5327 ، 5328 - وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=15678حبان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. [انظر: 5321، 5322 - مسلم: 1481 - فتح 9 \ 481].
حدثنا حبان -أي: بكسر الحاء- ثنا عبد الله، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنكرت ذلك على فاطمة. زاد nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد إلى آخر ما سلف.
والوحش -بفتح الواو وإسكان الحاء-: الخلاء الذي لا ساكن به.
وقوله: (أو تبذو). كذا هو في الأصول من البذاءة بالذال المعجمة، فذكره ابن التين بلفظ: أو تبذو وقال: هو مهموز من بذأت يقال: هو بذيء اللسان، وبذأت عليه إبذاء. ولم يذكر في الباب ما ترجم له وهو البذاءة، وكأنه قاسه على خوف الاقتحام، وقد سلف أيضا أنه كان بها بذاءة.
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت لها: (إنما أخرجك هذا اللسان). ذكره إسماعيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وقد روي مثل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: الفاحشة المبينة: النشوز وسوء الخلق وأن تبذو عليهم، فإذا بذت فقد حل لهم إخراجها .
[ ص: 535 ] وروى الحارث بن أبي أسامة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنها استطالت على أحمائها وآذتهم بلسانها . روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: خروجهن من بيوتهن فاحشة . وقد سلف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
قال إسماعيل: ذهب كل واحد من هؤلاء إلى غير مذهب صاحبه، غير أنه إذا قيل: فاحشة مبينة دل أنه شيء يكون بعضه أبين من بعض، وأما الزنا وغيره من الحدود، فإنما هو حد محدود إذا بلغه الإنسان كان زانيا.
وأما غير ذلك من الشر الذي يقع بين الرجل وامرأته، فإن بعضه أكثر من بعض، ويحتاج فيه إلى اجتهاد الرأي، فإن كان شرا لا يطمع في صلاحه بينهم، انتقلت المرأة إلى مسكن غيره، فأما الزنا فليس فيه اجتهاد رأي.
وأما من قال إن خروجها فاحشة فهو جائز في كلام العرب، غير أن الأظهر أن خروجها بعد الفاحشة، والله أعلم بإرادته. وإن كان ما حكي من قراءة nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب السالفة محفوظا، فهو حجة قوية.
وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت في مكان وحش فخيف عليها، يشبه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره في البدوية المعتدة أنها تنتوي مع أهلها حيث (انتووا) ، وقد سلف.
[ ص: 536 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وإن صحت الرواية أنها أخرجت من أجل البذاء. ففيه دليل أنه يجوز إخراج الرجل المؤذي لجيرانه وتباع الدار عليه ويسقط حق سكناه .