وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه عابت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم -. [انظر: 5321، 5322 - مسلم: 1481 - فتح 9 \ 477].
وذكر بإسناده عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن nindex.php?page=showalam&ids=17315يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد
[ ص: 513 ] الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين إلى مروان -وهو أمير المدينة-: اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.
ثم روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: ما لفاطمة، ألا تتقي الله؟! يعني: في قولها: "لا سكنى ولا نفقة".
ثم روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير لعائشة: ألم ترى إلى فلانة بنت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث.
الشرح:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: حديث فاطمة هذا مروي من وجوه صحاح متواترة عنها .
واختلف العلماء كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها، فمنعت من ذلك طائفة، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أن تعتد في بيت زوجها حيث طلقها، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين أنهم كانوا يرون ألا تبيت المبتوتة والمتوفى عنها إلا في بيتها.
[ ص: 514 ] وفيها قول آخر أن المبتوتة تعتد حيث شاءت، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن وعكرمة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: تخرج المطلقة ثلاثا -على حديث فاطمة- ولا سكنى لها ولا نفقة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وإنما اختلف أهل العلم في خروج المطلقة ثلاثا من بيتها، أو مطلقة لا رجعة للزوج عليها. فأما من له عليها الرجعة فتلك في معاني الأزواج، وكل من أحفظ عنه العلم يرى لزوجها منعها من الخروج، حتى تنقضي عدتها; لقوله تعالى: ولا يخرجن [الطلاق: 1] الآية.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء، ثم تنقلب إلى بيتها . وهو قولnindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، ولا تخرج المطلقة لا ليلا ولا نهارا ، وفرقوا بينهما. فقالوا: المطلقة لها السكنى عندنا، والنفقة في عدتها على زوجها، فذلك يغنيها عن الخروج، والمتوفى عنها لا نفقة لها، فلها أن تخرج في بياض النهار وتبتغي من فضل ربها .
[ ص: 515 ] وقال محمد: لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها ليلا ولا نهارا في العدة .
وقالت طائفة: المتوفى عنها تعتد حيث شاءت.
روي هذا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إنما قال الله تعالى: تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت . وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة; إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها.
واختلف في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حاملا، فقالت طائفة: لا فيهما على نص حديث الباب. وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور.
وممن قال لا نفقة للمبتوتة إبراهيم في رواية، والحسن وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بأسانيد جيدة وخالف ذلك nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله والحسن وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد وإبراهيم والإسناد إليهم جيد .
وقالت أخرى: للمبتوتة السكنى دون النفقة. روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.
[ ص: 516 ] وقالت طائفة ثالثة: لكل مطلقة السكنى والنفقة ما دامت في العدة حاملا كانت أو غير حامل، مبتوتة كانت أو رجعية. هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والكوفيين ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
احتج الكوفيون بأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأسامة بن زيد ردوا حديث فاطمة بنت قيس، وأنكروه عليها، وأخذوا في ذلك بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة وهمت أو نسيت. وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - يجعل لها النفقة والسكنى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ما كنا لنعتد في ديننا بشهادة امرأة ، ووصل هذا nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجوهن من بيوتهن . ولم يقل فيه وسنة نبينا، وهذا أصح; لأنه لا يثبت .
والحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بدونها قالوا: ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في دفع حديث فاطمة حجة صحيحة، وذلك أن الله تعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن [الطلاق: 1] ثم قال: لا تدري لعل
ثم قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن [الطلاق: 1] يريد في العدة، فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة ثم راجعها كما أمر الله ثم طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ووجبت عليها العدة التي جعل الله لها فيها السكنى وأمرها فيها ألا تخرج، وأمر الزوج ألا يخرجها، ولم يفرق بين مطلقة ومطلقة، فلما جاءت فاطمة هذه فروت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة"، خالفت بذلك كتاب الله; لأن الله تعالى جعل السكنى لمن لا رجعة عليها، وخالفت السنة; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - خالف ما روت، فخرج المعنى الذي منه أنكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عليها ما أنكر خروجا صحيحا، وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا; لما بينا.
وقال الكوفيون: إن السكنى تتبع النفقة فتجب بوجوبها وتسقط بسقوطها فقال لهم أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: السكنى التي في حالة الزوجية هي تبع النفقة من أجل التمكين من الاستمتاع، فلا يجوز أن تسقط إحداهما وتجب الأخرى، والسكنى بعد البينونة حق الله فلا تتبعها النفقة، ألا ترى أنهما لو اتفقا على سقوطها لم يجز أن تعتد في غير منزل الزوج الذي طلق فيه، وفي الزوجية يجوز أن ينقلها إلى حيث شاء، وبعد الطلاق ليس كذلك.
[ ص: 518 ] وفاطمة لم يكن لزوجها عليها الرجعة، فما روت من ذلك لا يدفعه كتاب الله ولا سنة نبيه، [فإن كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وأسامة أنكروا على فاطمة ما روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] وقالوا بخلافه، فقد تابع فاطمة على ذلك علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر.
واحتج من قال بالسكنى دون النفقة بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي غلط; لأنه قد روي عنه أنه جعل للمبتوتة السكنى وقال بعضهم: السكنى والنفقة.
وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ثنا حميد، عن حسن بن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي، عن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي في المطلقة ثلاثا قال: لها السكنى والنفقة .
[ ص: 519 ] وهذا يوهن رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال (أبو إسحاق) كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد في المسجد الجامع ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يحدث بحديث فاطمة أنه - عليه السلام - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه، وقال: ويحك أتحدث بهذا أين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ؟ قال إسماعيل: فلعله أفتى بخلاف ما روى عن فاطمة لما (روي) من إنكار الناس عليه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم قال في المطلقة ثلاثا: لها السكنى والنفقة ولا يجبر على النفقة.
قال إسماعيل: فلخص منصور في روايته شيئا يدل على ضبطه، وبين أن إبراهيم إنما أراد إثبات السكنى دون النفقة، وإسقاط السكنى هو الذي أنكر على فاطمة، وكذلك أنكرت عليها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إطلاق اللفظ ، وكتمان السبب الذي من أجله أباح - عليه السلام - خروجها من المنزل فقالت: اتق الله ولا تكتمي السر الذي من أجله نقلك. وذلك أنها كانت في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها -أهل زوجها- فلذلك نقلها، لا أنه لا سكنى لها، والمرأة عندنا إذا آذت أهل زوجها جاز نقلها من ذلك الموضع، فدل أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - علمت معنى ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة، ولم يكن قولها شيئا قالته برأيها، ألا ترى
[ ص: 520 ] قولها nindex.php?page=showalam&ids=17065لمروان: دع عنك حديث فاطمة فإن لها شأنا وقالت: ألا تتقي الله فاطمة، علمت يقينا أنها عرفت قصتها كيف كانت.
وقول مروان لعائشة: إن كان بك من الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. يدل أن فاطمة إنما أمرت بالتحويل إلى الموضع الذي أمرت به لشر كان بينها وبينهم. وإذا كان الشر والشقاق واقعا بين الزوجين جاز للحاكم أن يبعث إليها حكمين يكون لهما الجمع بينهما أو الفرقة. فكان تحويل المعتدة من مسكن إلى مسكن إذا وقع الشر أحرى أن يجوز.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: في إنكار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على فاطمة فتياها بما أباح لها الشارع من الانفصال وترك السكنى ولم تخبر بالعلة فيه: أن العالم لا يجب أن يفتي في المسألة إذا لم يعرف معناها كما لم تعرف فاطمة الوجه الذي أباح الشارع إخراجها من أجله من مسكنها، فتوهمت أنه ليس لها بهذا سكنى .
واحتج من قال بوجوب السكنى دون النفقة بقوله تعالى: أسكنوهن إلى قوله: حملهن فلو كانت النفقة تجب كما تجب السكنى لما كان لاختصاص النفقة للحامل معنى، فلما وقع الاختصاص وجب أن لا نفقة للمرأة إذا لم تكن حاملا، ووجب أيضا
[ ص: 521 ] أن تعلم أن هذه المرأة ليست التي يملك زوجها رجعتها; لأن تلك نفقتها واجبة عليه وإن كانت غير حامل على الأصل الذي كانت عليه قبل الطلاق.
واحتيج إلى ذكر السكنى في الآية لأن المبتوتة قد حدث في طلاقها ما خرجت به عن أحكام الزوجات كلها الوراثة وغيرها، فأعيد ذكر السكنى من طريق التحصين لها; ما دامت في عدتها، وأجريت مجرى التي قبلها، وأسقطت عنها النفقة التي كانت تجب لها قبل أن تبين من زوجها، ولم نجعل لها ذلك في عدتها إلا أن تكون حاملا فيجب عليه حينئذ أن يغذو ولده بغذاء أمه، كما يجب عليه إذا وضعت وقد انقضت عدتها أن يغذي ولده بغذاء التي ترضعه، فكما وجب على الأب أن ينفق على من ترضعه، وجب عليه أن ينفق على أمه ما دام في بطنها، فدل هذا كله أنها إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها. وسيأتي اختلافهم في سكنى المعتدة عن وفاة بعد.
فصل:
قصة فاطمة هذه سلفت في تفسير سورة الطلاق أيضا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: قال بعض أهل العلم من الصحابة: لها السكنى والنفقة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ثبت ذلك عنهما. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد، والحسن بن حي، وأهل الكوفة .
[ ص: 523 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: في سند الأول زينب بنت كعب بن عجرة، وهي مجهولة ولم يرو حديثها غير سعد بن إسحاق بن كعب، وهو غير مشهور بالعدالة، nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره يقول: إسحاق بن سعد، وسفيان يقول: سعد .
قلت: زينب هذه صحابية، ذكرها أبو إسحاق الطليطلي وابن فتحون في جملة الصحابة، قالا: وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري. وأما ما ذكره عن سعد فإن جماعة قالوا: إن سفيان وهم في تسميته، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هو المصيب في اسمه، ولهذا فإن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغيره لما أخرجوه صححوه.
وقال أبو عمر: هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود في "منتقاه" أيضا ،، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني وصالح بن محمد، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن خلفون في "الثقات" . وقال أبو عمر: ثقة لا يختلف في عدالته .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة إنما كان للشر، ويزيد nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب: استطالتها على أحمائها، وأنها كتمت في حديثها السبب; خوفا أن يسمع ذلك سامع فيرى أن للمبتوتة أن تعتد حيث شاءت، كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
[ ص: 524 ] ولابن حزم من حديث هارون عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أحسبه عن محمد بن إبراهيم أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت لفاطمة: إنما أخرجك هذا -تعني: اللسان- ثم قال: خبر ساقط لا حجة فيه; لأنه مشكوك في إسناده، ومنقطع فيما بين إبراهيم وعائشة; لأنه لم يسمع منها.
وله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16442كاتب الليث: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثني جعفر، عن إبراهيم، عن ابن الهرمز، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة قال: كان محمد بن أسامة يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئا من ذلك -يعني انتقالها في عدتها- رماها (بما) في يده، ثم قال: وهذا ساقط; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16442كاتب الليث ضعيف جدا، ولو صح لما كان إلا إنكار أسامة لذلك، فهو كإنكار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر، وروى أبو صالح أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة فذكر حديث فاطمة وفيه فأنكر الناس عليها ما كانت تحدث من خروجها من قبل أن تحل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وسنته - عليه السلام - في فاطمة يدل على ما تأول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [الطلاق: 1] هو البذاء على أهل زوجها كما تأول إن شاء الله، ولم يقل لها - عليه السلام -: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي بقوله: اعتدي عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم. إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها . وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فوضعت على يدي nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم .
[ ص: 525 ] فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: (ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد) إلى آخره هو ثابت في بعض النسخ هنا وفي رواية أبي ذر أيضا وفي أكثرها آخر الباب بعده، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود: أنبا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن فذكره .
وهو nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: هذا حديث باطل; لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد، وهو ضعيف وأول من ضعفه جدا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال: وهو يرد حديث ابن إسحاق; لأنه إن كان إخراجها من أجل لسانها فقد بطل هذا الذي علل به هنا: إنما كانت في مكان وحش .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فأمرها فتحولت. ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا من كلام فاطمة، فصح أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من فاطمة فيكون مرسلا، يوضحه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال: قالت فاطمة فإن كان هذا هو أصل الخبر فهو منقطع أو يكون nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة سمعه منها، ولا حجة فيه أيضا; لأنه ليس (فيه) أن
[ ص: 526 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنما آمرك بالتحول; من خوف الاقتحام .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لم أعلم مخالفا فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة وأقل من سنة، ثم احتمل سكناها إذا كان مذكورا مع نفقتها فإنه يقع عليه اسم المتاع أن يكون منسوخا في السنة وأقل منها كما كانت النفقة والكسوة منسوختين في السنة وأقل، واحتمل أن تكون نسخت في السنة وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى تنقضي بأصل هذه الآية، أو تكون داخلة في جملة (المعتدات) .
وإن الله يقول في المطلقات لا تخرجوهن من بيوتهن فلما فرض في المعتدة من الطلاق والسكنى، فكانت المعتدة المتوفى عنها في معناها، احتملت أن يجعل لها السكنى فإنها في معنى المعتدات فإن كان هذا كذا فالسكنى لها في الكتاب منصوص أو في معنى المنصوص، وإن لم يكن هكذا ففرض السكنى لها في السنة .
قال: والاختيار للورثة أن يسكنوها، فإن لم يفعلوا فقد ملكوا المال دونه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه ما يدل على وجوب السكنى لها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: بلغني عن محمد بن عبيد، عن إسماعيل عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا - رضي الله عنه - كان (يرحل) المتوفى عنها لا ينتظر بها.
[ ص: 527 ] وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: نقل علي أم كلثوم بعد قتل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسبع ليال; لأنها كانت في دار الإمارة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها، وقيل: كانت الفتنة فلذلك أحجبت أختها من قبل طلحة.
قال: وأنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن هشام، عن أبيه في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها (تنتوي) حيث (انتوى) أهلها. وعن عبيد الله بن عبد الله مثله.
قال: وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلقها زوجها في بيت بكراء، على من الكراء؟ قال: على زوجها. قال: فإن لم يكن زوجها; قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى الأمير .
فصل:
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لم يصح في وجوب السكنى للمتوفى عنها أثر أصلا، والمنزل إنما يكون ملكا للميت أو لغيره، فإن كان لغيره وهو مكرى أو مباح فقد بطل العقد بموته، وإن كان ملكا للميت فقد صار للغرماء أو الورثة أو للوصية، فلا يحل لها ذلك; لما ذكرناه، وإنما لها منه مقدار ميراثها إن كانت وارثة فقط، وقد قال بقولنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وأبو الشعثاء وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد الأنصاري.
[ ص: 528 ] وعن الربيع أنها لما اختلعت من زوجها أتى عمها معوذ زمن عثمان، فسأله أتنتقل؟ قال: نعم، قال: وإنما أوردنا هذا; لأن المختلعة عندهم طلاق بائن .
فصل:
قال أيضا: قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - يجمع ثلاث معان: أما سنة رسول الله فهي بيد فاطمة ونحن نشهد بشهادة الله أنه لم يكن عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك سنة غير عموم سكنى المطلقة فقط، وأما ما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فلا التفات إليه; لأن إبراهيم لم يولد إلا بعد وفاته بسنتين، وأما كتاب الله فقد بينه إذ أتى به -كما تقدم- فهو حجة قاطعة لفاطمة; لأن فيها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق: 1] قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث.
وأما قوله: (لا ندري أحفظت أم نسيت). فإن ما أمكن من النسيان على فاطمة فهو ممكن على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - كما نسي أمر اليتيم وشبهه.
وليس جواز النسيان مانعا من قبول رواية المعدل الذي افترض الله قبول روايته، ولو كان كذلك لوجب على أصول خصومنا ترك خبر الواحد جملة ورد شهادة كل شاهد في الإسلام بجواز نسيانه، وكذا القول في nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ هم أول مخالف له. ولو لزم هذا في فاطمة للزم في غيرها.
قال: وأما حديث إبراهيم عنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لها السكنى والنفقة" لو صح لما كانت فيه حجة; لأنه ليس فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
[ ص: 529 ] سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، وقد يمكن أن يسمعه يقول: للمطلقة السكنى والنفقة. فيجعل ذلك على عمومه، وهذا لا يجوز; بل يجب استعمال ذلك مع حديث فاطمة ولا بد فيستثنى الأقل من الأكثر، ولا يجوز رد نص ثابت إلا بنص ثابت لا بمشكلات لا تصح ومحتملات لا بيان فيها .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في "استذكاره" عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قيل له: إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يصدق فاطمة فقال: ألا تصدق امرأة فقيهة نزل بها هذا الأمر .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: لو أن مروان مع هذا الورع حيث فعل ما فعل كان خيرا له، وفاطمة هذه من المهاجرات الأول، وخبرها هذا صحيح كالشمس، ولم نجد لأحد خلافه .
فصل:
زعم بعض الحنفيين أن قوله تعالى: في أسكنوهن الآية يتضمن الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من وجوه ثلاثة:
أحدها: أن السكنى لما كانت حقا في مال الزوج، وقد أوصاها الله بنص القرآن، فكانت الآية الكريمة قد تناولت المبتوتة والرجعية اقتضى ذلك وجوب النفقة; لأنها حق في مال.
[ ص: 530 ] ثانيها: أن المضارة تقع في النفقة كهي في السكنى.
