وقال إبراهيم فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني: قول الزهري. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلى قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها.
الشرح:
أثر إبراهيم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن أبي سليمان، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عنه . يعني: بالحيض لا تكون عدة للثاني، لأن العلماء مجمعون على أن الناكح في العدة يفسخ نكاحه ويفرق بينهما، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال. قال: وهذه مسألة اجتماع العدتين واختلف العلماء فيها، فروى المدنيون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كانت حاضت حيضة أو حيضتين من الأول أنها تتم بقية عدتها منه، ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن عدة واحدة تكون لهما جميعا، سواء كانت العدة بالحمل أو الحيض أو المشهور، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه .
[ ص: 509 ] والحجة لهذه إجماعهم أن الأول لا ينكحها في بقية العدة من الثاني; فدل على أنها في عدة من الثاني، فلولا ذلك لنكحها في عدتها منه، ووجه الأولى أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين، كسائر الحقوق لا يدخل أحدهما في صاحبه .
وقوله: (وقال معمر ..) إلى آخره. معمر هذا: هو أبو عبيدة اللغوي الإمام، وقد ذكره كذلك في "مجازه"، وهو بضم القاف وفتحها، قال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس: يقال أقرأت المرأة: إذا خرجت من طهر إلى حيض، أو من حيض إلى طهر .
فقالت طائفة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=12 (ابن عمر) وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود.
[ ص: 510 ] وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق وأبو عبيد.
وفيها قول ثان: أنه أحق بها ما كانت في الدم، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وهذا على مذهب من يقول الأقراء: الحيض، ومن قال الأقراء: الأطهار، (يرى) له الرجعة ما لم يرق الدم من الحيض الثالث إذا طلقها وهي طاهر، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وممن قال الأقراء الأطهار من السلف: nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا يقول بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. ولم يختلف أهل اللغة أن العرب تسمي كلا منهما قرءا وتسمي الوقت الذي يجمعهما قرءا، فلما احتمل اللفظ هذه الوجوه في اللغة، وجب أن نطلب الدليل على المراد في الآية، فوجدناه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أمره بطلاقها في الطهر وجعل العدة بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=654850 "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" ، ونهاه أن يطلق في الحيض، وأخرجه من أن يكون عدة فثبت أنها الأطهار.
فإن استدل المخالف بقوله: "دعي الصلاة أيام إقرائك". أي: حيضك; لأنه لا يأمر بتركها أيام الطهر، فيجاب بأنه ليس في هذا
[ ص: 511 ] أكثر من إطلاقه على الحيض ونحن لا نمنع منه.
والحديث خطاب للمستحاضة أن تترك الصلاة عند إقبال دم حيضتها، ولا خلاف فيه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دال على أن الأقراء فيه الأطهار، وهي المعتد بها، وأن إقراءها إقبال الدم. فالمسألتان مختلفتان عدة وصلاة.
فإن قلت: إطلاق اسم القرء يطلق على الحيض; لأنها إنما تسمى من ذوات الأقراء إذا حاضت.
قلت: اسم القروء للطهر الذي ينتقل إلى الحيض، ولا نقول: إنه اسم للطهر من الحيض، فإنما لم تقل هي من ذوات الأقراء إذا لم تحض; لأنه طهر لم يتعقبه حيض فإذا حاضت فقد وجد طهر يتعقبه حيض.
وقد اختلف (أصحابه) في هذه المسألة: فقال أحد عشر صاحبا منهم الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ: إنه الحيض، وقال به جماعة من التابعين.
وينبغي أن يتقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أعرف بحال الحيض لما تختص به من حال النساء وقربها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر; لأنه قد عرف الطلاق في الحيض وما أصابه فيه، فهو أعلم به من غيره، وحكي أن الطريق إلى ما ذكره عن الصحابة غير ثابت .