التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5025 [ ص: 570 ] 47 - باب: الكحل للحاد

5338 - حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا حميد بن نافع، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أمها، أن امرأة توفي زوجها فخشوا [على] عينيها، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل، فقال: "لا تكحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو شر بيتها-، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر". [انظر: 5336 - مسلم: 1488 - فتح 9 \ 490].

التالي السابق


الخدمات العلمية