ثالثها: إن التضييق قد يكون في النفقة أيضا، فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق عليها فيها. وقوله تعالى: وإن كن أولات حمل [الطلاق: 6] انتظمت فيها المبتوتة والرجعية.
ثم لا تخلو هذه النفقة إما أن يكون وجوبها لأجل الحمل أو لأجل أنها محبوسة في بيته والأول باطل; لأنها لو كانت لأجل الحمل لوجب إذا كان للحمل مال أن ينفق عليه من ماله كما أن نفقة الصغير في مال نفسه، وأيضا كان يجب في الطلاق الرجعي نفقة الحامل إذا كان له مال في ماله لنفقته بعد الولادة.
وكان يجب أن تكون نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها في نصيب الحمل من الميراث، فلما اتفق الجميع على أن النفقة في مال الزوج بطل أن يكون وجوب النفقة لأجل الحمل، وتعين أن يكون لأجل أنها محبوسة، وهذه العلة موجودة في المبتوتة.
فإن قيل: فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة; قيل له: قد دخلت فيه المطلقة الرجعية، ولم يمنع ذلك وجوب النفقة لغير الحامل، فكذلك في المبتوتة، وإنما ذكر الحمل; لأن مدته قد تطول وقد تقصر، فأراد إعلامنا بوجوب النفقة مع طول المدة التي هي في العادة أطول من مدة الحيض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: أجمعوا أن قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أن الأمر هو الرجعة ثم قال: أسكنوهن إلى قوله: ولا يخرجن يعني: في العدة، ولم يفرق تعالى بين المطلقة للسنة التي لا رجعة
[ ص: 531 ] عليها، وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة، فلما روت فاطمة عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=845977 "إنما السكنى لمن له الرجعة عليها"، قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: لا ندع كتاب ربنا; لأن روايتها مخالفة له وسنة نبينا يعني: ما أسلفنا من روايته، ولما روي أنها استطالت على أحمائها، فكانت سبب النقلة من جهتها كالناشز.
فصل:
نقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن أنه لكل مطلقة. قال: وقيل النساء اللواتي هن أزواج، راجع إلى قوله: وإذا طلقتم النساء ويدخل فيه من لم يبت طلاقها. قال قتادة: هو من لم تطلق ثلاثا خاصة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ في مصحف أبي (إلا أن يفحشن عليكم) ويقويه قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لفاطمة: (ألا تتقي الله). أي: فأنت تعلمي لم أخرجت، وهو معنى قولها في الباب: (أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث).
وقال بعضهم: كل فاحشة لم يذكر معها في القرآن (مبينة) فهي الزنا، فإن نعتت بها فهي: البذاءة في اللسان. وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: الزنا وهو أن
[ ص: 532 ] ترى فتخرج فيقام عليها الحد. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك: إنها خروجها من بيتها.
فصل:
نقل ابن التين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن قوله أسكنوهن هو لكل مطلقة، وقيل: لغير من طلقت ثلاثا.
فصل:
والوجد في الآية -بالضم-: السعة. وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج بالفتح قيل: هو لحن; لأن الوجد -بالضم-: الغنى، وبالفتح: الحزن والحب والعطف. والمراد بالتضييق عليهن في المسكن، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
فصل:
وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=showalam&ids=17065لمروان: (اتق الله وارددها إلى بيتها). معناه: أنها أنكرت على مروان إخراج المطلقة من بيتها; حتى تتم عدتها.
وقول مروان (في) حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. أي: بالحجة; لأنه احتج بالشر الذي كان بينها، فكانت كفاطمة بنت قيس.
وفيه: موعظة الإمام وأنه إذا تبين له الحق فيما حكم فيه لا يرجع إلى قول غيره. وقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: (لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة) تقول: إنها خصت بعذر فاحتج مروان بالعذر وهو بذاءة اللسان موجود في هذين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح: إنما اعتدت في غيره; لأن البيت لم يكن لزوجها.
[ ص: 533 ] وقولها لفاطمة: (ألا تتقي الله). يعني: في قولها: لا سكنى ولا نفقة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وفي حديثها: أن لها السكنى. يريد: اعتدادها عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم، ثم إنه ذهب عليها معرفة السبب في نقلها فتوهمت إبطال سكناها فقالت عند ذلك لم يجعل لي النفقة ولا السكنى، فكان إخبارها عند أحد الأمرين علما، وعن الآخر وهما، وهو السكنى وبين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنها كانت لسنة استطالت على أحمائها -كما سلف- فنقلت لذلك .