5022 5332 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=654916طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك، حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث: حدثني نافع: قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا. [انظر: 4908 - مسلم: 1471 - فتح: 9 \ 482].
ثم ساق عن الحسن قال: زوج معقل أخته، فطلقها تطليقة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد -وهو ابن أبي عروبة اليشكري- عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: أنا
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في طلاقه زوجته وهي حائض وقد سلف.
وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا.