التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
5027 [ ص: 574 ] 48 - باب: القسط للحادة عند الطهر

5341 - حدثني عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. [انظر: 313 - مسلم: 938 - فتح 9 \ 491].


ذكر فيه حديث أم عطية - رضي الله عنها -: كنا ننهى أن نحد على ميت .. الحديث سلف في غسل المحيض سندا ومتنا. ثم ترجم عليه:

التالي السابق


الخدمات العلمية