[ ص: 64 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الجهاد عن زهير، عن جرير، وعن أبي بكر وأبي كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل عن عمارة به.
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : "يضمن الله" وفي بعضها: "يكفل الله".
الوجه الثاني:
ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لهذا الحديث بأن الأعمال من الإيمان; أنه لما كان الإيمان هو المخرج له في سبيله كان الخروج إيمانا، تسمية للشيء باسم سببه كما قيل للمطر: سماء لنزوله منها وللنبات: نوء، لأنه ينشأ عنه.
الوجه الثالث: في التعريف برواته:
أما nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فسلف، وأما أبو زرعة فاختلف في اسمه على أقوال أشهرها: هرم، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عمرو بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، سمع خلقا من الصحابة منهم جده، وعنه جمع من التابعين بالاتفاق.
وأما عمارة فهو -بضم العين- ابن القعقاع -بقافين- بن شبرمة ابن أخي عبد الله بن شبرمة الكوفي الضبي ثقة، عنه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش وغيره، وروى عن جماعة.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد فهو: أبو بسر، ويقال: أبو عبيدة، عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري; سمع جماعات من التابعين وغيرهم، وعنه: nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي وغيره، وثقوه، مات سنة سبع وقيل: ست [ ص: 65 ] وسبعين ومائة.
وأما حرمي فهو: أبو علي، حرمي -بفتح الحاء والراء- بن حفص ابن عمر العتكي، القسملي، البصري.
روى عن: nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره، وعنه: المقدمي وغيره، وانفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن رجل عنه، وأطلق النووي في "شرحه" أنهما رويا عنه كما أطلقنا أيضا قريبا، مات سنة ثلاث وقيل: ست وعشرين ومائتين.
فائدة:
القسملي -بفتح القاف والميم وسكون السين منها- نسبة إلى القساملة قبيلة من الأزد نزلت البصرة فنسبت المحلة إليهم أيضا، وهذا منسوب إلى القبيلة كذا قال السمعاني: إنها نسبة إلى القساملة; واعترض ابن الأثير في "مختصره" فقال: ليس كذلك; فإنها القبيلة وإنما النسبة إلى الجد وهو: قسملة واسمه معاوية بن عمرو بن مالك بن فهر بن غنم بن دوس بن عدنان، ووقع في القطعة التي على هذا الكتاب للنووي أن القسملي -بكسر القاف والميم- وكأنه سبق قلم، وصوابه: فتحهما.
[ ص: 66 ] الوجه الرابع: في ألفاظه ومعانيه:
وقد أوضحته في "شرح العمدة" أكمل إيضاح، ونذكر هنا نبذة منه:
الأولى: معنى: ("انتدب الله"): ضمن وتكفل كما جاء في رواية أخرى وقيل: أجاب رغبته يقال: ندبه لأمر فانتدب. أي: دعاه فأجاب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: أوجب وتفضل أي: حقق وأحكم أن ينجز له ذلك لمن أخلص، وقيل: معناه: سارع بثوابه وحسن جزائه. حكاه القاضي.
وما ذكرنا أن انتدب -بالنون- هو المشهور في رواية بلادنا، وحكاه القاضي عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14933القابسي ائتدب بهمزة صورتها باء من المأدبة ; يقال: دبه القوم -مخففا- إذا دعاهم ومنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=103329 "القرآن مأدبة الله في أرضه" ومعناه: أجاب الله من دعاه إلى غفرانه وكل ذلك عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله تعالى على وجه التفضل والامتنان.
[ ص: 67 ] وهذا الضمان لعله المشار إليه في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين [التوبة: 111] الآية، قال بعض الصحابة: ما أبالي قتلت في سبيل الله أو قتلت، ثم تلا هذه الآية.
الثانية: قوله: ("لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي") وهو بالرفع فيهما; لأنه فاعل يخرجه والاستثناء مفرغ، وهو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالنصب في جميع نسخه ووجهه على أنه مفعول له، التقدير: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا الإيمان والتصديق، ومعناه: لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص لله تعالى.
الثالثة: معنى قوله: ("إيمان بي") أي: إيمان بوعدي لمجازاتي له بالجنة على جهاده وتصديق رسولي في ذلك.
الرابع: عدوله عن ضمير الغيبة في قوله: إيمان به وتصديق برسوله إلى الحضور يحتاج إلى تقدير كما في قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم [آل عمران: 106] أي: يقال لهم: أكفرتم؟ ونظائره.
السادس: (أو) في قوله "أو غنيمة" للتقسيم بالنسبة إلى الغنيمة وعدمها، فيكون المعنى: أنه يرجع مع نيل الأجر إن لم يغنموا ومعه إن غنموا، ويحتمل أن يكون (أو) هنا بمعنى الواو مع أجر وغنيمة، وكذا وقع بالواو في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، و"سنن أبي [ ص: 68 ] داود".
وقد قيل في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين [النساء: 11] معناه: ودين، وقيل: من وصية ودين أو دين دون وصية.
أحدها: الطعن في هذا فإن في إسناده حميد بن هانئ وليس [ ص: 70 ] بالمشهور لكن أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وذكره ابن يونس في "تاريخه"، وقال يحيى بن سعيد: حدث عنه الأئمة وأحاديثه كثيرة مستقيمة.
ثانيها: إن التي تخفق تزداد من الأجر بالأسف على ما فاتها من المغنم وتضاعف لها كما تضاعف لمن أصيب بأهله وماله.
قال القاضي: والأوجه استعمال كل حديث على وجهه، فأجر من لم يغنم أعظم من أجر من غنم.
وقال النووي : الصواب أنه لا تعارض بينهما فإن الذي لا يجوز غيره في معنى الحديث أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم.
وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة عن الصحابة، ومنها قولهم: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي: يجتنيها فهذا هو الصواب.
[ ص: 71 ] ولم يأت حديث صريح يخالف هذا، وقد اختار القاضي معنى هذا بعد حكايته أقوالا فاسدة فلا تعارض إذا; لأن الحديث الأول لم يقل فيه: إن الغنيمة تنقص الأجر فهو مطلق، والثاني مقيد.
وأما الاستدلال بغزوة بدر فليس فيه أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم مع الغنيمة، وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم لا يلزم منه أن لا يكون فوقه مرتبة أخرى هي أفضل. ثم ضعف بقية الأقوال التي حكاها القاضي; لمعارضتها لصريح الحديث.