5020
[ ص: 540 ] 44 - باب:
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [البقرة: 228]
أي: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟
5330 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال:
زوج معقل أخته، فطلقها تطليقة. [انظر: 4529 - فتح 9 \ 482].