5026 5340 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر، حدثنا سلمة بن علقمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، قالت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية: nindex.php?page=hadith&LINKID=654922نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. [انظر: 1280 - مسلم: 1486 - فتح 9 \ 484].
وقوله: (باب الكحل للحاد). هو الصواب، وفي "شرح nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال": الحادة . والصواب الأول، مثل: طالق، وطامث، وحائض; لأنه نعت للمؤنث لا يشركه فيه الرجل.
والأحلاس: جمع حلس، وهو ما يفرش ليجلس عليه.
وقوله: (فخشوا على عينها). أصله: فخشيوا، على وزن علموا استثقلت الضمة على الياء فحذفت، واجتمع ساكنان الياء والواو فحذفت الياء; لاجتماع الساكنين، وضمت الشين لتفتح الواو.
وسلف حكم الكحل في الباب [السابق] ، ونقل ابن التين عن بعض العلماء أن هذه المرأة لم تكن بلغ بها ما يوجب الأذى; لأنه - عليه السلام - أذن nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة أن تكحل العين بالجلاء وتنزعه نهارا. قال: ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها إذا اضطرت اكتحلت وإن كان فيه طيب .
وقال ابن الجلاب: إذا اضطرت اكتحلت ليلا ومسحته نهارا.
[ ص: 572 ] وقد ذكرها ابن أبي صفرة أن النهي عن ذلك فيها قطعا للذرائع; لأن ذلك من دواعي التزويج التي منعت منه حتى تخرج من العدة; احتياطا للميت إذ قد زالت مراعاته لها، لكن إذا دخل على الناس المشقة من قطعها رفعت عنهم، ودلت إباحته ليلا أن نهيه عنه ليس على التحريم، وإنما هو على التنزيه، فمن شاء أخذ بالشدة على نفسه كما فعلت صفية بنت أبي عبيد في ترك الكحل حتى كادت عيناها ترمضان، ومن شاء أخذ بالرخص فيه، فقد أجازه جماعة من السلف .
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطإ" أنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار أنهما أجازا للمتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من شكوى بها أن تكتحل وتتداوى بما فيه طيب. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر .
وقد قال في "المختصر الصغير": لا تكتحل إلا أن تضطر إليه من غير طيب يكون فيه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: كل كحل فيه زينة للعين مثل الإثمد وشبيهه لا خير فيه، وأما الفارسي وشبهه عند الضرورة فلا بأس به; لأنه ليس بزينة بل يزيد العين قبحا، وما اضطر إليه مما فيه زينة اكتحلت ليلا ومحته نهارا. واحتج ببلاغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: في الصبر يصفر العين فيكون زينة وليس بطيب، فأذن لها - عليه السلام - فيه ليلا; حيث لا ترى. وكذلك ما أشبهه .
[ ص: 573 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال: رخص في الكحل عند الضرورة nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها .