمان سنتين، ثم استعفاه فأعفاه، قال عمر: ما رأيت أخشى لله منه .
فصل:
قولها: (فمكثت قريبا من عشر ليال). تريد بعد أن ولدت، وفي "الموطإ" ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان: أحدهما شاب، والآخر كهل، فمالت إلى الشاب فقال الكهل: لم تحلي. وكان أهلها غيبا، فرجا أن يؤثره أهلها إذا جاءوا، فجاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "انكحي من شئت" .
فصل:
وقوله: (وقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين). هذا هو الصواب.
[ ص: 507 ] ووقع عند الشيخ أبي الحسن: فقالت، وهو تحريف; لأن أبا السنابل خاطبها بذلك.
وقوله: (نفست)، هو بضم النون وفتحها، وإن كان الهروي قال: نفست بهما: إذا ولدت، فإذا حاضت فالفتح لا غير.